ب -لكل �إن�سان على جمتمعه ودولته حق الرعاية ال�صحية
واالجتماعية بتهيئة جميع املرافق العامة التي حتتاج �إليها
يف حدود الإمكانات املتاحة.
ج -تكفل ال��دول��ة لكل �إن�سان حقه يف عي�ش ك��رمي يحقق له
متام كفايته وكفاية من يعوله وي�شمل ذلك امل�أكل وامللب�س
وامل�سكن والتعليم والعالج و�سائر احلاجات الأ�سا�سية.
املادة 18
�أ -لكل �إن�سان احلق يف �أن يعي�ش �آمنا على نف�سه ودينه و�أهله
وعر�ضه وماله.
ب -للإن�سان احلق يف اال�ستقالل ب�ش�ؤون حياته اخلا�صة يف
م�سكنه و�أ�سرته وماله وات�صاالته ،وال يجوز التج�س�س �أو
الرقابة عليه �أو الإ�ساءة �إىل �سمعته وجتنب حمايته من كل
تدخل تع�سفي.
ج -للم�سكن حرمته يف كل الأحوال وال يجوز دخوله بغري �إذن
�أهله �أو ب�صورة غري م�شروعة ،وال يجوز هدمه �أو م�صادرته
�أو ت�شريد �أهله منه.
املادة 19
�أ -النا�س �سوا�سية �أم��ام ال�شرع ،ي�ستوي يف ذل��ك احلاكم
واملحكوم.
11