‫�أي نوع‪ ،‬مبا يف ذلك ب�سبب الر�أي ال�سيا�سي‪ ،‬وين�ص على لأنه ال يجوز التمييز على �أ�سا�س‬ ‫الو�ضع ال�سيا�سي �أو القانوين �أو الدويل للبلد �أو الإقليم الذي ينتمي �إليه ال�شخ�ص؛‬ ‫وملا كانت م�صالح العديد من الأ�شخا�ص كثرياً ما تهمل عندما تكون ال�سلطة ال�سيا�سية‬ ‫بني �أيدي القلة‪ ،‬ف�إن حق كل �إن�سان يف امل�شاركة يف �إدارة �شئون بلده هو ال�شرط الذي ال‬ ‫غنى عنه لتمتع اجلميع الفعلي ب�سائر حقوق الإن�سان‪ ،‬مبا فيها احلقوق االقت�صادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية؛‬ ‫وملا كانت ممار�سة احلقوق ال�سيا�سية مت�صلة ب�شكل مبا�شر بوجود حرية الر�أي والتعبري‬ ‫وحرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات؛‬ ‫وملا كان ال ميكن �ضمان هذه احلقوق ب�شكل فعال �إال يف عامل تطبق فيه تطبيقاً كلياً‬ ‫م�ب��ادئ امل�ي�ث��اق‪ ،‬وب�شكل خ��ا���ص م�ب��د�أ تقرير امل�صري‪ ،‬وامل �ب��ادئ املكر�سة يف �إع�ل�ان منح‬ ‫اال�ستقالل للبلدان وال�شعوب امل�ستعمرة‪ ،‬الوارد يف قرار اجلمعية العامة ‪( 1514‬د‪)15 -‬‬ ‫امل�ؤرخ يف ‪ 14‬كانون الأول‪/‬دي�سمرب ‪1960‬؛‬ ‫ف�إن املبادئ العامة التالية تن�شر على امللأ لت�أمني االعرتاف بحق كل �إن�سان يف امل�شاركة‬ ‫يف �إدارة �شئون بلده وغري ذلك من احلقوق ال�سيا�سية ذات ال�صلة‪ ،‬وملنع التمييز يف التمتع‬ ‫بهذه احلقوق‪:‬‬ ‫�أو ًال‪ :‬حق كافة ال�شعوب يف تقرير امل�صري‬ ‫لكافة ال�شعوب احلق يف تقرير م�صريها؛ وحتدد ال�شعوب مبوجب ذلك احلق مركزها‬ ‫ال�سيا�سي بحرية‪ ،‬وتنتهج بحرية �سيا�سية تنميتها االقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬حقوق املواطنني ال�سيا�سية‬ ‫(�أ) لكل م��واط��ن يف �أي بلد ح��ق التمتع يف ذل��ك البلد باحلقوق ال�سيا�سية الكاملة‬ ‫واملت�ساوية‪ ،‬دومنا متييز من �أي نوع‪ ،‬مثل التمييز على �أ�سا�س العرق �أو اللون �أو‬ ‫اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو ال��ر�أي �سيا�سياً �أو غري �سيا�سي‪� ،‬أو الأ�صل الوطني �أو‬ ‫االجتماعي‪� ،‬أو الرثوة‪� ،‬أو الن�سب �أو �أي و�ضع �آخر‪.‬‬ ‫‪25‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3