‫‪.4‬‬ ‫ولعل ما ذهبت �إليه اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان واملوكل �إليها تف�سري �أحكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية‬ ‫وال�سيا�سية‪ ،‬يف بيان املق�صود من عبارة “على وجه ال�سرعة”‪ 2‬التي حددت هذه املدة مبا ال يزيد على ثمان‬ ‫و�أربعني �ساعة كحد �أق�صى‪ ،‬هو ما يتواءم مع امل�سلك الذي انتهجه الن�ص الوارد يف �أ�صل القانون مع وجوب متتع‬ ‫املتهم بال�ضمانات املقررة �أثناء فرتة القب�ض عليه‪.‬‬ ‫‪ .5‬لذا‪ ،‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن املدة التي قررها الن�ص كما ورد يف �أ�صل القانون واملحددة مبدة ثمان و�أربعني‬ ‫�ساعة‪ ،‬تن�سجم مع املقررات الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان من جانب‪ ،‬ومقت�ضيات حتقيق العدالة من جانب‬ ‫�آخر‪.‬‬ ‫‪� .6‬أما ب�ش�أن املادة رقم (‪ )63‬التي ن�صت على �أنه‪� “ :‬أ‪ -‬يجب على كل من رئي�س ووكالء حمكمة اال�ستئناف‬ ‫العليا والنائب العام زيارة ال�سجون وتفتي�شها دوريا كل ثالثة �أ�شهر‪ ،‬ورفع تقارير بذلك �إىل املجل�س الأعلى‬ ‫للق�ضاء‪ .‬ب‪ -‬ومع عدم الإخالل بالفقرة ال�سابقة‪ ،‬لكل من رئي�س حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية ورئي�س‬ ‫املحكمة الكربى املدنية وق�ضاة تنفيذ العقاب و�أع�ضاء النيابة العامة يف �أي و��ت تفتي�ش ال�سجون للت�أكد من‬ ‫عدم وجود حمبو�س ب�صفة غري قانونية ‪ ،‬ولهم �أن يطلعوا على دفاتر ال�سجن وعلى �أوامر القب�ض واحلب�س‪،‬‬ ‫و�أن ي�أخذوا �صورا منها و�أن يت�صلوا ب�أي حمبو�س وي�سمعوا منه �أية �شكوى يريد �أن يبديها لهم ‪ ،‬وعلى‬ ‫م�أموري وموظفي ال�سجون �أن يقدموا لهم كل م�ساعدة حل�صولهم على املعلومات التي يطلبونها”‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫تتفق امل�ؤ�س�سة مع الن�ص الوارد يف م�شروع القانون‪ ،‬الذي قرر �ضرورة وجود رقابة ق�ضائية م�ستقلة دورية ومنتظمة‬ ‫على م�ؤ�س�سات الإ�صالح والت�أهيل‪ ،‬كونها ت�ضمن التنفيذ ال�صحيح للأحكام الق�ضائية ال�صادرة عن املحاكم على‬ ‫اختالف �أنواعها‪ ،‬كما �أنها رقابة تكفل حقوق وحريات الأفراد املقيدة حريتهم وفق ما قررته �أحكام الد�ستور‬ ‫والقانون واالتفاقيات الدولية التي ان�ضمت �إليها �أو �صدقت عليها مملكة البحرين‪.‬‬ ‫‪ .8‬حيث �أكدت امل�ؤ�س�سة يف مرئياتها �أن ذات املادة كما وردت يف �أ�صل القانون قد �أعطت ال�سلطة الق�ضائية حق الرقابة‬ ‫والتفتي�ش على م�ؤ�س�سات الإ�صالح والت�أهيل وهو مبد�أ يتفق مع �ضرورة وجود رقابة ق�ضائية م�ستقلة على تلك‬ ‫امل�ؤ�س�سات‪ ،‬و�أن تكون تلك الرقابة والزيارات ب�صورة دورية ومنتظمة كل ثالثة �أ�شهر‪ ،‬ويخلق رقابة م�ستقلة‬ ‫وفعالة ت�ضمن التنفيذ ال�صحيح للأحكام الق�ضائية ال�صادرة عن املحاكم على اختالف �أنواعها‪ ،‬كما �أنها رقابة‬ ‫تكفل حقوق وحريات الأفراد املقيدة حريتهم وفق ما قررته �أحكام الد�ستور والقانون واالتفاقيات الدولية التي‬ ‫ان�ضمت �إليها �أو �صدقت عليها مملكة البحرين‪ ،‬ف�ضال عن ان�سجامها مع الأحكام القانونية ذات ال�صلة واملقررة‬ ‫يف القانون رقم (‪ )18‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إ�صدار قانون م�ؤ�س�سات الإ�صالح والت�أهيل‪ ،‬وال�سيما املادة رقم (‪ )63‬منه‪.‬‬ ‫‪ 2‬املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بحقوق الإن�سان �أثناء نظرها التقارير الدورية للدول الأطراف يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬ومنها‬ ‫(�أوزبك�ستان)‪ :‬وثيقة رقم (‪�( ،)CCPR/CO/83/UZB‬أوكرانيا)‪ :‬وثيقة رقم (‪( ،)CCPR/C/UKR/CO/6‬مولدوفا)‪ :‬وثيقة رقم (‪.)CCPR/C/MDA/CO/2‬‬ ‫‪20‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3