الجزء األول حظر التعذيب :الخلفية القانونية
1.3.3ال مبرر للتعذيب ً -
أبدا
تنــص المــادة )2(2مــن االتفاقيــة عــى أنــه «ال جيــوز التــذرع بــأي ظــروف اســتثنائية أيـ ًا كانــت» لتربيــر التعذيــب ،مبــا يف ذلــك حــاالت احلــرب
أو الهتديد باحلرب أو عدم االســتقرار الســيايس أو مكافحة اإلرهاب أو أي حالة طوارئ عامة.
كما أن تلقي أوامر من مسؤول أعىل ليس مربر ًا التعذيب .لذا ينبغي أن يتلقى موظفو إنفاذ القانون وموظفو االحتجاز تدريب ًا يسلط
الضوء عىل رضورة الزتامهم برفض مثل هذه األوامر.
1.3.4عدم اإلعادة القسرية
تنــص المــادة 3مــن االتفاقيــة عــى مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة ،الــذي يلــزم الــدول بعــدم طــرد أي شــخص أو إعادتــه أو تســليمه إىل دولــة
أخــرى إذا توافــرت لدهيــا «أســباب وجهيــة» تدعــو إىل االعتقــاد بأنــه ســيكون يف خطــر التعــرض للتعذيــب.
و ُي َعــد مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة مثــا ًال عــى احلظــر المطلــق للتعذيــب وغــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة ،غــر أنــه تعــرض للتقويــض يف
الســنوات األخــرة بســبب اعتيــاد بعــض الــدول عــى طلــب ضمانــات دبلوماســية عندمــا يكــون معلومـ ًا أن الشــخص المــراد إعادتــه قــد
يتعــرض خلطــر التعذيــب أو ســوء المعاملــة .وقــد اســتُ خدمت هــذه الممارســة يف إطــار مــا يســمى باحلــرب عــى اإلرهــاب ،حيــث تطلــب
الدولــة المرســلة ضمانــات مــن الدولــة المســتقبلة بــأن الشــخص المعــي لــن يتعــرض للتعذيــب أو ألشــكال أخ��ـرى مــن ســوء المعاملــة.
وتعتــر هــذه الممارســة انهتــاك ًا لمبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة وال جيــوز اســتخدامها.
1.3.5التعذيب كجريمة محددة
تشرتط المادة 4من االتفاقية عىل كل دولة طرف أن تضمن إدراج التعذيب كجرمية حمددة يف قانوهنا اجلنايئ.
وترى بعض الدول أن هذا غري رضوري ألن أعمال التعذيب تندرج بالفعل ضمن جرائم موجودة يف قوانيهنا اجلنائية
Image: International Rehabilitation Council for Torture Victims
| 16الفصل الثاني :حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الصكوك اإلقليمية