‫‪ ...‬ب ‪ .‬توفير األبنية الصالحة للتعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية وتوزيعها توزيعا ينسجم مع السياسة التعليمية‬ ‫‪."...‬‬ ‫كما أن القانون فرض ضيريبة معارف تنفق حصيلتها على توفير األبنية المدرسية وصيانتها وأ ة أمور أخرى تتعلق‬ ‫بس ي ييير العملية التربوية‪ ،‬حيث نص في المادة (‪/42‬أ) منه على‪ " :‬تفرض ضي ي يريبة تربية وتعليم بنسي ي يبة ‪ %2‬من القيمة‬ ‫اإل جارية الصييافية المقدرة بموجب قانون ض يريبة األبنية واأل ارضييي داخل مناطق البلد ات المعمول به تسييمى (ضييريبة‬ ‫المعارف) وتس ي ييتوفى من مش ي ييغل أي عقار سي ي يواء كان مالكا أو مس ي ييتأج ار له‪ ،‬وتحدد إجراءات تحص ي يييل هذه الضي ي يريبة‬ ‫بموجب نظام صييدر بمقتضييى هذا القانون وتنفق حصيييلتها على توفير األبنية المدرسييية وصيييانتها وعلى سييائر األمور‬ ‫المتعلقة بتحقيق أهداف العملية التربوية"‪.‬‬ ‫إذا ما تم وضع النصوص سالفة الذكر موضع التحليل ُيالحظ اآلتي‪:‬‬ ‫‪ )1‬إن القانون اكتفى بالنص على ضي ي ي ي ي ييرورة قيام الو ازرة بتوفير أبنية صي ي ي ي ي ييالحة للتعليم‪ ،‬دون أن حدد ما هي المعايير‬ ‫واألسييس الواجب توافرها حتى تعد األبنية صييالحة للتعليم‪ ،‬كما أنه لم ينص على ضييرورة تحديد هذه األسييس بأنظمة‬ ‫أو تعليمات تص ييدر لهذه الغا ة‪ ،‬وكان األجدر بالمش ييرع األردني أن ش ييترط توفير أبنية ص ييالحة للتعلم وفقا للمعايير‬ ‫الدولية ذات العالقة ون حدد األسييس الالزمة لتوفير أبنية صييحية مالئمة لبيئة التعليم‪ ،‬وهذه األسييس جب أن تؤكد‬ ‫على عيدة أمور أبرزهيا كمن ميا يأتي‪( :‬أ) تشي ي ي ي ي ي ييييد مبان قادرة على مواجهة كافة الظروف الطبيعية‪( .‬ب) مراعاة‬ ‫تناسب حجم الصفوف مع إعداد الطلبة‪( .‬ج) توفير المرافق والهياكل األساسية‪.‬‬ ‫يدر تمويليا مخصيصيا لتوفير أبنية مدرسييية صييالحة للبيئة التعليمية يتمثل بضيريبة المعارف‪ ،‬والذي‬ ‫‪ )2‬وفر القانون مصي ا‬ ‫قدر إيراد الو ازرة من هذه الضريبة بي ( ‪ )12.418.146‬مليون دينار أردني حسبما ورد في قانون موازنات الوحدات‬ ‫الحكومية للسنة المالية ‪2116‬م(‪.)83‬‬ ‫أما عن التطبيق العملي لقانون التربية والتعليم فيما يتعلق بتوفير مدارس صالحة للتعليم‪ ،‬فقد شهدت المملكة خالل‬ ‫ما مضي ي ي ي ييى من عمرها اهتماما بالغا من الدولة في إنشي ي ي ي يياء مباني المدارس وتوفيرها في مختلف مناطق المملكة؛ إذ ال‬ ‫يوجد تجمع سييكني خلو من مدرسيية أسيياسييية على األقل‪ .‬إال أن المشييكلة تكمن في المحافظة على هذه المباني وإدامة‬ ‫صي ي ي يييانتها‪ ،‬فقد أشي ي ي ييارت بعض التقارير الحقوقية إلى معاناة بعض المدارس من سي ي ي ييوء أحوال البنية التحتية‪ ،‬وتش ي ي ي ييهد‬ ‫متكرر للكهرباء والمياه‪ ،‬ناهيك عن وجود خلل في النوافذ واألبواب الخاصة ببعض المدارس(‪.)84‬‬ ‫ا‬ ‫انقطاعا‬ ‫وال بد من اإلشي ييارة في هذا المجال إلى أن المؤس ي يسي ييات التعليمية الخاصي يية واألجنبية ال يتم منحها أي تراخيص إال بعد‬ ‫اسييتيفاء جملة من الشييروط والمعايير بموجب نظام تأس يييس وترخيص المؤس يسييات التعليمية الخاص يية واألجنبية األردني‬ ‫لسنة ‪2115‬م‪ ،‬حيث نصت المادة (‪ )4‬منه على ‪":‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫خص ي ي ي ي ييص لكل طالب ما مس ي ي ي ي يياحته متر مربع واحد داخل الغرفة الص ي ي ي ي ييفية ومتران مربعان من الس ي ي ي ي يياحات‬ ‫المكشوفة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬جب أن كون بناء المؤسي يس يية مس ييتقال عن أي بناء آخر وال جوز أن تقل مس يياحة الس يياحات المكش ييوفة فيها‬ ‫عن (‪511‬م‪ )2‬ويجب أن تكون هذه السي يياحات خالية من األعمدة ومن أي أبنية أو مرافق باسي ييتثناء المظالت‬ ‫المخصصة للطلبة والمرافق الصحية الالزمة لهم‪.‬‬ ‫‪ -83‬قانون رقم (‪ )4‬لسنة ‪ ،2116‬قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية ‪ ،2116‬والمنشور في الجريدة الرسمية عدد ‪ ،5378‬بتاريخ‬ ‫‪ ،116/2/1‬ص ‪ ،415‬الفصل ‪ 8119‬و ازرة التربية والتعليم ‪ /‬ضريبة المعارف‪.‬‬ ‫‪ -84‬للمزيد حول هذا الموضوع انظر التقرير السنوي الحادي عشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن لعام ‪ ،2114‬المركز الوطني لحقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬عمان‪ ،2115 ،‬ص ‪ ،131‬والتقرير السنوي الثاني عشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن لعام ‪ ،2115‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.163‬‬ ‫‪-43-‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3