‫المطلب األول‬ ‫موقف المواثيق الدولية من الحق في التعليم‬ ‫(‪)18‬‬ ‫تنطلق المعايير الدولية في تنظيمها للحق في التعليم من منطلقين رئيسين هما‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اعتبار الحق في التعليم حقا تمكينيا؛ كونه الوس يييلة األس يياس ييية التي س ييتطيع من خاللها جميع أفراد المجتمع‬ ‫وخاصية المهمشيين اقتصياد ا و اجتماعيا أن ينهضيوا بأنفسهم من الفقر‪ ،‬ناهيك عن الدور الحيوي الذي يلعبه‬ ‫هذا الحق في حما ة المرأة والطفل من العمل االستغاللي(‪.(19‬‬ ‫ب‪ .‬عدم اقتصيار الحق في التعليم على مرحلة أو نوع معين من التعليم‪ ،‬وإنما شمل جميع أنواع التعليم ومراحله‪،‬‬ ‫كما ويشيمل فرص االلتحاق بالتعليم ومسيتواه ونوعيته والظروف التي يوفر فيها‪ ،‬وهذا ما تناولته بشكل صريح‬ ‫المادة (‪ )1/2‬من اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم )‪.(20‬‬ ‫وقد كانت بدا ة اهتمام المواثيق الدولية بالحق في التعليم باإلعالن العالمي الذي وض ي ي ي ي ييع الشي ي ي ي ي يريعة العامة لحقوق‬ ‫اإلنسييان برسييمه الخارطة األسيياسييية الواجب االهتداء بها للوصييول إلى الممارسيية المثلى للحق في التعليم؛ إذ نص في‬ ‫المادة (‪ )1/26‬منه على ‪ ":‬لكل شيييخص الحق في التعلم‪ ،‬ويجب أن كون التعليم في مراحله األولى واألسي يياسي ييية على‬ ‫األقل بالمجان‪ ،‬وأن كون التعليم األولي إلزاميا وينبغي أن عمم التعليم الفني والمهني‪ ،‬وأن ييسي يير القبول للتعليم العالي‬ ‫على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة"‪.‬‬ ‫وجاء العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتص ي ي ي ي يياد ة واالجتماعية والثقافية(‪ )21‬منس ي ي ي ي ييجما مع أحكام اإلعالن العالمي‬ ‫حيث نص في المادة (‪ ) 2/13‬منه على‪" :‬تقر الدول األطراف في هذا العهد بأن ض ي ي ييمان الممارس ي ي يية التامة لهذا الحق‬ ‫يتطليب ‪( :‬أ) جعيل التعليم االبتيدائي إلزامييا وإتياحتيه مجيانيا للجميع ‪( ...‬ج) جعيل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم‬ ‫المساواة‪ ،‬تبعا للكفاءة‪ ،‬بكافة الوسائل المناسبة وال سيما باألخذ تدريجيا بمجانية التعليم ‪"...‬‬ ‫واسيتجابة لذلك نصييت االتفاقية الخاصية بمكافحة التمييز في مجال التعليم في المادة (‪ )4‬منها على‪" :‬تتعهﺪ الﺪﻭل‬ ‫األطراف في هﺬه االتفاقية فضال عما تقﺪﻡ بأﻥ تضع ﻭتﻄﻮر ﻭتﻄبﻖ سياسة ﻭﻃنية تستهﺪﻑ‪ ،‬عﻦ ﻃﺮيﻖ أساليﺐ‬ ‫مالئمة للﻈﺮﻭﻑ ﻭللعﺮﻑ السائﺪ في البالد‪ ،‬دعﻢ تﻜافﺆ الفﺮص والمسي يياواة في المعاملة في أمور التعليﻢ ‪ ،‬ﻭال سيما ‪:‬‬ ‫(أ) جعييل التعليم االبتييدائي مجييانيييا ﻭإجباريا‪ ،‬ﻭجعﻞ التعليﻢ الثانﻮﻱ بشتى أشﻜاله متﻮافﺮا ﻭسهﻞ المنييال بصفة عامة‬ ‫للجميع‪ ،‬ﻭجعﻞ التعليﻢ العالي كﺬلﻚ متاحا للجميع على أساس القﺪرات الفﺮدية‪ ،‬وض ي ي ي ي ييمان التﺰاﻡ الجميع بما يفﺮضه‬ ‫القانﻮﻥ مﻦ االنتظام المدرسي ‪."...‬‬ ‫‪ - 18‬االتفاقيات الدولية التي تُش ييكل في مض ييمونها الركيزة األس يياس ييية لهذه الد ارس يية‪ )2( :‬اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس ييان‪ )2( .‬العهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق االقتصي ي ي ي ي يياد ة والثقافية واالجتماعية‪ )3( .‬اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم‪ )4( .‬اتفاقية حقوق الطفل‪ )5( .‬اتفاقية‬ ‫حقوق األشييخاص ذوي اإلعاقة‪ )6( .‬االتفاقية الخاصيية بوض ييع الالجئين لعام ‪ )7( .1951‬اتفاقية القض يياء على جميع أشييكال التمييز ض ييد‬ ‫المرأة‪ )8( .‬إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم‪ )9( .‬الميثاق العربي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ -19‬التعليق العام للجنة الحقوق االقتصاد ة واالجتماعية والثقافية رقم (‪ ،)13‬تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصاد ة واالجتماعية‬ ‫والثقافية‪ ،‬الحق في التعليم (المادة‪ 13‬من العهد)‪ ،‬الصادر في الدورة الحاد ة والعشرين‪ ،‬بتاريخ ‪ ، 1999/12/8‬رمز الوثيقة‬ ‫‪ ، E\C.12\1999\10‬الفقرة ‪، 1‬ص‪.2‬‬ ‫‪ -20‬اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم ‪ ،‬اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ‪/14‬كانون األول‪1961/‬‬ ‫‪ ،‬تاريخ بدء النفاذ ‪/22‬أ ار‪.1962/‬‬ ‫‪ -21‬اُعتمد العهد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ‪2211‬الف (د‪ )21-‬المؤرخ في ‪\16‬كانون‬ ‫األول\‪ ، 1966‬تاريخ بدء النفاذ ‪ /3‬كانون الثاني‪.1976 /‬‬ ‫‪-26-‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3