‫األردنية الهاشمية لم تصدق عليها(‪ ،)41‬وقد وفرت اتفاقية حقوق الطفل الحما ة الالزمة لحقوق الطفل الالجئ أو الذي‬ ‫سعى للحصول على مركز الالجئ من خالل إلزام الدول األطراف فيها باتخاذ التدابير المالئمة لتكفل للطفل تلقي‬ ‫الحما ة والمساعدة اإلنسانية المناسبتين للتمتع بكافة حقوقه الواردة في االتفاقية أو في غيرها من الصكوك الدولية‬ ‫المتعلقة بحقوق اإلنسان(‪.)42‬‬ ‫ويجد فريق البحث أنه على الرغم من الخدمات التعليمية التي قدمتها المملكة األردنية الهاشمية لألطفال الالجئين‬ ‫إال أنها لم تنظم األحكام المتعلقة بتعليمهم في أنظمتها وتعليماتها‪ .‬ونرى أن اشتراط وثائق اإلقامة خالف االتفاقيات‬ ‫الدولية الملتزمة بها المملكة‪.‬‬ ‫الحد من ظاهرة التسرب من المدارس‬ ‫حاول قانون التربية والتعليم الحد من ظاهرة التسييرب من المدارس من خالل تبنيه إجراء وقائيا يتمثل بتشييكيل لجنة‬ ‫ي أرس ي ي ييها الحاكم اإلداري تكون مهمتها تطوير التربية والتعليم وتحقيق أهداف العملية التربوية(‪ )43‬بما في ذلك معالجة‬ ‫ظاهرة التس ييرب المدرس ييي من خالل التواص ييل مع األهل ومخاطبة الحاكم اإلداري للحد من ظاهرة التس ييرب المدرس ييي‪،‬‬ ‫األمر الذي عد من صميم أهداف العملية التربوية وتطويرها‪.‬‬ ‫كما أن الو ازرة تقوم بإجراء برامج لتلبية احتياجات الطلبة المتسي يربين من المدارس‪ ،‬من خالل التأكيد على حقوقهم‬ ‫التعليمية‪ ،‬وتأهيلهم وفق معايير تمكنهم من االلتحاق بمؤس يسيية التدريب المهني وفق برنامج التعليم غير النظامي‪ ،‬وفي‬ ‫سبيل تحقيق ذلك قامت الو ازرة بإنشاء العديد من مراكز تعزيز الثقافة للمتسربين بلغ عددها لغا ة عام ‪)112 ( 2115‬‬ ‫مرك از‪ ،‬التحق بها ما قارب (‪ )11334‬دارسا ودارسة‪ ،‬بلغ عدد خريجها (‪ )2281‬خريجا وخريجة(‪.)44‬‬ ‫ومن التشي يريعات التي ص ييدرت لمكافحة مس ييألة التس ييرب المدرس ييي تعليمات المعونات المالية لرعا ة وحما ة األس يير‬ ‫المحتاجة لسنة ‪ ،)45(2115‬استنادا لنص المادة (‪/8‬ز) من قانون صندوق المعونات الوطنية رقم (‪)36‬‬ ‫لسي ي يينة ‪ ،)46(1986‬حيث اش ي ي ييترطت التعليمات ‪ -‬الس ي ي ييتفادة األس ي ي يير من المعونات األس ي ي يياس ي ي ييية المنصي ي ي يوص عليها في‬ ‫التعليمات‪ -‬ضي ييرورة التزام األسي ي يرة بإرسي ييال أبنائها للمدارس وعدم التس ي ييرب منها‪ ،‬على أن حسي ييم ما نس ي ييبته ‪ %25‬من‬ ‫إ جمالي المعونة المسييتحقة لألس يرة عن كل فرد يثبت رسييميا تس يربه من المدرسيية أو عدم التحاقه بها عند السيين القانوني‬ ‫المحدد لذلك‪ ،‬ويس ييتثنى من ذلك غير الملتحقين بالد ارس يية ألس ييباب ص ييحية على أن يتم إثبات ذلك بموجب تقرير طبي‬ ‫صادر عن المرجع الطبي المختص المعتمد(‪.)47‬‬ ‫‪ -41‬المادة (‪ ) 1/22‬من اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين لسنة ‪ ،1951‬المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين‪،‬‬ ‫(د‪.‬ت‪ ،).‬اتفاقية األمم المتحدة لعام ‪ 1951‬وبروتوكول عام ‪ 1976‬الخاصين بوضع الالجئين‪ ،‬ص ‪ ،14‬وانظر كذلك‪ :‬المركز الوطني‬ ‫لحقوق اإلنسان (‪ ،)2116‬التقرير السنوي الثاني عشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن لعام ‪ ،2115‬ص ‪.21‬‬ ‫‪ -42‬المادة (‪ )22/1‬من اتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬ ‫‪ -43‬حيث نصت المادة (‪ )25‬من قانون التربية والتعليم على‪ ":‬تنشأ لجنة محلية للتربية والتعليم في مركز كل محافظة ولواء شكلها الوزير‬ ‫برئاسة الحاكم اإلداري ويكون مدير التربية والتعليم في المحافظة أو اللواء نائبا للرئيس على أن تمثل فيها الفعاليات الرسمية واألهلية‬ ‫ومجالس اآلباء والمعلمين في المحافظة أو اللواء‪ .‬وتكون مهمتها المساهمة في تطوير التربية والتعليم وتحقيق أهداف العملية التربوية"‪.‬‬ ‫‪ -44‬التقرير السنوي الثاني عشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن لعام ‪ ،2115‬المركز الوطني لحقوق اإلنسان‪ ،‬عمان‪ ،2116 ،‬ص ‪.162‬‬ ‫‪ -45‬تعليمات المعونات المالية لرعا ة وحما ة األسر المحتاجة رقم (‪ )5‬لسنة ‪ ،2115‬المنشور في الجريدة الرسمية عدد ‪ ،5375‬بتاريخ‬ ‫‪ ،31/12/2115‬ص‪.9817‬‬ ‫‪ -46‬قانون صندوق المعونات الوطنية رقم (‪ )63‬لسنة ‪ ،1986‬المنشور في الجريدة الرسمية عدد ‪ ،3425‬بتاريخ ‪ ،1986/11/1‬ص ‪.1838‬‬ ‫‪ -47‬انظر بهذا الخصوص نص المادة ‪/8‬و‪ 1/‬من تعليمات المعونات المالية لرعا ة وحما ة األسر المحتاجة رقم (‪ )5‬لسنة ‪.2115‬‬ ‫‪-32-‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3