‫الجزء الثاني منع التعذيب‪ :‬مهام المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان | القسم األول الترويج إلطار قانوني فعال‬ ‫التنفيذ الترشيعي لاللزتامات الدولية يف القانون المحيل‬ ‫ينبغي للمؤساست الوطنية أن تشجع الدولة عىل ما ييل‪:‬‬ ‫•تضمني تعريف اشمل لمصطلح التعذيب يف الترشيعات المحلية‬ ‫•ضمان اعتبار التعذيب جرمية جنائية حمددة يف القانون المحيل‬ ‫•االعرتاف بالقانون الدويل العريف كمصدر من مصادر إثراء القانون المحيل‬ ‫•تفعيــل مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة ترشيعي ـ ًا‪ ،‬مبــا يتضمــن حظــر إعــادة أي شــخص إىل بلــد قــد يتعــرض فيــه‬ ‫للتعذيــب أو غــره مــن رضوب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإناسنيــة أو المهينــة‬ ‫•إصــدار ترشيــع يؤكــد عــى إقامــة الواليــة القضائيــة عــى أعمــال التعذيــب الــي تتجــاوز احلــدود اإلقليميــة ســواء‬ ‫كان مرتكبوهــا مــن المواطنــن أو األجانــب‪.‬‬ ‫معايري االستجواب‬ ‫ينبغــي تشــجيع مؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة عــى تعز يــز المعايــر الدنيــا لالســتجواب (‪ )MIS‬الــي وضعهــا المجلــس‬ ‫االســتاشري للحقوقيــن (‪ )ACJ‬والعمــل عــى التأ كــد مــن حصــول الموظفــن العموميــن الذيــن جيــرون االســتجوابات عــى‬ ‫معلومــات كاملــة عــن هــذه المعايــر وكذلــك عــى التدر يــب الــكايف الســتخدامها بفعاليــة‪.‬‬ ‫مقدمة‬ ‫يشــكل اإلطــار القانــوين لــكل بلــد األاسس الــذي تقــوم عليــه أي اســراتيجية فعالــة لمنــع التعذيــب‪ .‬ويشــمل هــذا اإلطــار القانــوين كل مــا‬ ‫صدقــت عليــه الدولــة مــن معاهــدات دوليــة فضــاً عمــا ســنته مــن قوانــن حمليــة‪.‬‬ ‫تلعــب مؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة دور ًا مهمـ ًا يف الــروجي للتصديــق عــى معاهــدات حقــوق اإلنــان الدوليــة ذات الصلــة‪ .‬كمــا‬ ‫أن لدهيــا واليــة اســتاشرية قويــة تتيــح لهــا اســتعراض الترشيعــات القامئــة أو اقــراح تعديــات علهيــا أو اقــراح ترشيعــات جديــدة لدعــم‬ ‫منــع التعذيــب‪.‬‬ ‫باإلضافــة إىل ذلــك‪ ،‬ميكــن أن تعمــل المؤســات الوطنيــة عــى حشــد المنــارصة لوضــع إجــراءات احتجــاز تســتويف المعايــر الدوليــة وتوفــر‬ ‫ضمانــات فعالــة‪.‬‬ ‫‪ .1‬الترويج للتصديق على المعاهدات الدولية‬ ‫ينبغــي لمؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة أن تفحــص مــا إذا كانــت بلداهنــا قــد صدقــت عــى مجيــع المعاهــدات الدوليــة الرئيســية‬ ‫المتصلــة بالتعذيــب‪ ،‬ومهنــا عــى وجــه اخلصــوص‪:‬‬ ‫•اتفاقية مناهضة التعذيب (مبا يف ذلك المادتان ‪ 21‬و‪ )22‬وبروتوكولها االختياري‬ ‫•العهد الدويل اخلاص باحلقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله االختياري‬ ‫كما ينبغي‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬إيالء االعتبار للمعاهدات اإلقليمية (انظر الفصل الثاين لمزيد من المعلومات)‪.‬‬ ‫ويف حــال لــم تكــن الدولــة قــد صدقــت عــى هــذه المعاهــدات األاسســية‪ ،‬ميكــن لمؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة أن تضــع وتتبــع‬ ‫اســراتيجية لتشــجيع التصديــق علهيــا‪ .‬وميكــن أن تشــمل هــذه االســراتيجية تقديــم توصيــة رســمية للحكومــة لكــي تصــدق عــى معاهــدات‬ ‫معينــة‪ ،‬وممارســة الضغــط الفعــال عــى ممثــي المؤســات احلكوميــة والربلمانيــة‪ ،‬وتنميــة الوعــي العــام هبــذه القضيــة‪.‬‬ ‫لقــد مارســت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــان يف روانــدا ضغطـ ًا فعــا ًال عــى حكومهتــا لكــي تصــدق عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب‪ .‬ويف‬ ‫‪ 15‬ديســمرب‪/‬كانون األول ‪ 2008‬صدقــت روانــدا عــى االتفاقيــة لتصــل بعــدد الــدول األطــراف فهيــا إىل ‪ 146‬دولــة‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬تشجيع اإلصالحات القانونية واإلجرائية | ‪27‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3