‫منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫التدابير اإلجرائية‬ ‫ينبغــي وضــع ضمانــات إجرائيــة والتأ كــد مــن عملهــا عــى النحــو المنشــود‪ ،‬وال ســيما فيمــا يتعلــق باألشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم‪.‬‬ ‫وقــد يشــمل ذلــك التأ كــد مــن حفــظ الســجالت بشــكل صحيــح يف أما كــن االحتجــاز ومــن إجــراء مراجعــة دور يــة لمدونــات قواعــد ســلوك‬ ‫الرشطــة‪.‬‬ ‫التحقيق والعقاب‬ ‫ال بــد مــن إجــراء حتقيــق رسيــع ونز يــه وفعــال يف مزاعــم التعذيــب‪ 8،‬حــى يف حالــة عــدم وجــود شــكوى رســمية‪ ،‬وجيــب «أن يســعى التحقيــق‬ ‫‪9‬‬ ‫لتحديــد طبيعــة هــذه األفعــال المزعومــة وظــروف ارتكاهبــا ولتحديــد هويــة أي شــخص ر مبــا يكــون قــد تــورط فهيــا»‪.‬‬ ‫وجيــب توقيــع العقوبــة المناســبة عــى كل مــن خيالــف القانــون‪ ،‬وإال انتــرت ثقافــة اإلفــات مــن العقــاب الــي ميكــن أن تــؤدي إىل أضعــاف‬ ‫قــوة القانــون وتنفيــذه‪.‬‬ ‫و ُيعتــر اختــاذ إجــراءات للتصــدي لظاهــرة اإلفــات مــن العقــاب أ كــر أهميــة يف حالــة التعذيــب وســوء المعاملــة‪ ،‬حيــث أهنــا حمظــورة حظــر ًا‬ ‫تامـ ًا يف مجيــع الظــروف‪.‬‬ ‫وينبغي اختاذ اإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫•تعزيز استقالل القضاء‬ ‫وم َي َّسة لتلقي الشكاوى‬ ‫•إناشء آليات فعالة ُ‬ ‫•ضمان توفري الماسعدة القانونية المجانية‬ ‫•ضمان التحقيق الرسيع والفعال يف مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة‬ ‫•ضمان معاقبة كل من خيالف القانون‪.‬‬ ‫تعويض الضحايا‬ ‫جيــب أن حيصــل ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة عــى تعويــض كامــل وفعــال‪ ،‬ويتضمــن ذلــك رد احلقــوق والتعويــض المــايل وإعــادة‬ ‫‪10‬‬ ‫التأهيــل والرتضيــة وضمــان عــدم التكــرار‪.‬‬ ‫وجيــب تقديــم تعويضــات ماليــة عــن األرضار الــي ميكــن تقديرهــا ماديـ ًا‪ .‬أمــا الرتضيــة فيمكــن أن تشــمل جمموعــة متنوعــة مــن اإلجــراءات‪،‬‬ ‫مثــل أصــدار إعــان رســمي الســتعادة كرامــة الضحايــا أو تقديــم اعتــذار علــي أو إحيــاء ذكــرى الضحايــا وتكرميهــم‪.‬‬ ‫‪Image: International‬‬ ‫‪Rehabilitation Council for Torture Victims‬‬ ‫‪8‬‬ ‫انظــر االجهتــاد القضــايئ للجنــة حقــوق اإلنــان‪ ،‬وال ســيما يف قضيــة رودريغــز ضــد أوروغــواي‪ ،‬جلنــة حقــوق اإلنــان‪ ،‬البــاغ رقــم ‪ ،322/1988‬اآلراء المعتمــدة يف ‪19‬‬ ‫يوليو‪/‬متــوز ‪1994‬؛ وقضيــة فاديفيــل اسثاســيفام والســيدة باراثيــي اسراســوايث ضــد رسي النــكا‪ ،‬جلنــة حقــوق اإلنــان‪ ،‬البــاغ رقــم ‪ ،1436/2005‬اآلراء المعتمــدة يف‬ ‫‪ 8‬يوليو‪/‬متــوز ‪.2008‬‬ ‫‪10‬‬ ‫انظــر المبــادئ األاسســية والمبــادئ التوجهييــة بــأن احلــق يف االنتصــاف واجلــر لضحايــا االنهتــاكات اجلســيمة للقانــون الــدويل حلقــوق اإلنــان واالنهتــاكات اخلطــرة للقانــون‬ ‫اإلنــاين الــدويل (قــرار اجلمعيــة العامــة رقــم ‪ 60/147‬الصــادر يف ‪ 16‬ديســمرب‪/‬كانون األول ‪.)2005‬‬ ‫‪9‬‬ ‫انظــر قضيــة بالنكــو أبــاد ضــد أســبانيا‪ ،‬جلنــة مناهضــة التعذيــب‪ ،‬البــاغ رقــم ‪ ،59/1996‬اآلراء المعتمــدة يف ‪ 14‬مايو‪/‬أيــار ‪ .1998‬وفيمــا خيــص التحقيــق‪ ،‬انظــر قضيــة‬ ‫مبــارك ضــد تونــس‪ ،‬جلنــة مناهضــة التعذيــب‪ ،‬البــاغ رقــم ‪ ،60/1996‬اآلراء المعتمــدة يف ‪ 10‬نوفمرب‪/‬ترشيــن الثــاين ‪.1999‬‬ ‫‪ | 6‬مقدمة‪ :‬مفهوم منع التعذيب وتطبيقه‬

اختر الفقرة المستهدفة3