ب -حق اللجوء �إىل الق�ضاء مكفول للجميع.
ج -امل�س�ؤولية يف �أ�سا�سها �شخ�صية.
د -ال جرمية وال عقوبة �إال مبوجب �أحكام ال�شريعة.
هـ -املت��م برئ حتى تثبت �إدانته مبحاكمة عادلة ت�ؤمن له فيها
كل ال�ضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.
املادة 20
ال يجوز القب�ض على �إن�سان �أو تقييد حريته �أو نفيه �أو عقابه بغري
موجب �شرعي .وال يجوز تعري�ضه للتعذيب البدين �أو النف�سي �أو
لأي من �أن��واع املعامالت املذلة �أو القا�سية �أو املنافية للكرامة
الإن�سانية ،كما ال يجوز �إخ�ضاع �أي فرد للتجارب الطبية �أو
العلمية �إال بر�ضاه وب�شرط عدم تعر�ض �صحته وحياته للخطر،
كما ال يجوز �سن القوانني اال�ستثنائية التي تخول ذلك لل�سلطات
التنفيذية.
املادة 21
�أخذ الإن�سان رهينة حمرم ب�أي �شكل من الأ�شكال ولأي هدف
من الأهداف.
12