واملعلومدات الددقيقدة واملحددةدة قدد يحرم جملدة من املواطنين من ممدارس د د د ددة حق م في هدذا
الشأن.
.9
كما أكدت تلك الص ددكو الدولية -ولض ددمان التمتع التام بالحق في الترش دديح واالنتخاب -
ضد د د ددرورة تمكين الكافة من تبادل املعلومات واآلراء ذات الصد د د ددلة بالعملية االنتخابية بكل
حرية ،من خالل وجود ص د د ددحافة حرة ووس د د ددائ إعالمية أخر قادرة على التعليق وإطالع
الرأي العام على مجريات هذه العملية بكل شد د د ددفافية ،ويرتب هذا الحق بضد د د ددرورة قيام
الدولة باتخاذ جميع التدابير الالزمة لضددمان التمتع بحقوق اإلنسددان األخر ذات الصددلة
كالحق في التجمع الس د د ددل ي وإقامة االجتماعات الس د د ددلمية العامة ،وحق تكوين الجمعيات
كونها تشكل دعائم أساسية للممارسة الفعلية للحق في الترشيح واالنتخاب.
.10كما ينبغي للدولة إنش دداء هيئة مس ددتقلة لإلشد درا على العملية االنتخابية وض ددمان ن اهتها
وسد د د دديرها وفق أحكام القانون ،على أن تتولى وبوجه خاص ضد د د ددمان سد د د ددرية االقتراع أةناء
العملية االنتخابية وحماية الناخبين من ش د ددت أش د ددكال اإلغراء أو القس د ددر التي تدفع م إلى
الكشددف عن توج اتهم االنتخابية ،وينبغي أن تضددمن تلك ال يئة سددالمة صددناديق االقتراع
أيضد د دا ،وأن تفرز األصد د ددوات في حضد د ددور املرشد د ددحين أو وكالئهم ،مع خضد د دوع القرارات التي
تتخذها تلك ال يئة في ش د د ددأن العملية االنتخابية لرقابة قض د د ددائية ،لض د د ددمان ةقة الناخبين
والجم ور بمخرجات تلك العملية.
9