المادة ( )11من قانون التربية والتعليم أجازت فص ييل الطلبة الذين عانون من حالة ص ييحية خاصي ية حتى وإن لم كملوا
س ي يين الس ي ييادس ي يية عش ي ييرة ،فقد كون هذا النص مخرجا للدولة لحرمان هذه الفئة من حقها في التعليم؛ إذ كفي تصي ي ينيف
الطالب من ذوي اإلعاقة ضي ييمن الحاالت الصي ييحية الخاصي يية بناء على تقرير طبي من مرجع مختص حتى يتم فصي ييله
من التعليم ،األمر الذي يتعارض مع المعايير التي تحكم إلزامية التعليم إذا ما تم التعامل مع هذه الحالة بهذه الطريقة.
المطلب الثاني
مجانية التعليم االبتدائي
قصي ي ي ي ي ي ييد بمجيانيية التعليم أن تكفل الدولة التعليم االبتدائي للطفل مجانا دون فرض رسي ي ي ي ي ي ييوم من جانب الحكومة أو
السي ي ي ييلطات المحلية أو المدرسي ي ي يية( ،)51وهذا بدوره يرتب على عاتق الدولة التزاما ا جابيا بضي ي ي ييرورة توفير الموارد المالية
الكافية لتحقيق مجانية التعليم االبتدائي( .)52بناء على ذلك إذا تم تضييمين التش يريعات الوطنية الخاصيية بالتعليم أحكاما
تتعلق بفرض بعض الرس ييوم ،وإن كانت رمزية ،سي يواء كان ذلك بش ييكل مباش يير أم غير مباش يير ،فإن ذلك ش ييكل انتهاكا
صريحا لحق الطفل في تعليم ابتدائي مجاني.
وقد بينت لجنة الحقوق االقتصاد ة واالجتماعية الخطورة التي تنتج عن عدم االلتزام بمبدأ مجانية التعليم -بما في
ذلك التكاليف غير المباشرة ،مثل الضرائب اإللزامية المفروضة على اآلباء (التي يتم تصويرها أحيانا كما لو كانت
طوعية ولكنها ليست طوعية في الواقع) ،أو اإللزام بارتداء زي مدرسي موحد تكاليفه باهظة نسبيا -والمتمثلة بخلق عامل
مثبط حول دون التمتع الفعلي بالحق في التعليم (.)53
وبالرجوع إلى مجانية التعليم االبتدائي في التشريعات األردنية يتبين أن المادة ( )21من الدستور والمادة ( )11من
قانون التربية والتعليم قد نصي ي ي ي ييتا على مجانية التعليم ،وقد عزز المشي ي ي ي ييرع األردني مبدأ مجانية التعليم من خالل النص
صراحة على ضرورة توزيع الكتب المدرسية على الطلبة مجانا للمرة األولى ال سيما الطلبة في المراحل األساسية ،وهذا
ميا تم النص عليييه ص ي ي ي ي ي ي ي ارحيية في المييادة (/27أ) من قييانون التربييية والتعليم وأكييدتييه المييادة ( )7من تعليمييات بيع الكتييب
المدرسية والمواد التعليمية وتوزيعها رقم ( )3لسنة .2115
كما يالحظ أن المادة ( )41من ذات القانون قد س ييمحت بجمع التبرعات المدرس ييية حيث نصي يت على ..." :ب-
جوز جمع التبرعات المدرسية في المؤسسات التعليمية الحكومية لتعزيز العمل التربوي وذلك بموجب نظام صدر لهذه
الغا ة" .واسييتجابة لذلك صييدر نظام التبرعات المدرسييية رقم ( )35لسيينة ،1994والذي حدد التبرعات التي يتم جمعها
من الطلبة في الصفوف األولى بي ( )5دنانير حيث نصت في المادة ( )4منها على":تحدد التبرعات المدرسية التي يتم
جمعها سنويا على الوجه التالي :أ .الطالب في صفوف المرحلة األساسية 5دنانير".
أما عن مدى إمكانية إعفاء الطلبة من هذه التبرعات نجد أن المادة ( )9من نظام التبرعات المدرسية أجازت للجنة
التبرعات المدرس ييية -والتي يتم إنش يياؤها بكل مدرس يية بموجب نص المادة ( )7من ذات النظام -إعفاء أي طالب من
دفع جزء من التبرعات المدرس ي ي ي ي ييية إذا كان غير قادر على دفع ذلك الجزء على أن ال تتجاوز النسي ي ي ي ي ييبة الكلية لإلعفاء
%21من مجموع المبالغ المقرر جمعها وفق أحكام النظام ،كما أن اللجنة ذاتها هي ص ي يياحبة االختص ي يياص األص ي يييل
بتقرير أوجه إنفاق التبرعات المدرسية حسب حاجة المدرسة.
-51التعليق العام للجنة الحقوق االقتصاد ة واالجتماعية والثقافية رقم ( ،)11مرجع سابق ،الفقرة .7
-52التقرير المؤقت للمقرر الخاص بالحق في التعليم ،كيشور سينغ ،المقدم للجمعية العامة لألمم المتحدة في الدورة السادسة والستين ،بتاريخ
،2 111/8/5رمز الوثيقة ، A\66\269الفقرة .4
-53التعليق العام للجنة الحقوق االقتصاد ة واالجتماعية والثقافية رقم ( ،)11مرجع سابق ،الفقرة .7
-34-