املادة 12
كل �إن�سان احلق يف �إطار ال�شريعة يف حرية التنقل ،واختيار حمل
�إقامته داخل بالده �أو خارجها وله �إذا ا�ضطهد حق اللجوء �إليى
بلد �آخر وعلى البلد الذي جل�أ �إليه �أن يجريه حتى يبلغه م�أمنه ما
مل يكن �سبب اللجوء اقرتاف جرمية يف نظر ال�شرع.
املادة 13
العمل حق تكفله الدولة واملجتمع لكل ق��ادر عليه ،وللإن�سان
حرية اختيار العمل الالئق به مما تتحقق به م�صلحته وم�صلحة
املجتمع ،وللعامل حقه يف الأمن وال�سالمة ويف كافة ال�ضمانات
االجتماعية الأخرى .وال يجوز تكليفه مبا ال يطيقه� ،أو �إكراهه،
�أو ا�ستغالله� ،أو الإ�ضرار به ،وله -دون متييز بني الذكر والأنثى-
�أن يتقا�ضى �أجرا عادال مقابل عمله دون ت�أخري وله االجارات���
والعالوات والفروقات التي ي�ستحقها ،وهو مطالب بالإخال�ص
والإتقان ،و�إذا اختلف العمال و�أ�صحاب العمل فعلى الدولة �أن
تتدخل لف�ض النزاع ورفع الظلم و�إقرار احلق والإلزام بالعدل
دون حتيز.
9