المركز الوطني لحقوق اإلنسان
التوصيات:
وفي ضوء هاا الواقي يجدد المركز الوطني التوصيات التالية:
اتخ ــاا مديري ــة األم ــن الع ــام ك ــل االجـ ـراءات الت ــي تح ــد م ــن تج ــاوزات منتس ــبي بعـ ـ
اإلدارات
األمنية ،في أثنـاء تعـاملهم مـي المطلـوبين أمنيـاً أو االحتجاجـات السـلمية أو الم ـاهرات ،ماا مـا
حــدثت ،ومالحقــة مرتكبــي جـرائم التعــايب ،وتقــديمهم ملــى القضــاء ،باالضــافة ملــى وضــي خطــط
تدريبيــة مــن شــةنها تعمــيم ات اقيــة مناهضــة التعــايب علــى كــل مرتبــات األمــن العــام ،وادراجهــا
ضمن المناهج التةسيسية ،والمحاضرات ،واختبارات الترقية ،للوصول ملى مني التعايب.
االســتمرار فــي د ارســة التش ـريعات التــي تتضــمن تقييــد تطبيــق عقوبــة االعــدام ،ووضــي ض ـوابط،
وشــروط أكثــر حزم ـاً علــى مســائل التحقيــق فــي القضــايا الجنائيــة التــي تكــون عقوبتهــا اإلعــدام
والتــيقن مــن قــوة ادلــة االدانــة ضــد المــتهم ،ااا كــان ال عــل جنايــة توجــب االعــدام مــي اخضــا
العقوبــة لط ارئــق الطعــن كاف ـة اســتئنافا ،وتميي ـ از ،وتةكيــد عــدم النطــق بالعقوبــة اال باجمــا آراء
اعضاء المحكمة.
دعوة الحكومة لالعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعايب المشار مليها في المادة 11مـن
ات اقية مناهضـة التعـايب ،وغيـره مـن ضـروب المعاملـة ،أو العقوبـة القاسـية ،أو الالمنسـانية ،أو
المهين ــة لس ــنة ،2614والت ــي تخ ــتص ب ــالن ر ف ــي بالغ ــات األفـ ـراد الخاض ــعين لوالي ــة ال ــدول
األطراف في االت اقية.
االنضمام ملى البرتوكول االختياري الملحق بات اقية مناهضة التعايب ،الاي يسمح بانشاء ن ام
قوامه زيارات منت مة تضطلي بها هيئات دوليـة ،ووطني��ة مسـتقلة ألمـاكن الحرمـان مـن الحريـة،
وانشــاء اليــة وطنيــة مســتقلة ،للقيــام بمهمــة الزيــارات المنت مــة ،وكــالر االنضــمام للبروتوكــولين
اإلضافيين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،المتعلقين برلغاء عقوبـة
اإلعدام ،باالضافة ملى االعتراف باختصـاص اللجنـة المعنيـة بحقـوق اإلنسـان فـي تلقـي شـكاور
األفراد عن االنتهاكات المتعلقة بتلر الحقوق التي تضمنها العهد الماكور المادة . 42
ميجاد مراكز متخصصةح ألعادة تةهيل ضحايا التعايب ،وانشاء صندوق وطني لتعويضهم.
تعديل نص المادة 111من قانون العقوبات بحي
ينسجم مـي التعـديل الجـوهري الـاي ادخـل
علــى نــص المــادة 1مــن الدســتور ،ومــي نصــوص االت اقيــة الدوليــة المناهضــة للتعــايب ،وبمــا
يض ــمن اعتب ــار جريم ــة التع ــايب جناي ــة ،وتش ــديد العقوب ــة عل ــى م ــن يرتك ــب ه ــاه الجريم ــة م ــن
21