‫خاصة" عتبر مصطلحا فضفاضا حتاج لمعيار محدد لتوضيحه فهل قصد به الطالب ذو اإلعاقة‪ ،‬أم‬ ‫الطالب المصي ي ي يياب بمرض مزمن‪ ،‬أم كالهما معا‪ ،‬أم قصي ي ي ييد به المرض المعدي وشي ي ي ييكل خط ار على‬ ‫الصحة العامة‪ ،‬أم قصد به حاالت أخرى باإلضافة للحاالت المذكورة؟‬ ‫إلزامية التعليم لألجانب‬ ‫ألزمت االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم الدول األطراف فيها بأن تتيح لألجانب المقيمين في‬ ‫أراضيها فرص االلتحاق بالتعليم ذاتها التي تتيحها لمواطنيها(‪ ،)36‬وقد أكدت اتفاقية حقوق الطفل على أن مبدأ عدم‬ ‫التمييز متد إلى جميع من هم في سن المدرسة المقيمين على أراضي الدولة الطرف ويشمل ذلك غير المواطنين بغض‬ ‫النظر عن وضعهم القانوني(‪.)37‬‬ ‫وبالرجوع إلى الواقع في المملكة يتبين أن تعليمات قبول وتسجيل طلبة الصف األول األساسي‪ ،‬عند تنظيمها لقبول‬ ‫هذا الصف من غير األردنيين‪ ،‬قد اشترطت تقد م وثائق قانونية مطلوبة بموجب أحكام قانون اإلقامة وشؤون األجانب‬ ‫واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والبالغات الصادرة عن رئاسة الوزراء وتعليمات وتعاميم و ازرة الداخلية(‪ .)38‬حيث‬ ‫اشترطت أسس قبول الطلبة األردنيين وغير األردنيين وانتقالهم شروطا لقبول الطلبة غير األردنيين في المدارس الحكومية‬ ‫والخاصة بالنسبة لرعا ا الدول األجنبية الذين ينطبق عليهم قانون اإلقامة وشؤون األجانب‪ ،‬وذلك بأن حمل هؤالء الرعا ا‬ ‫اإلقامة السنوية السارية المفعول لغا ات السمام بدراسة أبنائهم في المدارس الخاصة فقط‪ ،‬وفرضت الشرط ذاته على‬ ‫رعا ا الدول العربية الذين ينطبق عليهم قانون اإلقامة وشؤون األجانب للسمام بقبول أبنائهم في المدارس الحكومية‬ ‫والخاصة‪ ،‬أما رعا ا الدول العربية المعفاة من أحكام قانون اإلقامة وشؤون األجانب فقد سمحت ألبنائهم بالدراسة في‬ ‫المدارس الحكومية والخاصة شريطة أن يبرز رب األسرة تصريح العمل أو شهادة استثمار أو رخصة مهن سارية‬ ‫المفعول‪ ،‬واستثنت من ذلك الشرط أبناء رعا ا دول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬وسمحت ألبناء قطاع غزة المقيمين على‬ ‫أرض المملكة منذ عام ‪ 1967‬ويحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة لدراسة أبنائهم شريطة أن تكون جوازات سفرهم أو‬ ‫بطاقات إقامتهم المؤقتة سارية المفعول‪ ،‬أما بالنسبة لألشخاص الذين حملون جوازات سفر مؤقتة للسمام بدراسة أبنائهم‬ ‫في مدارس المملكة‪ ،‬فقد اشترطت أن تكون جوازات سفرهم سارية المفعول(‪.)39‬‬ ‫وقد اشترطت األس�� ذاتها موافقة دائرة المتابعة والتفتيش بالنسبة ألبناء الضفة الغربية من حملة جوازات السفر‬ ‫األردنية المؤقتة مدة خمس سنوات وأبناء العاملين في منظمة التحرير الفلسطينية المقيمين في المملكة وأبناء حملة‬ ‫جوازات السفر الفلسطينية‪ ،‬مع وجوب موافقة دائرة الشؤون الفلسطينية ألبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة وال حملون‬ ‫سوى شهادة إثبات جنسية صادرة عن السفارة الفلسطينية(‪ ،)40‬ومن الجدير بالذكر أن األسس قد نصت على معاملة‬ ‫أبناء األردنيات المتزوجات من غير األردنيين معاملة الطلبة األردنيين بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (‪ )6415‬تاريخ‬ ‫‪.2114/11/9‬‬ ‫وحظي تعليم األطفال الالجئين باهتمام دولي‪ ،‬فقد ألزمت اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين الدول‬ ‫األطراف فيها بمنح الالجئين المعاملة نفسها الممنوحة لمواطنيها في ما يتعلق بالتعليم االبتدائي‪ ،‬حيث إن المملكة‬ ‫‪ -36‬المادة (‪/3‬ه) من االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم لسنة ‪ ،1961‬انظر‪ :‬محمود بسيوني (‪ ،)2113‬الوثائق الدولية‬ ‫المعنية بحقوق اإلنسان‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪.345‬‬ ‫‪ - 37‬المادة (‪ )2‬من اتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬ ‫‪ -38‬المادة (‪/5‬ج‪ )2/‬من تعليمات قبول وتسجيل طلبة الصف األول األساسي رقم (‪ )4‬لسنة ‪.2117‬‬ ‫‪ -39‬المادة (‪ )11‬الفقرات (‪ )4-1‬من أسس قبول الطلبة األردنيين وغير األردنيين وانتقالهم للعام الدراسي ‪.2117/2118‬‬ ‫‪ -40‬المادة (‪ )11‬الفقرات (‪ )9-5‬من أسس قبول الطلبة األردنيين وغير األردنيين وانتقالهم للعام الدراسي ‪.2117/2118‬‬ ‫‪-31-‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3