منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
وقــد أنــأ العهــد جلنــة حقــوق اإلنــان ،الــي تتــوىل مراقبــة تنفيــذ احلقــوق المنصــوص علهيــا يف المعاهــدة ،وذلــك مــن خــال دراســة
تقار يــر الــدول األطــراف وفحــص البالغات/الشــكاوى الفرديــة الــي تــرد مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري للمعاهــدة .وهتــدف جلنــة حقــوق
اإلنــان مــن خــال االجهتــادات القضائيــة والتعليقــات العامــة والمالحظــات اخلتاميــة الــي تعتمدهــا إىل تقديــم إراشدات تفســرية مهمــة
حــول االلزتامــات واحلقــوق المنصــوص علهيــا يف العهــد.
وهــذا العهــد عبــارة عــن معاهــدة دوليــة ملزمــة جلميــع الــدول الــي صدقــت عليــه .ويــدل العــدد الكبــر مــن الــدول الــي أصبحــت طرفـ ًا يف
العهــد ( 165دولــة يف أبريل/نيــان )2010عــى القبــول الهائــل لمــا يتضمنــه مــن معايــر حقــوق اإلنــان.
1.3اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة
إن اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغريه من رضوب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإناسنية أو المهينة هي المعاهدة
األ كرث شــمو ًال من بني المعاهدات الدولية اليت تتعامل مع التعذيب.
إذ تتضمــن االتفاقيــة سلســلة مــن األحــكام المهمــة فيمــا خيــص احلظــر المطلــق للتعذيــب ،كمــا أهنــا أنــأت جلنــة مناهضــة التعذيــب
لمراقبــة تنفيــذ الــدول األطــراف لاللزتامــات الواقعــة علهيــا مبوجــب المعاهــدة .وتتــوىل اللجنــة دراســة تقار يــر الــدول األطــراف والشــكاوى
الفرديــة .وتوفــر المالحظــات اخلتاميــة للجنــة ووجهــات نظرهــا حــول البالغــات الفرديــة ماسعــدة إضافيــة يف تفســر االتفاقيــة.
يف أبريل/نياسن 2010كانت 146دولة قد صدقت عىل االتفاقية.
1.3.1تعريف التعذيب
تقدم المادة 1من االتفاقية تعريف ًا للتعذيب يتضمن العنارص الثالثة الرئيسية التالية:
قصد به إحلاق المعاناة العقلية أو اجلسدية الشديدة
•عمل ُي َ
•يرتكبه موظف عمومي ،سواء بصورة مبارشة أو غري مبارشة
•لغرض معني.
و ُيعتــر هــذا التعر يــف ناقص ـ ًا يف بعــض جوانبــه ،حيــث أنــه يقــر التعذيــب عــى األفعــال الــي ترتكهبــا أطــراف حكوميــة أو تــارك فهيــا
بطريقــة أو بأخــرى .أمــا يف حالــة ارتــكاب أطــراف غــر حكوميــة لعمــل مــن أعمــال التعذيــب ،فــا بــد أن يكــون موظفــون عموميــون متورطــن
فيــه بشــكل أو بآخــر حــى ميكــن حتميــل الدولــة مســؤوليته .إذ تنــص المــادة 1مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب عــى أن هــذا الفعــل جيــب
2
أن «حيــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف عمومــي أو أي شــخص آخــر يتــرف بصفتــه الرســمية».
بيــد أن عــدم إدراج قامئــة مفصلــة ودقيقــة ألعمــال التعذيــب يف االتفاقيــة ُي َعــد مــن مواطــن القــوة يف المعاهــدة .فــا ميكــن ألي قامئــة أن
ـتخدم يف احلــارض أو يف المســتقبل.
تعــدد أو تصــف بالكامــل كل وســيلة مــن واسئــل التعذيــب الممكنــة الــي قــد ُتسـ َ
1.3.2االلتزام باتخاذ تدابير وقائية
وفق ـ ًا للمــادة 2مــن االتفاقيــة ،فــإن عــى كل دولــة طــرف واجــب اختــاذ مجيــع التدابــر الالزمــة لمنــع أعمــال التعذيــب ،ومهنــا التدابــر
الترشيعيــة واإلدار يــة والقضائيــة الالزمــة فضــاً عــن أي تدابــر أخــرى قــد تكــون مناســبة.
إن هــذا الواجــب ملــزم قانونـ ًا ،ويتعــن عــى الــدول األطــراف عنــد تقديــم تقاريرهــا إىل جلنــة مناهضــة التعذيــب أن تــرح مــا اختذتــه مــن
خطــوات لتنفيــذ هــذا االلــزام.
كمــا ميكــن لمؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة أن تسرتشــد هبــذا االلــزام عنــد ختطيــط وتنفيــذ أنشــطة لمنــع تعذيــب وســوء معاملــة
األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم.
2
انظــر قضيــة إيلمــي ضــد أســراليا ،جلنــة مناهضــة التعذيــب ،البــاغ رقــم ( 120/1998اآلراء المعتمــدة يف 14مايو/أيــار ،)1999حيــث أهنــا ترتبــط بتعر يــف «الموظــف
العمومــي» الــوارد يف المــادة 1مــن االتفاقيــة .ويف الظــروف االســتثنائية الــي تكــون فهيــا ســلطة الدولــة غائبــة متامـ ًا (الصومــال لــم يكــن لهــا حكومــة مركز يــة يف ذلــك الوقــت)،
قــد تنــدرج اجلماعــات الــي متــارس ســلطة شــبه قضائيــة ضمــن تعر يــف المــادة .1
الفصل الثاني :حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الصكوك اإلقليمية | 15