‫الجزء األول حظر التعذيب‪ :‬الخلفية القانونية‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫الصكوك الدولية واإلقليمية المتعلقة بالتعذيب‬ ‫وغيره من أشكال سوء المعاملة‬ ‫األسئلة الرئيسية‬ ‫•هل احلظر المطلق للتعذيب منصوص عليه يف المعاهدات الدولية؟‬ ‫•أي األحكام الواردة يف اتفاقية مناهضة التعذيب تتضمن إجراءات وقائية ملموسة؟‬ ‫•مــا هــي المعاهــدات الدوليــة واإلقليميــة األخــرى ذات الصلــة مبنــع التعذيــب؟ ومــا هــي المعايــر غــر الملزمة‬ ‫ُطبــق يف هــذا الــأن؟‬ ‫قانونـ ًا الــي ت َّ‬ ‫‪ .1‬حظر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة في المعاهدات الدولية‬ ‫هناك عدة صكوك دولية وإقليمية حتظر التعذيب وسوء المعاملة حظر ًا مطلق ًا‪.‬‬ ‫‪ 1.1‬اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‬ ‫إن احلظــر القطعــي للتعذيــب منصــوص عليــه يف الوثيقــة التأسيســية للمنظومــة الدوليــة حلقــوق اإلنــان‪ :‬اإلعــان العالمــي حلقــوق‬ ‫اإل نــان‪.‬‬ ‫إذ تنــص المــادة ‪ 5‬مــن الوثيقــة عــى مــا يــي‪« :‬ال ُيعـ َّـرض أي إنــان للتعذيــب وال للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإناسنيــة أو‬ ‫المهينــة‪ ».‬ويؤكــد اإلعــان العالمــي حلقــوق اإلنــان أيضـ ًا عــى حــق األشــخاص يف احلصــول عــى «وســيلة انتصــاف فعالــة» يف حــال انهتــاك‬ ‫حقوقهــم‪.‬‬ ‫ويشــكل اإلعــان العالمــي حلقــوق اإلنــان‪ ،‬الــذي حــدد المعايــر األاسســية حلقــوق اإلنــان المنطبقــة عــى مجيــع الــدول‪ ،‬جــزء ًا مــن‬ ‫‪1‬‬ ‫القانــون الــدويل العــريف‪.‬‬ ‫‪ 1.2‬العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‬ ‫تنص المادة ‪ 7‬من العهد الدويل اخلاص باحلقوق المدنية والسياسية عىل أنه «ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة‬ ‫القاسية أو الالإناسنية أو المهينة‪».‬‬ ‫«يعامــل مجيــع األشــخاص المحرومــن مــن حرياهتــم معاملــة إناسنيــة مــع احــرام الكرامــة‬ ‫وباإلضافــة إىل ذلــك‪ ،‬تنــص المــادة ‪ 10‬عــى أن‬ ‫َ‬ ‫المتأصلــة يف اإلنــان‪».‬‬ ‫وينــص العهــد عــى أن حيصــل كل شــخص يدعــي انهتــاك حقوقــه عــى وســيلة انتصــاف قانونيــة فعالــة‪ .‬كمــا أنــه ال يســمح بــأي انتقــاص مــن‬ ‫حــق اإلنــان يف عــدم التعــرض للتعذيــب وغــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫يتمثــل أحــد مصــادر القانــون الــدويل المعمــول هبــا يف حمكمــة العــدل الدوليــة‪ ،‬وفقـ ًا للمــادة ‪()1(38‬ب) مــن النظــام األاسيس للمحكمــة‪ ،‬يف «األعــراف الدوليــة المعتــرة‬ ‫مبثابــة قانــون دل عليــه تواتــر االســتعمال‪ ».‬ويقتــي تشــكيل القانــون الــدويل العــريف ممارســة منتظمــة مــن جانــب الدولــة ودعــم االعتقــاد بإلزاميــة الممارســة ورضورهتــا (انظــر‬ ‫قضايــا اجلــرف القــاري يف حبــر الشــمال‪ ،‬تقر يــر حمكمــة العــدل الدوليــة (‪ ،44 )1969‬الفقــرة ‪.)77‬‬ ‫‪ | 14‬الفصل الثاني‪ :‬حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الصكوك اإلقليمية‬

اختر الفقرة المستهدفة3