‫ب‪ -‬حق اللجوء �إىل الق�ضاء مكفول للجميع‪.‬‬ ‫ج‪ -‬امل�س�ؤولية يف �أ�سا�سها �شخ�صية‪.‬‬ ‫د‪ -‬ال جرمية وال عقوبة �إال مبوجب �أحكام ال�شريعة‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬املت��م برئ حتى تثبت �إدانته مبحاكمة عادلة ت�ؤمن له فيها‬ ‫كل ال�ضمانات الكفيلة بالدفاع عنه‪.‬‬ ‫املادة ‪20‬‬ ‫ال يجوز القب�ض على �إن�سان �أو تقييد حريته �أو نفيه �أو عقابه بغري‬ ‫موجب �شرعي‪ .‬وال يجوز تعري�ضه للتعذيب البدين �أو النف�سي �أو‬ ‫لأي من �أن��واع املعامالت املذلة �أو القا�سية �أو املنافية للكرامة‬ ‫الإن�سانية‪ ،‬كما ال يجوز �إخ�ضاع �أي فرد للتجارب الطبية �أو‬ ‫العلمية �إال بر�ضاه وب�شرط عدم تعر�ض �صحته وحياته للخطر‪،‬‬ ‫كما ال يجوز �سن القوانني اال�ستثنائية التي تخول ذلك لل�سلطات‬ ‫التنفيذية‪.‬‬ ‫املادة ‪21‬‬ ‫�أخذ الإن�سان رهينة حمرم ب�أي �شكل من الأ�شكال ولأي هدف‬ ‫من الأهداف‪.‬‬ ‫‪12‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3