المركز الوطني لحقوق اإلنسان
علمـ ـاً أن األردن ال ــاي ك ــان ف ــي الس ــابق يص ــوت ض ــد ملغ ــاء
عقوبة االعدام قد امتني عن التصويت منا عـام 1121علـى
قرار الجمعية العامـة الـاي يوصـي برلغـاء هـاه العقوبـة .وكـان
األردن قـــد اوقـ ــف تن يـــا عقوبـ ــة االعـــدام منـ ــا منتصـ ــف عـ ــام
.1112ويعد هاا كله من التطورات االيجابية الرامية لحمايـة
الحق في الحياة ،والسالمة الجسدية.
.3
الجدول رقم ( )0عدد األحكام التي تقضي بتنفيذ عقوبة
اإلعدام خالل األعوام 3103/3112
العدد
محكمة الجنايات
محكمة أمن
مجموع
3112
5
0
6
3119
7
-
7
العام
الكبرى
الدولة
األحكام
3101
9
-
9
3100
31
-
31
3103
02
-
02
الحق في السالمة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب:
يتطلب من اا النص الدستوري المتعلق بالحق في عدم التعر
للتعايب 2اتخـاا سلسـلة مـن االجـراءات
التشريعية واالدارية والقضائية التي تح ر جميي اشكال التعايب الواردة في االت اقية الدولية لمناهضـة
التعــايب ،وغي ـره مــن ضــروب المعاملــة ،او العقوبــة القاســية ،أو الالنســانية ،أو المهينــة ،فض ـالً عــن
معاقبــة مقترفيــه .ويســتدعي هــاا األمــر تعــديل المــادة 111مــن قــانون العقوبــات ،ومراجعــة آليــات
الــت لم ،والتحقيــق بشــكاور التعــايب مــن قبــل هيئــات أو جهــات مســتقلة ومحايــدة ،ود ارســة مــدر فاعليــة
هاه ا لياتح لضمان محاسبة مرتكبي هاه الجريمـة ،وعـدم افالتهـم مـن العقـاب .من عـدم التحقيـق فـي
ادعاءات التعايب من قبل جهات مستقلة ،ومحايدة وعدم توافر الضمانات الكافية في هاه التحقيقات،
يعني في الواقي وجود مناخ من االفالت من العقاب ناجم عن ضـعف المالحقـة التةديبيـة ،أو الجنائيـة
ضد االشخاص المتهمين بارتكاب التعايب .وتتم المالحقات القضائية حالياً بموجب المـادة 11مـن
قانون األمن العام لعام ،2622وعبر اجراءات تةديبية فقط .وبالرغم من تشكيل مديرية االمن العام ل ـ
21لجن ــة ف ــي ع ــام 1121للتحقي ــق ف ــي مدع ــاءات التع ــايب ،مال ان أيـ ـاً م ــن تل ــر اللج ــان ل ــم تنت ــه
تحقيقاتها باحالة أي شخص ملى محكمة الشرطة بموجب المادة 111من قانون العقوبات ،علما ان
مرتكبـي جـرائم التعـايب يجـب أن تـتم معـاقب��هم بعقوبـات مناسـبة تةخـا فـي االعتبـار طبيعتهـا الخطيـرة،
كما تنص على الر المادة الرابعة من ات اقية مناهضة التعايب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
2
المــادة 1مــن الدســتور نصــت علــى انــه /2 :ال يجــوز أن يقــب
/1كــل مــن يقــب
علــى أحــد أو يوقــف أو يحــبس أو تقيــد حريتــه مال وفــق أحكــام القــانون.
عليــه أو يوقــف أو يحــبس أو تقيــد حريتــه تجــب معاملتــه بمــا يح ـ عليــه ك ارمــة اإلنســان ،وال يجــوز تعايبــه ،بــةي شــكل مــن
األشكال ،أو مياامه بدنياً ،أو معنوياً ،كما ال يجوز حجزه في غير األماكن التي تجيزهـا القـوانين ،وكـل قـول يصـدر عـن أي شـخص تحـت وطـةة
أي تعايب ،أو ميااء ،أو تهديد ال يعتد به.
04