‫الجزء األول حظر التعذيب‪ :‬الخلفية القانونية‬ ‫‪ 1.3.11‬األدلة غير المقبولة‬ ‫تنــص المــادة ‪ 15‬مــن االتفاقيــة عــى عــدم جــواز قبــول أي أدلــة ُتنــزع عــن طر يــق التعذيــب يف اإلجــراءات القانونيــة‪ .‬ولهــذا البنــد أهميــة‬ ‫بالغــة ألنــه مــن خــال االشــراط بعــدم قبــول مثــل هــذه األدلــة يف اإلجــراءات القضائيــة حيبــط أحــد األهــداف الرئيســية للتعذيــب‪.‬‬ ‫‪ .1.3.12‬البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب‬ ‫يلحــق باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب بروتوكــول اختيــاري كان قــد اعتُ مــد يف عــام ‪ 2002‬ودخــل حــز النفــاذ يف عــام ‪ .2006‬وهــو ال ينشــئ‬ ‫قواعــد جديــدة وإمنــا يؤكــد عــى الزتامــات منــع التعذيــب المحــددة يف المادتــن ‪ 2‬و‪ 16‬مــن االتفاقيــة وذلــك مــن خــال إنــاء نظــام قوامــه‬ ‫ز يــارات منتظمــة ألما كــن االحتجــاز تضطلــع هبــا هيئــات دوليــة ووطنيــة‪.‬‬ ‫مختارات مرئية‬ ‫اذهــب إىل القــرص المــدجم المعنـ َـون ‪ Preventing Torture‬لماشهــدة فيكتــور رودريغــز ريســكيا‪ ،‬رئيــس‬ ‫اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب‪ ،‬أثنــاء مناقشــته لتعر يــف التعذيــب الــوارد يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب‪.‬‬ ‫انقــر عــى ‘ماشهــدة المــواد المرئيــة المختصــة’ ثــم اخــر ‘المــادة ‪ 2-‬تعر يــف التعذيــب (مقابلــة موســعة)’‪.‬‬ ‫‪ 1.4‬معاهدات أخرى‬ ‫تتضمن عدة معاهدات دولية أخرى حلقوق اإلناسن حظر ًا مماثالً للتعذيب وغريه من رضوب سوء المعاملة‪.‬‬ ‫إذ تتضمــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل بنــد ًا حمــدد ًا يتعلــق بالتعذيــب وســوء معاملــة األطفــال (المــادة ‪ )37‬وكذلــك اتفاقيــة محايــة حقــوق مجيــع‬ ‫العمال المهاجرين وأفراد أرسهم (المادة ‪ )10‬واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (المادة ‪.)15‬‬ ‫وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود بنــد حمــدد حــول التعذيــب يف اتفاقيــة القضــاء عــى مجيــع أشــكال التميــز ضــد المــرأة‪ ،‬إال أن الهيئــة المعنيــة‬ ‫المنــأة مبوجــب المعاهــدة اعتمــدت توصيــة عامــة بــأن العنــف ضــد المــرأة وتتنــاول فهيــا موضــوع التعذيــب (التوصيــة العامــة رقــم‬ ‫‪.)1992 ،19‬‬ ‫كمــا ميثــل القانــون الــدويل لالجئــن مصــدر ًا مهمـ ًا لقوانــن حقــوق اإلنــان الدوليــة ولــه صلــة وثيقــة بقضيــة التعذيــب‪ .‬يعتــر احلــق يف طلــب‬ ‫اللجــوء إىل بلــد آخــر مــن بــن واسئــل احلمايــة األاسســية ألي شــخص يواجــه خطــر االضطهــاد‪ .‬وحيظــر عــى أي حكومــة حظــر ًا مطلقـ ًا إعــادة‬ ‫أي شــخص إىل بلد قد يتعرض فيه النهتاكات خطرية حلقوق اإلناسن‪ ،‬وال ســيما التعذيب‪ .‬هذا هو مبدأ عدم اإلعادة القرسية الذي‬ ‫ورد حتديــد ًا يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب‪.‬‬ ‫ُطبــق يف أوقــات الــزاع‬ ‫وعــى الرغــم مــن أن اتفاقيــات جنيــف ليســت معاهــدات حلقــوق اإلنــان بالمعــى الدقيــق ‪ -‬وإمنــا هــي معاهــدات ت َّ‬ ‫المســلح ‪ -‬إال أهنــا تتضمــن أيضـ ًا حظــر ًا واضحـ ًا ال لبــس فيــه للتعذيــب يف مادهتــا الثالثــة المشــركة‪.‬‬ ‫كمــا ُأدرج التعذيــب رصاحـ ًة يف نظــام رومــا األاسيس للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة كجرميــة ضــد اإلناسنيــة تدخــل يف اختصــاص المحكمــة‪.‬‬ ‫إذ ُتعـ ِّـرف المــادة ‪()2(7‬ه) التعذيــب بأنــه «تعمــد إحلــاق ألــم شــديد أو معانــاة شــديدة‪ ،‬ســواء بدنيـ ًا أو عقليـ ًا‪ ،‬بشــخص حمتجــز أو موجــود‬ ‫حتــت ســيطرة المهتــم؛ ولكــن ال يشــمل التعذيــب أي ألــم أو معانــاة ينجمــان فحســب عــن عقوبــات قانونيــة أو يكونــان جــزء ًا مهنــا أو نتيجــة‬ ‫لهــا‪ ».‬و ُيعتــر هــذا التعر يــف أوســع مــن التعر يــف الــوارد يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب‪ ،‬ألنــه يشــمل األفعــال الــي ترتكهبــا جهــات حكوميــة‬ ‫وغــر حكوميــة وال يشــرط وجــود «غــرض» كهــدف للتعذيــب‪.‬‬ ‫‪ .2‬حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الصكوك اإلقليمية‬ ‫هنــاك أر بــع معاهــدات إقليميــة حلقــوق اإلنــان ‪ -‬يف أوروبــا وأفريقيــا والــدول العربيــة واألمريكتــن ‪ -‬تتضمــن حظــر ًا واضحـ ًا ال لبــس فيــه‬ ‫للتعذيــب‪ .‬كمــا أن هنــاك معاهدتــن إقليميتــن ‪ -‬يف أوروبــا واألمريكتــن ‪ -‬تتنــاوال حتديــد ًا قضيــة التعذيــب‪.‬‬ ‫‪ | 18‬الفصل الثاني‪ :‬حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الصكوك اإلقليمية‬

اختر الفقرة المستهدفة3