منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
فــا يوجــد يف القانــون الــدويل أي قــدر مــن المرونــة فيمــا يتعلــق حبظــر مجيــع أشــكال المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإناسنيــة أو
المهينة .إذ حيظر القانون الدويل مجيع أشكال هذه المعاملة ،يف مجيع الظروف .وينطبق هذا األمر عىل القانون الدويل حلقوق اإلناسن
والقانــون اإلنــاين الــدويل اللذيــن حيظــران إاسءة معاملــة األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم يف كل مــكان ويف مجيــع األوقــات.
النقاط الرئيسية :الفصل األول
•تضــع المــادة 1مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب تعريفـ ًا للتعذيــب باســتخدام ثالثــة عنــارص تراكميــة:
قصــد بــه إحلــاق المعانــاة العقليــة أو اجلســدية الشــديدة؛ يرتكبــه موظــف عمومــي ســواء بصــورة
فعــل ُي َ
مبــارشة أو غــر مبــارشة؛ لغــرض معــن.
ـرف كانُ .ي َعــد هــذا احلظــر حظــر ًا
•التعذيــب حمظــور مبوجــب القانــون الــدويل وال ميكــن تربيــره حتــت أي ظـ ٍ
مطلقـ ًا وال جيــوز االنتقــاص منــه.
•تُعتــر المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإناسنيــة أو المهينــة أيضـ ًا حمظــورة حظــر ًا مطلقـ ًا وغــر قابــل
لالنتقــاص.
مطالعات أخرى
المدمج
في القرص ُ
جلنــة حقــوق اإلنــان ،التعليــق العــام رقــم :20حيــل حمــل التعليــق العــام رقــم 7المتعلــق حبظــر التعذيــب
والمعاملــة أو العقوبــة القاســية (المــادة )7؛ 10مــارس/آذار 1992
مكافحة التعذيب -دليل التحركات؛ منظمة العفو الدولية؛ 2003
التعذيــب يف القانــون الــدويل ،دليــل الفقــه القانــوين؛ مجعيــة الوقايــة مــن التعذيــب ،مركــز العدالــة والقانــون
الــدويل؛ 2008
نــزع الفتيــل عــن ســيناريو القنبلــة الموقوتــة ،لمــاذا يتحتــم أن نقــول ال للتعذيــب؛ مجعيــة الوقايــة مــن
التعذيــب؛ 2007؛
الفصل األول :ما هو التعذيب؟ | 13