.15فيما يتعلق بتفرغ �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني لأداء واجبات الع�ضوية ،فقد ق�ضت املادة رقم ( )5من القانون ب�أن
الأمر امللكي بتعيني �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني يلزم �أن يحدد الع�ضو املتفرغ ،وهو الع�ضو الذي يكون متفرغا لإجناز
مهام واليته يف امل�ؤ�س�سة وال يكون ملتزما ب�أداء عمل �أو مهنة �أخرى �أثناء قيامه مبهام الع�ضوية ،والع�ضو غري
املتفرغ ،وهو الع�ضو الذي يقوم ب�إجناز مهام واليته يف امل�ؤ�س�سة بجانب التزامه ب�أداء عمل �أو مهنة �أخرى� ،شريطة
�أن يكون ك ٌّل من الرئي�س ونائب الرئي�س من بني الأع�ضاء املتفرغني.
.16كما جاءت التعديالت يف املادة رقم ( )12من القانون مبنح امل�ؤ�س�سة الوطنية والية القيام بالزيارات املعلنة وغري
املعلنة لر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية و�أماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدور
ال�صحية والتعليمية� ،أو �أي مكان عام �آخر م�شابه ،كما �أقرت ذات املادة للم�ؤ�س�سة الوطنية �أهمية عقد اللقاءات
والفعاليات امل�شرتكة ،والتعاون والتن�سيق والت�شاور مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة ��املنظمات غري
احلكومية واملجموعات املتنوعة الأخرى واملدافعني عن حقوق الإن�سان ،والتوا�صل مبا�شر ًة مع من يدعي التعر�ض
لأي �شكل من �أ�شكال االنتهاك ،وتقدمي تقارير بذلك �إىل جمل�س املفو�ضني.
.17ومنحت املادة رقم ( )14من القانون امل�ؤ�س�سة الوطنية �صالحية طلب �أي معلومات �أو بيانات �أو وثائق تراها الزمة
لتحقيق �أهدافها �أو ممار�ستها الخت�صا�صاتها من الوزارات والأجهزة املعنية باململكة ،و�أوجبت على تلك الوزارات
والأجهزة معاونة امل�ؤ�س�سة يف �أداء مهامها وتي�سري مبا�شرة اخت�صا�صاتها ،وتزويدها مبا تطلبه يف هذا ال�ش�أن،
و�إعداد الردود واملالحظات على التو�صيات الواردة يف تقارير امل�ؤ�س�سة ،وفقا للقوانني والأنظمة املعمول بها يف
تلك اجلهات.
.18فيما يتعلق بت�ضارب امل�صالح ،ق�ضت املادة ( 5مكر ًرا) من القانون ب�أنه ماعدا احلقوق واملزايا املقررة لع�ضو
جمل�س املفو�ضني املن�صو�ص عليها يف القانون ،يحظر على الع�ضو تلقي �أي مبلغ مايل نظري �أداء �أية خدمة �أو عمل
ـ ب�صفته ـ من امل�ؤ�س�سة الوطنية ،و�أعقبتها املادة رقم ( )10لتورد حك ًما يق�ضي باعتبار �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني
غري قابلني للعزل ،وال تنتهي ع�ضويتهم �إال يف احلاالت ووفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها يف القانون.
� .19أما ب�ش�أن املوارد املالية للم�ؤ�س�سة الوطنية فقد ق�ضت املادة رقم ( )20من القانون ب�أنه للم�ؤ�س�سة ويف �سبيل النهو�ض
ب�أعبائها واملهام امل�سندة �إليها على �أف�ضل وجه �أن تكون لها االعتمادات املالية التي حتتاج �إليها ويتم تخ�صي�صها
يف بند م�ستقل من امليزانية العامة للدولة التي ت�صدر بقانون ،كما يلزم �أن تتوىل امل�ؤ�س�سة الوطنية �إدارة مواردها
املالية والتحكم فيها با�ستقاللية تامة ،وتخ�ضع ح�ساباتها املالية لرقابة ديوان الرقابة املالية والإدارية.
14