‫المادة (‪ )11‬من قانون التربية والتعليم أجازت فص ييل الطلبة الذين عانون من حالة ص ييحية خاصي ية حتى وإن لم كملوا‬ ‫س ي يين الس ي ييادس ي يية عش ي ييرة‪ ،‬فقد كون هذا النص مخرجا للدولة لحرمان هذه الفئة من حقها في التعليم؛ إذ كفي تصي ي ينيف‬ ‫الطالب من ذوي اإلعاقة ضي ييمن الحاالت الصي ييحية الخاصي يية بناء على تقرير طبي من مرجع مختص حتى يتم فصي ييله‬ ‫من التعليم‪ ،‬األمر الذي يتعارض مع المعايير التي تحكم إلزامية التعليم إذا ما تم التعامل مع هذه الحالة بهذه الطريقة‪.‬‬ ‫المطلب الثاني‬ ‫مجانية التعليم االبتدائي‬ ‫قصي ي ي ي ي ي ييد بمجيانيية التعليم أن تكفل الدولة التعليم االبتدائي للطفل مجانا دون فرض رسي ي ي ي ي ي ييوم من جانب الحكومة أو‬ ‫السي ي ي ييلطات المحلية أو المدرسي ي ي يية(‪ ،)51‬وهذا بدوره يرتب على عاتق الدولة التزاما ا جابيا بضي ي ي ييرورة توفير الموارد المالية‬ ‫الكافية لتحقيق مجانية التعليم االبتدائي(‪ .)52‬بناء على ذلك إذا تم تضييمين التش يريعات الوطنية الخاصيية بالتعليم أحكاما‬ ‫تتعلق بفرض بعض الرس ييوم‪ ،‬وإن كانت رمزية‪ ،‬سي يواء كان ذلك بش ييكل مباش يير أم غير مباش يير‪ ،‬فإن ذلك ش ييكل انتهاكا‬ ‫صريحا لحق الطفل في تعليم ابتدائي مجاني‪.‬‬ ‫وقد بينت لجنة الحقوق االقتصاد ة واالجتماعية الخطورة التي تنتج عن عدم االلتزام بمبدأ مجانية التعليم ‪ -‬بما في‬ ‫ذلك التكاليف غير المباشرة‪ ،‬مثل الضرائب اإللزامية المفروضة على اآلباء (التي يتم تصويرها أحيانا كما لو كانت‬ ‫طوعية ولكنها ليست طوعية في الواقع)‪ ،‬أو اإللزام بارتداء زي مدرسي موحد تكاليفه باهظة نسبيا‪ -‬والمتمثلة بخلق عامل‬ ‫مثبط حول دون التمتع الفعلي بالحق في التعليم (‪.)53‬‬ ‫وبالرجوع إلى مجانية التعليم االبتدائي في التشريعات األردنية يتبين أن المادة (‪ )21‬من الدستور والمادة (‪ )11‬من‬ ‫قانون التربية والتعليم قد نصي ي ي ي ييتا على مجانية التعليم‪ ،‬وقد عزز المشي ي ي ي ييرع األردني مبدأ مجانية التعليم من خالل النص‬ ‫صراحة على ضرورة توزيع الكتب المدرسية على الطلبة مجانا للمرة األولى ال سيما الطلبة في المراحل األساسية‪ ،‬وهذا‬ ‫ميا تم النص عليييه ص ي ي ي ي ي ي ي ارحيية في المييادة (‪/27‬أ) من قييانون التربييية والتعليم وأكييدتييه المييادة (‪ )7‬من تعليمييات بيع الكتييب‬ ‫المدرسية والمواد التعليمية وتوزيعها رقم (‪ )3‬لسنة ‪.2115‬‬ ‫كما يالحظ أن المادة (‪ )41‬من ذات القانون قد س ييمحت بجمع التبرعات المدرس ييية حيث نصي يت على‪ ..." :‬ب‪-‬‬ ‫جوز جمع التبرعات المدرسية في المؤسسات التعليمية الحكومية لتعزيز العمل التربوي وذلك بموجب نظام صدر لهذه‬ ‫الغا ة"‪ .‬واسييتجابة لذلك صييدر نظام التبرعات المدرسييية رقم (‪ )35‬لسيينة ‪ ،1994‬والذي حدد التبرعات التي يتم جمعها‬ ‫من الطلبة في الصفوف األولى بي (‪ )5‬دنانير حيث نصت في المادة (‪ )4‬منها على‪":‬تحدد التبرعات المدرسية التي يتم‬ ‫جمعها سنويا على الوجه التالي‪ :‬أ ‪ .‬الطالب في صفوف المرحلة األساسية ‪ 5‬دنانير"‪.‬‬ ‫أما عن مدى إمكانية إعفاء الطلبة من هذه التبرعات نجد أن المادة (‪ )9‬من نظام التبرعات المدرسية أجازت للجنة‬ ‫التبرعات المدرس ييية ‪ -‬والتي يتم إنش يياؤها بكل مدرس يية بموجب نص المادة (‪ )7‬من ذات النظام‪ -‬إعفاء أي طالب من‬ ‫دفع جزء من التبرعات المدرس ي ي ي ي ييية إذا كان غير قادر على دفع ذلك الجزء على أن ال تتجاوز النسي ي ي ي ي ييبة الكلية لإلعفاء‬ ‫‪ %21‬من مجموع المبالغ المقرر جمعها وفق أحكام النظام‪ ،‬كما أن اللجنة ذاتها هي ص ي يياحبة االختص ي يياص األص ي يييل‬ ‫بتقرير أوجه إنفاق التبرعات المدرسية حسب حاجة المدرسة‪.‬‬ ‫‪ -51‬التعليق العام للجنة الحقوق االقتصاد ة واالجتماعية والثقافية رقم (‪ ،)11‬مرجع سابق‪ ،‬الفقرة ‪.7‬‬ ‫‪ -52‬التقرير المؤقت للمقرر الخاص بالحق في التعليم‪ ،‬كيشور سينغ‪ ،‬المقدم للجمعية العامة لألمم المتحدة في الدورة السادسة والستين‪ ،‬بتاريخ‬ ‫‪ ،2 111/8/5‬رمز الوثيقة ‪ ، A\66\269‬الفقرة ‪.4‬‬ ‫‪ -53‬التعليق العام للجنة الحقوق االقتصاد ة واالجتماعية والثقافية رقم (‪ ،)11‬مرجع سابق‪ ،‬الفقرة ‪.7‬‬ ‫‪-34-‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3