‫واملعلومدات الددقيقدة واملحددةدة قدد يحرم جملدة من املواطنين من ممدارس د د د ددة حق م في هدذا‬ ‫الشأن‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫كما أكدت تلك الص ددكو الدولية ‪ -‬ولض ددمان التمتع التام بالحق في الترش دديح واالنتخاب ‪-‬‬ ‫ضد د د ددرورة تمكين الكافة من تبادل املعلومات واآلراء ذات الصد د د ددلة بالعملية االنتخابية بكل‬ ‫حرية‪ ،‬من خالل وجود ص د د ددحافة حرة ووس د د ددائ إعالمية أخر قادرة على التعليق وإطالع‬ ‫الرأي العام على مجريات هذه العملية بكل شد د د ددفافية‪ ،‬ويرتب هذا الحق بضد د د ددرورة قيام‬ ‫الدولة باتخاذ جميع التدابير الالزمة لضددمان التمتع بحقوق اإلنسددان األخر ذات الصددلة‬ ‫كالحق في التجمع الس د د ددل ي وإقامة االجتماعات الس د د ددلمية العامة‪ ،‬وحق تكوين الجمعيات‬ ‫كونها تشكل دعائم أساسية للممارسة الفعلية للحق في الترشيح واالنتخاب‪.‬‬ ‫‪ .10‬كما ينبغي للدولة إنش دداء هيئة مس ددتقلة لإلشد درا على العملية االنتخابية وض ددمان ن اهتها‬ ‫وسد د د دديرها وفق أحكام القانون‪ ،‬على أن تتولى وبوجه خاص ضد د د ددمان سد د د ددرية االقتراع أةناء‬ ‫العملية االنتخابية وحماية الناخبين من ش د ددت أش د ددكال اإلغراء أو القس د ددر التي تدفع م إلى‬ ‫الكشددف عن توج اتهم االنتخابية‪ ،‬وينبغي أن تضددمن تلك ال يئة سددالمة صددناديق االقتراع‬ ‫أيضد د دا‪ ،‬وأن تفرز األصد د ددوات في حضد د ددور املرشد د ددحين أو وكالئهم‪ ،‬مع خضد د دوع القرارات التي‬ ‫تتخذها تلك ال يئة في ش د د ددأن العملية االنتخابية لرقابة قض د د ددائية‪ ،‬لض د د ددمان ةقة الناخبين‬ ‫والجم ور بمخرجات تلك العملية‪.‬‬ ‫‪9‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3