التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام - 2014مملكة البحرين
4.4وعمال باملادتني رقمي (�/35أ) و ( )81من د�ستور مملكة البحرين املعدل ، 3فقد �أحالت احلكومة يف 16
يناير 2014م�شروع قانون ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان املرافق للمر�سوم رقم ( )2ل�سنة 2014
�إىل ال�سلطة الت�شريعية (جمل�س النواب) الذي ت�ضمن يف جمموعه -ف�ضال عن الديباجة -ثالثا وع�شرين
مادة تناولت �إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية مع منحها ال�شخ�صية القانونية االعتبارية امل�ستلقة ا�ستقالال تاما يف
اجلانبني املايل الإداري ،و�أحكاما ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س مفو�ضي امل�ؤ�س�سة و�شروط تعيني �أع�ضائه ،وحتديد
ال�سلطة املخت�صة بالتعيني والنظام اخلا�ص بجل�ساته ،كما تناول م�شروع القانون ال�ضمانات التي يتمتع بها
�أع�ضاء امل�ؤ�س�سة الوطنية �أثناء مبا�شرتهم واجباتهم املنوطة بهم ،وحاالت �إعفائهم من هذا املن�صب قبل
انتهاء مدة الع�ضوية.
5.5كما ت�ضمن م�شروع القانون االخت�صا�صات املقررة للم�ؤ�س�سة الوطنية يف �سبيل حتقيق �أهدافها يف جمال
تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،مع حتديد اجلهات التي لها �إحالة ما تراه �إىل امل�ؤ�س�سة من مو�ضوعات تت�صل
باخت�صا�صاتها لدرا�ستها و�إبداء الر�أي فيها ،كما منح م�شروع القانون امل�ؤ�س�سة الوطنية احلق يف طلب �أي
معلومات �أو بيانات �أو وثائق الزمة لتحقيق �أهدافها من الوزارات احلكومية والأجهزة املعنية يف اململكة،
واحلق يف �إخطار ال�سلطة املخت�صة يف حالة عدم تعاون تلك الوزارات �أو اجلهات ،كما �ألزمت �أحكام م�شروع
القانون جمل�س املفو�ضني و�أع�ضاءه والعاملني بالأمانة العامة املحافظة على �سرية املعلومات والبيانات
والوثائق التي ترد �إليهم.
6.6ويف اجلانب املايل ،فقد حدد م�شروع القانون املوارد املالية للم�ؤ�س�سة الوطنية التي تكفل لها النهو�ض بكامل
�أعبائها ،كما �ألزم امل�شروع جمل�س مفو�ضي امل�ؤ�س�سة بو�ضع تقرير �سنوي عن جهودها و�أن�شطتها و�سائر
�أعمالها ب�ش�أن حقوق الإن�سان يف اململكة ،وما تراه من اقرتاحات وتو�صيات يف نطاق اخت�صا�صاتها ،وبيان
معوقات الأداء وما مت اعتماده من حلول لتفاديها ،ويرفع جمل�س املفو�ضني تقريره �إىل امللك وجمل�س الوزراء
وجمل�سي النواب وال�شورى� ،إىل جانب عر�ضه �أمام الر�أي العام بالتوازي .و�أخريا ت�ضمن م�شروع القانون
�أحكاما ختامية تقرر مبوجبها �إلغاء العمل بالأمر امللكي رقم ( )46ل�سنة 2009ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية
حلقوق الإن�سان ،املعدل بالأمر امللكي رقم ( )28ل�سنة ،2012ومادة تنفيذية تبني اجلهات املخت�صة بتنفيذ
�أحكام القانون وتاريخ العمل به.
7.7وعمال بالأحكام الد�ستورية املتبعة يف هذا ال�ش�أن ،فقد نظرت اللجنة النوعية الدائمة حلقوق الإن�سان مبجل�س
النواب م�شروع القانون الوارد من احلكومة ،حيث خل�ص تقرير اللجنة �إىل التو�صية من حيث املبد�أ باملوافقة
على م�شروع القانون ،مع ت�ضمينه عددا من التعديالت التي �أو�صت بها امل�ؤ�س�سة الوطنية يف مرئياتها املقدمة
�إىل اللجنة ،والتي جاءت متناغمة مع �أحكام "مبادئ باري�س" واملقررات الدولية الأخرى ذات ال�صلة بعمل
امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان .وخالل اجلل�سة ال�سابعة والع�شرين ملجل�س النواب من دور االنعقاد
3ن�ص املادة (�/35أ) من د�ستور مملكة البحرين املعدل" :للملك حق اقرتاح تعديل الد�ستور واقرتاح القوانني ،ويخت�ص بالت�صديق على القوانني و�إ�صدارها".
ن�ص املادة ( )81من د�ستور مملكة البحرين املعدل" :يعر�ض رئي�س جمل�س الوزراء م�شروعات القوانني على جمل�س النواب الذي له حق قبول امل�شروع �أو تعديله �أو
رف�ضه ،ويف جميع احلاالت يرفع امل�شروع �إىل جمل�س ال�شورى الذي لـه حق قبول امل�شروع �أو تعديله �أو رف�ضه �أو قبول �أية تعديالت كان جمل�س النواب قد �أدخلها
على امل�شروع �أو رف�ضها �أو قام بتعديلها .على �أن تعطى الأولوية يف املناق�شة دائما مل�شروعات القوانني واالقـرتاحات املقدمة من احلكومة".
12