األس ي ي ي ي ي ي يرة والميدرس ي ي ي ي ي ي ي ة وأجهزة اإلعالم وغيرها أن تعمل علي تربية اإلنسي ي ي ي ي ي ييان دينيا ودنيويا تربية متكاملة متوازنة تنمي
شخصيته وتعزز إ مانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها".
أما الميثاق العربي لحقوق اإلنسان فنجده أكد على هذا الحق على نحو ينسجم مع المضامين التي تم التأكيد عليها من
خالل اإلعالن العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصي ي ي ي ي ي يياد ة والثقافية واالجتماعية ،فقد نص في المادة ()41
منه على:
-1محو األمية التزام واجب على الدولة ،ولكل شخص الحق في التعليم.
األطرف لمواطنيها مجانية التعليم على األقل في مرحلتيه االبتدائية واألساسية ويكون التعليم
ا
-2تضمن الدول
االبتدائي إلزاميا ومتاحا بمختلف مراحله وأوضاعه للجميع من دون تمييز.
األطرف في جميع الميادين كل التدابير المناسبة لتحقيق الشراكة بين الرجل والمرأة من أجل
ا
-4تتخذ الدول
تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
-4تضمن الدول األطراف توفير تعليم ستهدف التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز احترام حقوق اإلنسان
والحريات األساسية.
-5تعمل الدول األطراف على دمج مبادئ حقوق اإلنسان والحريات األساسية في المناهج واألنشطة التعليمية
وبرامج التربية والتكوين والتدريب الرسمية وغير الرسمية.
-1تضمن الدول األطراف وضع اآلليات الكفيلة بتحقيق التعلم المستمر مدى الحياة لكل المواطنين ووضع خطة
وطنية لتعليم الكبار.
المطلب الثاني
موقف الدستور األردني من الحق في التعليم
جاء الدس ي ي ي ييتور األردني مؤكدا على حق اإلنس ي ي ي ييان في التعليم؛ إذ تعرض لجوانب الحق في التعليم في ثالث مواد،
األولى هي المادة السي ييادسي يية التي كرسي ييت مبدأ المسي يياواة حيث تنص في الفقرة الثالثة على" :تكفل الدولة العمل والتعليم
ض ي ي ييمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع األردنيين ،"..أما المادة الثانية فهي المادة ( )19التي
تنص على ":حق للجماعات تأسي يييس مدارسي ييها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي األحكام العامة المنصي ييوص
عليها في القانون وتخضيي ي ي ي ي ييع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها" .أما المادة الثالثة واألخيرة فهي المادة ( )21والتي
تنص على" :التعليم األساسي إلزامي لألردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة".
ويظهر تحليل هذه النصييوص أن الدسييتور األردني قد أقر بحق التعليم لجميع األردنيين وجاء بشييكل عام منسييجما
مع المعايير الدولية من حيث:
أ -مبدأ المساواة.
ب -مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم.
ج -مبدأ إلزامية التعليم األساسي.
د -مبدأ مجانية التعليم األساسي.
وبالمقابل سجل الفقه على هذه النصوص عدم انسجامها مع المعايير الدولية في النواحي اآلتية:
أ .حصيير الدسييتور األردني الحق في التعليم بالمواطنين األردنيين فقط ،األمر الذي شييكل مخالفة صيريحة لإلعالن
العالمي لحقوق اإلنس ي ييان والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتص ي يياد ة واالجتماعية والثقافية واالتفاقية الخاص ي يية
بمكافحة التمييز في مجال التعليم ،واتفاقية حقوق الطفل تحديداُ.
-28-