‫كمييا نصي ي ي ي ي ي ييت في المييادة (‪ )37‬منهييا على ‪ ":‬تكفييل الييدول األطراف ‪ :‬أ‪ .‬ال عرض أي طفييل للتعييذيييب أو لغيره من‬ ‫ضييروب المعاملة أو العقوبة القاسييية أو الالإنسييانية أو المهينة‪ .‬وال تفرض عقوبة اإلعدام أو السييجن مدى الحياة بسييبب‬ ‫جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم ‪." ...‬‬ ‫ولم تكتف االتفاقية بالتأكيد على حما ة الطفل من جميع أش ي ييكال العنف فحس ي ييب‪ ،‬وإنما فرض ي ييت التزاماُ على عاتق‬ ‫الدول األطراف باتخاذ كا فة التدابير الالزمة إلعادة تأهيل كل طفل قع ض ي ييحية للعنف‪ ،‬حيث نص ي ييت في المادة (‪)39‬‬ ‫منها على ‪ ":‬تتخذ الدول األطراف التدابير المناسييبة لتشييجيع التأهيل البدني والنفسييي وإعادة االندماج االجتماعي للطفل‬ ‫الذي قع ض ييحية أي ش ييكل من أش ييكال اإلهمال أو االس ييتغالل أو اإلس يياءة‪ ،‬أو التعذيب أو أي ش ييكل آخر من أش ييكال‬ ‫المعاملة أو العقوبة القاسيية أو الالإنسيانية أو المهينة‪ ،‬أو المنازعات المسلحة‪ .‬ويجرى هذا التأهيل وإعادة االندماج هذه‬ ‫في بيئة تعزز صحة الطفل‪ ،‬واحترامه لذاته‪ ،‬وكرامته"‪.‬‬ ‫أما عن موقف التشريعات الوطنية من توفير بيئة تعليمية آمنة‪ ،‬فإن قانون التربية والتعليم لم ينص صراحة على‬ ‫ذلك‪ ،‬إال أنه ال مكن القول بأن القانون قد ركز على احترام الكرامة اإلنسانية؛ فمن أهم األهداف التي سعى التعليم في‬ ‫األردن لتحقيقها من فترة التعليم األساسي أن يتقبل الطالب ذاته ويحترم اآلخرين ويراعي مشاعرهم ويقدر م از اهم‬ ‫ومنجزاتهم(‪ .)61‬وهو الهدف ذاته الذي يتوقع تحقيقه بعد التعليم الثانوي والمتمثل بتعزيز ثقة الطالب بنفسه وتقديره إلنسانية‬ ‫اإلنسان واحترامه لكرامة اآلخرين وحرياتهم(‪ .)62‬وتفعيال لنص المادة (‪/6‬هي) من القانون التي بينت دور و ازرة التربية‬ ‫والتعليم بتوفير الرعا ة اإلرشاد ة والصحية الوقائية المالئمة في المؤسسات التعليمة الحكومية صدرت التعليمات الخاصة‬ ‫باالنضباط الطالبي في المدارس الحكومية والخاصة رقم (‪ )5‬لسنة ‪ ،)63(2117‬حيث تم تضمين هذه التعليمات جملة‬ ‫من اإلجراءات الواجب اتخاذها في حال قيام الطالب بأي عمل من شأنه أن خل بسير العملية التربوية‪ ،‬كما قد تم‬ ‫تضمين هذه التعليمات جملة من السلوكيات المحظورة التي ال جوز التعامل بها مع الطلبة من قبل المعلمين والعاملين‬ ‫في المدارس‪ .‬وفي سبيل تحليل مضمون هذه التعليمات والبحث في مدى انسجامها مع المعايير الدولية ذات العالقة‪،‬‬ ‫سيتم البحث في الجزء الخاص بمواجهة العنف المدرسي سواء كان مرده تسلط األقران أم المعلمين والعاملين في المدارس‪.‬‬ ‫أوالً ‪ :‬العنف المدرسي الممارس من قبل األقران (تسلط األقران)‬ ‫عرف تس ي ييلط األقران بأنه‪ :‬س ي ييلوك متعمد غير مرغوب فيه‪ ،‬مؤذ بدنيا أو لفظيا أو عالئقيا ‪ -‬كنش ي يير الشي ي يائعات أو‬ ‫اإلقص يياء من المجموعة – ويقع بص ييور متكررة في الحاالت التي يوجد فيها اعتالل فعلي أو متصي ييور في موازين القوة‬ ‫وتشعر فيه الضحية بالضعف والعجز بشكل ال مكن معه الدفاع عن النفس(‪.)64‬‬ ‫ويقع تسيلط األقران بعدة صيور نذكر منها على سيبيل المثال ال الحصير‪ :‬العنف الذي قع في المالعب‪ ،‬أو العنف‬ ‫الذي مارس ض ي ييد األطفال الذين أتون من أس ي يير فقيرة أو يتمتعون بص ي ييفات ش ي ييخص ي ييية خاص ي يية كالمظهر أو اإلعاقة‬ ‫الجسد ة أو العقلية‪ ،‬ناهيك عن العنف على أساس الجنس الذي قع من الطلبة الذكور على الطلبة اإلناث(‪.)65‬‬ ‫‪ -61‬المادة (‪/9‬ب‪ )19/‬من قانون التربية والتعليم‪.‬‬ ‫‪ -62‬المادة (‪/11‬ب‪ )6/‬من قانون التربية والتعليم‪.‬‬ ‫‪ -63‬تم نشر تعليمات االنضباط الطالبي في المدارس الحكومية والخاصة في الجريدة الرسمية‪ ،‬عدد ‪ ،5455‬بتاريخ ‪ ،2117/4/16‬ص‪،2769‬‬ ‫علما بأنه سبق هذه التعليمات تعليمات االنضباط المدرسي رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 1998‬وتعليمات االنضباط الطالبي في المدارس الحكومية‬ ‫والخاصة رقم (‪ )1‬لسنة ‪.2117‬‬ ‫‪ -64‬تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول حما ة األطفال من تسلط األقران‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬الفقرة ‪.9‬‬ ‫‪ -65‬تقرير الخبير المستقل المعني بإجراء دراسة لألمم المتحدة بشأن العنف ضد األطفال‪ ،‬والمقدم للجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها‬ ‫الحاد ة والستين‪ ،‬بتاريخ ‪ ،2116/8/29‬رمز الوثيقة‪ ،A/61/299‬الفقرة ‪.51‬‬ ‫‪-37-‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3