‫منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫وقــد أنــأ العهــد جلنــة حقــوق اإلنــان‪ ،‬الــي تتــوىل مراقبــة تنفيــذ احلقــوق المنصــوص علهيــا يف المعاهــدة‪ ،‬وذلــك مــن خــال دراســة‬ ‫تقار يــر الــدول األطــراف وفحــص البالغات‪/‬الشــكاوى الفرديــة الــي تــرد مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري للمعاهــدة‪ .‬وهتــدف جلنــة حقــوق‬ ‫اإلنــان مــن خــال االجهتــادات القضائيــة والتعليقــات العامــة والمالحظــات اخلتاميــة الــي تعتمدهــا إىل تقديــم إراشدات تفســرية مهمــة‬ ‫حــول االلزتامــات واحلقــوق المنصــوص علهيــا يف العهــد‪.‬‬ ‫وهــذا العهــد عبــارة عــن معاهــدة دوليــة ملزمــة جلميــع الــدول الــي صدقــت عليــه‪ .‬ويــدل العــدد الكبــر مــن الــدول الــي أصبحــت طرفـ ًا يف‬ ‫العهــد (‪ 165‬دولــة يف أبريل‪/‬نيــان ‪ )2010‬عــى القبــول الهائــل لمــا يتضمنــه مــن معايــر حقــوق اإلنــان‪.‬‬ ‫‪ 1.3‬اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو‬ ‫العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة‬ ‫إن اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغريه من رضوب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإناسنية أو المهينة هي المعاهدة‬ ‫األ كرث شــمو ًال من بني المعاهدات الدولية اليت تتعامل مع التعذيب‪.‬‬ ‫إذ تتضمــن االتفاقيــة سلســلة مــن األحــكام المهمــة فيمــا خيــص احلظــر المطلــق للتعذيــب‪ ،‬كمــا أهنــا أنــأت جلنــة مناهضــة التعذيــب‬ ‫لمراقبــة تنفيــذ الــدول األطــراف لاللزتامــات الواقعــة علهيــا مبوجــب المعاهــدة‪ .‬وتتــوىل اللجنــة دراســة تقار يــر الــدول األطــراف والشــكاوى‬ ‫الفرديــة‪ .‬وتوفــر المالحظــات اخلتاميــة للجنــة ووجهــات نظرهــا حــول البالغــات الفرديــة ماسعــدة إضافيــة يف تفســر االتفاقيــة‪.‬‬ ‫يف أبريل‪/‬نياسن ‪ 2010‬كانت ‪ 146‬دولة قد صدقت عىل االتفاقية‪.‬‬ ‫‪ 1.3.1‬تعريف التعذيب‬ ‫تقدم المادة ‪ 1‬من االتفاقية تعريف ًا للتعذيب يتضمن العنارص الثالثة الرئيسية التالية‪:‬‬ ‫قصد به إحلاق المعاناة العقلية أو اجلسدية الشديدة‬ ‫•عمل ُي َ‬ ‫•يرتكبه موظف عمومي‪ ،‬سواء بصورة مبارشة أو غري مبارشة‬ ‫•لغرض معني‪.‬‬ ‫و ُيعتــر هــذا التعر يــف ناقص ـ ًا يف بعــض جوانبــه‪ ،‬حيــث أنــه يقــر التعذيــب عــى األفعــال الــي ترتكهبــا أطــراف حكوميــة أو تــارك فهيــا‬ ‫بطريقــة أو بأخــرى‪ .‬أمــا يف حالــة ارتــكاب أطــراف غــر حكوميــة لعمــل مــن أعمــال التعذيــب‪ ،‬فــا بــد أن يكــون موظفــون عموميــون متورطــن‬ ‫فيــه بشــكل أو بآخــر حــى ميكــن حتميــل الدولــة مســؤوليته‪ .‬إذ تنــص المــادة ‪ 1‬مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب عــى أن هــذا الفعــل جيــب‬ ‫‪2‬‬ ‫أن «حيــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف عمومــي أو أي شــخص آخــر يتــرف بصفتــه الرســمية‪».‬‬ ‫بيــد أن عــدم إدراج قامئــة مفصلــة ودقيقــة ألعمــال التعذيــب يف االتفاقيــة ُي َعــد مــن مواطــن القــوة يف المعاهــدة‪ .‬فــا ميكــن ألي قامئــة أن‬ ‫ـتخدم يف احلــارض أو يف المســتقبل‪.‬‬ ‫تعــدد أو تصــف بالكامــل كل وســيلة مــن واسئــل التعذيــب الممكنــة الــي قــد ُتسـ َ‬ ‫‪ 1.3.2‬االلتزام باتخاذ تدابير وقائية‬ ‫وفق ـ ًا للمــادة ‪ 2‬مــن االتفاقيــة‪ ،‬فــإن عــى كل دولــة طــرف واجــب اختــاذ مجيــع التدابــر الالزمــة لمنــع أعمــال التعذيــب‪ ،‬ومهنــا التدابــر‬ ‫الترشيعيــة واإلدار يــة والقضائيــة الالزمــة فضــاً عــن أي تدابــر أخــرى قــد تكــون مناســبة‪.‬‬ ‫إن هــذا الواجــب ملــزم قانونـ ًا‪ ،‬ويتعــن عــى الــدول األطــراف عنــد تقديــم تقاريرهــا إىل جلنــة مناهضــة التعذيــب أن تــرح مــا اختذتــه مــن‬ ‫خطــوات لتنفيــذ هــذا االلــزام‪.‬‬ ‫كمــا ميكــن لمؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة أن تسرتشــد هبــذا االلــزام عنــد ختطيــط وتنفيــذ أنشــطة لمنــع تعذيــب وســوء معاملــة‬ ‫األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫انظــر قضيــة إيلمــي ضــد أســراليا‪ ،‬جلنــة مناهضــة التعذيــب‪ ،‬البــاغ رقــم ‪( 120/1998‬اآلراء المعتمــدة يف ‪ 14‬مايو‪/‬أيــار ‪ ،)1999‬حيــث أهنــا ترتبــط بتعر يــف «الموظــف‬ ‫العمومــي» الــوارد يف المــادة ‪ 1‬مــن االتفاقيــة‪ .‬ويف الظــروف االســتثنائية الــي تكــون فهيــا ســلطة الدولــة غائبــة متامـ ًا (الصومــال لــم يكــن لهــا حكومــة مركز يــة يف ذلــك الوقــت)‪،‬‬ ‫قــد تنــدرج اجلماعــات الــي متــارس ســلطة شــبه قضائيــة ضمــن تعر يــف المــادة ‪.1‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الصكوك اإلقليمية | ‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3