‫‪ .15‬فيما يتعلق بتفرغ �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني لأداء واجبات الع�ضوية‪ ،‬فقد ق�ضت املادة رقم (‪ )5‬من القانون ب�أن‬ ‫الأمر امللكي بتعيني �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني يلزم �أن يحدد الع�ضو املتفرغ‪ ،‬وهو الع�ضو الذي يكون متفرغا لإجناز‬ ‫مهام واليته يف امل�ؤ�س�سة وال يكون ملتزما ب�أداء عمل �أو مهنة �أخرى �أثناء قيامه مبهام الع�ضوية‪ ،‬والع�ضو غري‬ ‫املتفرغ‪ ،‬وهو الع�ضو الذي يقوم ب�إجناز مهام واليته يف امل�ؤ�س�سة بجانب التزامه ب�أداء عمل �أو مهنة �أخرى‪� ،‬شريطة‬ ‫�أن يكون ك ٌّل من الرئي�س ونائب الرئي�س من بني الأع�ضاء املتفرغني‪.‬‬ ‫‪ .16‬كما جاءت التعديالت يف املادة رقم (‪ )12‬من القانون مبنح امل�ؤ�س�سة الوطنية والية القيام بالزيارات املعلنة وغري‬ ‫املعلنة لر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية و�أماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدور‬ ‫ال�صحية والتعليمية‪� ،‬أو �أي مكان عام �آخر م�شابه‪ ،‬كما �أقرت ذات املادة للم�ؤ�س�سة الوطنية �أهمية عقد اللقاءات‬ ‫والفعاليات امل�شرتكة‪ ،‬والتعاون والتن�سيق والت�شاور مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة ��املنظمات غري‬ ‫احلكومية واملجموعات املتنوعة الأخرى واملدافعني عن حقوق الإن�سان‪ ،‬والتوا�صل مبا�شر ًة مع من يدعي التعر�ض ‬ ‫لأي �شكل من �أ�شكال االنتهاك‪ ،‬وتقدمي تقارير بذلك �إىل جمل�س املفو�ضني‪.‬‬ ‫‪ .17‬ومنحت املادة رقم (‪ )14‬من القانون امل�ؤ�س�سة الوطنية �صالحية طلب �أي معلومات �أو بيانات �أو وثائق تراها الزمة‬ ‫لتحقيق �أهدافها �أو ممار�ستها الخت�صا�صاتها من الوزارات والأجهزة املعنية باململكة‪ ،‬و�أوجبت على تلك الوزارات‬ ‫والأجهزة معاونة امل�ؤ�س�سة يف �أداء مهامها وتي�سري مبا�شرة اخت�صا�صاتها‪ ،‬وتزويدها مبا تطلبه يف هذا ال�ش�أن‪،‬‬ ‫و�إعداد الردود واملالحظات على التو�صيات الواردة يف تقارير امل�ؤ�س�سة‪ ،‬وفقا للقوانني والأنظمة املعمول بها يف‬ ‫تلك اجلهات‪.‬‬ ‫‪ .18‬فيما يتعلق بت�ضارب امل�صالح‪ ،‬ق�ضت املادة (‪ 5‬مكر ًرا) من القانون ب�أنه ماعدا احلقوق واملزايا املقررة لع�ضو‬ ‫جمل�س املفو�ضني املن�صو�ص عليها يف القانون‪ ،‬يحظر على الع�ضو تلقي �أي مبلغ مايل نظري �أداء �أية خدمة �أو عمل‬ ‫ـ ب�صفته ـ من امل�ؤ�س�سة الوطنية‪ ،‬و�أعقبتها املادة رقم (‪ )10‬لتورد حك ًما يق�ضي باعتبار �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني‬ ‫غري قابلني للعزل‪ ،‬وال تنتهي ع�ضويتهم �إال يف احلاالت ووفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها يف القانون‪.‬‬ ‫‪� .19‬أما ب�ش�أن املوارد املالية للم�ؤ�س�سة الوطنية فقد ق�ضت املادة رقم (‪ )20‬من القانون ب�أنه للم�ؤ�س�سة ويف �سبيل النهو�ض ‬ ‫ب�أعبائها واملهام امل�سندة �إليها على �أف�ضل وجه �أن تكون لها االعتمادات املالية التي حتتاج �إليها ويتم تخ�صي�صها‬ ‫يف بند م�ستقل من امليزانية العامة للدولة التي ت�صدر بقانون‪ ،‬كما يلزم �أن تتوىل امل�ؤ�س�سة الوطنية �إدارة مواردها‬ ‫املالية والتحكم فيها با�ستقاللية تامة‪ ،‬وتخ�ضع ح�ساباتها املالية لرقابة ديوان الرقابة املالية والإدارية‪.‬‬ ‫‪14‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3