‫وعليه‪� ،‬سوف يتم التطرق يف هذا الف�صل �إىل الآراء اال�ست�شارية التي قدمتها امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ثالثة فروع �أ�سا�سية‪:‬‬ ‫يخ�ص�ص الأول منها ال�ستعرا�ض مرئياتها املحالة �إىل ال�سلطة الت�شريعية ‪ ،‬و�سيخ�ص�ص الفرع الثاين لبيان مرئياتها‬ ‫املحالة �إىل جمل�س الوزراء (ال�سلطة التنفيذية)‪ ،‬والفرع الثالث ملقرتحها املحال �إىل املجل�س الأعلى للق�ضاء (ال�سلطة‬ ‫م�سا�سا �أو ت�أث ًريا مبا�ش ًرا على حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية‪.‬‬ ‫الق�ضائية)‪ ،‬وذلك يف املوا�ضيع التي ترى �أن لها ً‬ ‫الفرع الأول‬ ‫الآراء اال�ست�شارية املرفوعة �إىل ال�سلطة الت�شريعية‬ ‫(‪ )1‬جمل�س ال�شورى‬ ‫تثمينا للجهود التي يوليها جمل�س ال�شورى لكل ما يتعلق بامل�سائل ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان‪ ،‬فقد ورد على امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية خالل الفرتة الزمنية لنطاق التقرير ما جمموعه طلبان للح�صول فيهما على مرئياتها ب�ش�أن م�شروع بقانون‪،‬‬ ‫واقرتاح بقانون‪.‬‬ ‫�أوال‪ :‬االقرتاح بقانون بتعديل املر�سوم بقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن انتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية‬ ‫‪� .1‬أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن االقرتاح بقانون بتعديل املر�سوم بقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن‬ ‫انتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية‪ ،‬واملت�ضمن ت�شديد العقوبات املقررة للجرائم االنتخابية املن�صو�ص عليها يف‬ ‫املادة رقم (‪ )30‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن انتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية‪.‬‬ ‫‪ .2‬حيث ن�ص املقرتح على ت�شديد العقوبة املن�صو�ص عليها يف املادة رقم (‪ )30‬من املر�سوم بقانون حمل البيان ب�ش�أن‬ ‫جرائم العملية االنتخابية �إىل عقوبة (احلب�س مدة ال تزيد على �سنتني وبغرامة ال جتاوز �ألفي دينار �أو ب�إحدى‬ ‫هاتني العقوبتني) بدال من عقوبة (احلب�س مدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال جتاوز مائتي دينار �أو ب�إحدى‬ ‫هاتني العقوبتني)‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل �إيراد فقرة تق�ضي بعدم جواز احلكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ب�ش�أن اجلرائم‬ ‫املن�صو�ص عليها يف هذه املادة‪ ،‬ف�ضال عن زيادة مدة انق�ضاء الدعوى اجلنائية �أو عدم �سماع الدعوى املدنية‬ ‫للجرائم املن�صو�ص عليها يف هذه املادة �إىل مدة (�ستة �أ�شهر) بدال من مدة (ثالثة �أ�شهر)‪.‬‬ ‫‪ .3‬وقد ركزت امل�ؤ�س�سة يف درا�سة فكرة االقرتاح بقانون وبينت �أن االقرتاح بقانون حمل الدرا�سة قد جاءت �أغلب‬ ‫�أحكامه لت�شديد العقوبة املقررة للجرائم االنتخابية‪ ،‬ذلك �أن الت�شديد الذي انتهجه املقرتح يف اجلرائم جاء‬ ‫ملقا�صد و�أهداف تتمثل يف حتقيق الردع العام واخلا�ص عن ارتكاب هذا النوع منها‪ ،‬ومبا يتنا�سب من ج�سامتها‪،‬‬ ‫وهو ال ُيع ّد من قبيل الت�شديد الذي يرتك �أث ًرا يف متتع الأفراد باحلقوق واحلريات الأ�سا�س ّية‪ ،‬كما �أن التعديالت‬ ‫املقرتحة يف االقرتاح بقانون ال متثل انتهاكا حلقوق الإن�سان وفقا ملا �أوردته ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان‬ ‫ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫‪18‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3