‫منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ 2.1‬االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان‬ ‫إن االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــان‪ ،‬الــي اعتُ مــدت يف عــام ‪ ،1950‬هــي معاهــدة إقليميــة أنشــئت حتــت رعايــة جملــس أوروبــا‪ .‬وتنــص‬ ‫المــادة ‪ 3‬مهنــا عــى مــا يــي‪:‬‬ ‫ال جيوز إخضاع أي إناسن للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة الالإناسنية أو المهينة‪.‬‬ ‫وقــد اعتمــد جملــس أوروبــا أيض ـ ًا معاهــدة تتنــاول التعذيــب عــى وجــه التحديــد هــي‪ :‬االتفاقيــة األوروبيــة لمنــع التعذيــب (‪.)1987‬‬ ‫وعــى الرغــم مــن أن هــذه المعاهــدة لــم تنشــئ أي قواعــد جديــدة إال أهنــا أنــأت جلنــة للز يــارات (انظــر الفصــل الاسبــع لمز يــد مــن‬ ‫المعلومــات)‪.‬‬ ‫‪ 2.2‬المعاهدات المنشأة تحت رعاية منظمة الدول األمريكية‬ ‫إن االتفاقيــة األمريكيــة حلقــوق اإلنــان‪ ،‬الــي اعتُ مــدت يف عــام ‪ ،1969‬هــي معاهــدة إقليميــة أنشــئت حتــت رعايــة منظمــة الــدول‬ ‫األمريكيــة‪ .‬وتنــص المــادة ‪ 5‬مهنــا عــى مــا يــي‪:‬‬ ‫لــكل إنــان احلــق يف أن ُتـ َـرم ســامته اجلســدية والعقليــة والمعنويــة‪ .‬ال جيــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال للعقوبــة أو المعاملــة القاســية‬ ‫ويعامــل كل األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم باالحــرام الواجــب للكرامــة المتأصلــة يف شــخص اإلنــان‪.‬‬ ‫أو الالإناسنيــة أو المهينــة‪.‬‬ ‫َ‬ ‫وقــد اعتمــدت منظمــة الــدول األمريكيــة أيضـ ًا وثيقــة حمــددة حــول التعذيــب هــي‪ :‬اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة لمنــع التعذيــب والمعاقبــة‬ ‫عليــه (‪ .)1985‬وتتضمــن االتفاقيــة التعر يــف المفصــل التــايل للتعذيــب (المــادة ‪:)2‬‬ ‫ألغراض هذه االتفاقية‪ُ ،‬يفهم التعذيب عىل أنه أي فعل ُيرتكب عمد ًا إلنزال األلم البدين أو العقيل أو المعاناة بأي شــخص ألغراض‬ ‫التحقيــق اجلنــايئ أو كوســيلة للتخويــف أو كعقوبــة شــخصية أو كإجــراء وقــايئ أو كعقوبــة جزائيــة أو ألي غــرض آخــر‪ .‬و ُيفهــم التعذيــب‬ ‫كذلــك عــى أنــه اســتخدام الواسئــل الــي يقصــد هبــا طمــس شــخصية الضحيــة أو إضعــاف قدراتــه البدنيــة أو العقليــة‪ ،‬حــى وإن لــم‬ ‫تســبب العــذاب البــدين أو العقــي‪.‬‬ ‫يعتــر هــذا التعر يــف أوســع نطاقـ ًا مــن التعر يــف الــوارد يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب لكونــه ال يشــرط «شــدة» األلــم أو المعانــاة؛ وذلــك‬ ‫مــن خــال اســتخدام عبــارة «أو ألي غــرض آخــر» إضافــة إىل عبــارة «ألغــراض»؛ ومــن خــال اإلاشرة إىل الواسئــل الــي « ُيقصــد هبــا طمــس‬ ‫شــخصية الضحيــة أو إضعــاف قدراتــه البدنيــة أو العقليــة»‪ ،‬بغــض النظــر عمــا إذا كانــت هــذه الواسئــل تســبب األلــم أو المعانــاة‪.‬‬ ‫كمــا تنــص هــذه االتفاقيــة بشــكل حمــدد عــى أن الموظــف العمومــي الــذي يرتكــب التعذيــب ‪ -‬أو يأمــر بــه أو يقــر يف منعــه ‪ -‬يعتــر مذنبـ ًا‬ ‫ـاء عــى أوامــر ليــس مــرر ًا الرتــكاب اجلرميــة‪ .‬وتنــص االتفاقيــة عــى حظــر التعذيــب حظــر ًا مطلق ـ ًا ال جيــوز‬ ‫بارتــكاب جرميــة‪ ،‬وأن التــرف بنـ ً‬ ‫تعليقــه حتــت أي ظــرف مــن الظــروف‪.‬‬ ‫وتشرتط اتفاقية البلدان األمريكية أيض ًا ما ييل‪:‬‬ ‫•تدريب رجال الرشطة والموظفني العموميني اآلخرين عىل منع التعذيب‬ ‫•التحقيق يف مزاعم التعذيب وإجراء مالحقات جنائية عند االقتضاء‬ ‫•إقرار قوانني لتقديم تعويضات لضحايا التعذيب‬ ‫•عدم قبول أي أقوال تُنزتع حتت التعذيب كأدلة يف اإلجراءات القانونية‬ ‫•الزتام الدول مبقاضاة أو تسليم مرتكيب التعذيب المزعومني‪.‬‬ ‫كمــا تلــزم االتفاقيــة الــدول األطــراف باختــاذ تدابــر فعالــة لمنــع الــروب األخــرى للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإناسنيــة أو المهينــة‬ ‫والمعاقبــة علهيــا‪.‬‬ ‫ويف حني أن االتفاقية ال تتضمن آلية تنفيذ منفصلة إال أن جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلناسن علهيا الزتام بتقديم تقارير عن ممارسة‬ ‫التعذيب يف الدول األعضاء‪ ،‬فيما ختضع المعاهدة الختصاص حمكمة البلدان األمريكية‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الصكوك اإلقليمية | ‪19‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3