‫لسددنة ‪ 2002‬بشددأن مجلسد ي الشددور والنواب وتعديالته‪ ،‬الذي حدد القواعد التي توضد‬ ‫كيفية تكوين مجلس الشد ددور واملدة القانونية لواليته والشد ددرو الواجبة مراعاتها فيمن‬ ‫يعين عض د ددوا فيه‪ ،‬واألحوال املقررة النتهاء العض د ددوية‪ ،‬س د ددواء من خالل س د ددقوط ا أو طل‬ ‫العضد د د ددو إعفاءه منها‪ ،‬إلى جان تكوين مجلس النواب وآلية انتخابه عن طريق االنتخاب‬ ‫العام الس د ددري املباش د ددر طبقا لنظام االنتخاب الفردي مع بيان املدة املقررة لوالية املجلس‬ ‫والش د د ددرو واإلجراءات الواجبة مراعاتها في الترش د د دديح لعض د د ددوية مجلس النواب‪ ،‬واألحكام‬ ‫ذات الص د د ددلة بالدعاية االنتخابية‪ ،‬واألحوال املقررة النتهاء العض د د ددوية بس د د ددقوط ا أو طل‬ ‫االستقالة منها‪ ،‬كما تناول العقوبات املترتبة على مخالفة أحكامه‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫إلى جان وجود تشددريعات نظمت األمور املتصددلة بحق املشدداركة في الشددؤون العامة‪ ،‬وعلى‬ ‫رأس ا قانون البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم (‪ )35‬لسنة ‪ 2001‬وتعديالته‪ ،‬والذي‬ ‫وفقا له تم تقسد د د دديم مملكة البحرين إلى عدد من البلديات وأمانة للعاصد د د ددمة‪ ،‬مبينا آلية‬ ‫تأليف وعض د د ددوية املجالس البلدية ومجلس أمانة العاص د د ددمة والش د د ددرو الواج توافرها‬ ‫فيمن يكون عض د ددوا فيها‪ ،‬محددا االختص د دداص د ددات املنوطة باملجالس البلدية ونظام العمل‬ ‫فيها‪ ،‬واألحكام املتعلقة بج ازها التنفيذي واملوارد املالية املخص د د د دص د د د ددة ل ا‪ ،‬فضد د د ددال عن‬ ‫املرسد د د ددوم بقانون رقم (‪ )3‬لسد د د ددنة ‪ 2002‬بشد د د ددأن نظام انتخاب أعضد د د دداء املجالس البلدية‬ ‫وتعديالته‪ ،‬الذي جاء مبينا شد د ددرو انتخاب أعضد د دداء املجالس البلدية‪ ،‬واألحوال التي يتم‬ ‫فيهددا الحرمددان من هددذا الحق‪ ،‬واألحكددام املتص د د د دلددة بجددداول الندداخبين واملوطن االنتخددابي‪،‬‬ ‫واألخر املتصد د د ددلة بآلية االنتخاب‪ ،‬كما لم يغفل املرسد د د ددوم بقانون عن تحديد العقوبات‬ ‫‪6‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3