وعليه� ،سوف يتم التطرق يف هذا الف�صل �إىل الآراء اال�ست�شارية التي قدمتها امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ثالثة فروع �أ�سا�سية:
يخ�ص�ص الأول منها ال�ستعرا�ض مرئياتها املحالة �إىل ال�سلطة الت�شريعية ،و�سيخ�ص�ص الفرع الثاين لبيان مرئياتها
املحالة �إىل جمل�س الوزراء (ال�سلطة التنفيذية) ،والفرع الثالث ملقرتحها املحال �إىل املجل�س الأعلى للق�ضاء (ال�سلطة
م�سا�سا �أو ت�أث ًريا مبا�ش ًرا على حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية.
الق�ضائية) ،وذلك يف املوا�ضيع التي ترى �أن لها ً
الفرع الأول
الآراء اال�ست�شارية املرفوعة �إىل ال�سلطة الت�شريعية
( )1جمل�س ال�شورى
تثمينا للجهود التي يوليها جمل�س ال�شورى لكل ما يتعلق بامل�سائل ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان ،فقد ورد على امل�ؤ�س�سة
الوطنية خالل الفرتة الزمنية لنطاق التقرير ما جمموعه طلبان للح�صول فيهما على مرئياتها ب�ش�أن م�شروع بقانون،
واقرتاح بقانون.
�أوال :االقرتاح بقانون بتعديل املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 2002ب�ش�أن انتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية
� .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن االقرتاح بقانون بتعديل املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 2002ب�ش�أن
انتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية ،واملت�ضمن ت�شديد العقوبات املقررة للجرائم االنتخابية املن�صو�ص عليها يف
املادة رقم ( )30من املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 2002ب�ش�أن انتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية.
.2حيث ن�ص املقرتح على ت�شديد العقوبة املن�صو�ص عليها يف املادة رقم ( )30من املر�سوم بقانون حمل البيان ب�ش�أن
جرائم العملية االنتخابية �إىل عقوبة (احلب�س مدة ال تزيد على �سنتني وبغرامة ال جتاوز �ألفي دينار �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني) بدال من عقوبة (احلب�س مدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال جتاوز مائتي دينار �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني) ،بالإ�ضافة �إىل �إيراد فقرة تق�ضي بعدم جواز احلكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ب�ش�أن اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف هذه املادة ،ف�ضال عن زيادة مدة انق�ضاء الدعوى اجلنائية �أو عدم �سماع الدعوى املدنية
للجرائم املن�صو�ص عليها يف هذه املادة �إىل مدة (�ستة �أ�شهر) بدال من مدة (ثالثة �أ�شهر).
.3وقد ركزت امل�ؤ�س�سة يف درا�سة فكرة االقرتاح بقانون وبينت �أن االقرتاح بقانون حمل الدرا�سة قد جاءت �أغلب
�أحكامه لت�شديد العقوبة املقررة للجرائم االنتخابية ،ذلك �أن الت�شديد الذي انتهجه املقرتح يف اجلرائم جاء
ملقا�صد و�أهداف تتمثل يف حتقيق الردع العام واخلا�ص عن ارتكاب هذا النوع منها ،ومبا يتنا�سب من ج�سامتها،
وهو ال ُيع ّد من قبيل الت�شديد الذي يرتك �أث ًرا يف متتع الأفراد باحلقوق واحلريات الأ�سا�س ّية ،كما �أن التعديالت
املقرتحة يف االقرتاح بقانون ال متثل انتهاكا حلقوق الإن�سان وفقا ملا �أوردته ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان
ذات ال�صلة.
18