املادة الثامنة
- 1يحظر تعذيب �أي �شخ�ص بدنيا �أو نف�سيا �أو معاملته معاملة
قا�سية �أو مهينة �أو حاطة بالكرامة �أو غري �إن�سانية.
- 2حتمي كل دولة طرف كل �شخ�ص خا�ضع لواليتها من هذه
املمار�سات ،وتتخذ التدابري الفعالة ملنع ذلك وتعد ممار�سة
هذه الت�صرفات �أو الإ�سهام فيها جرمية يعاقب عليها ال
ت�سقط بالتقادم .كما ت�ضمن كل دول��ة طرف يف نظامها
القانوين �إن�صاف من يتعر�ض للتعذيب ومتتعه بحق رد
االعتبار والتعوي�ض.
املادة التا�سعة
ال يجوز �إج ��راء جت��ارب طبية �أو علمية على �أي �شخ�ص �أو
ا�ستغالل �أع�ضائه دون ر�ضائه احلر و�إدراكه الكامل للم�ضاعفات
التي قد تنجم عنها ،مع مراعاة ال�ضوابط والقواعد الأخالقية
والإن�سانية واملهنية والتقيد بالإجراءات الطبية الكفيلة ب�ضمان
�سالمته ال�شخ�صية وفقا للت�شريعات النافذة يف كل دولة طرف.
وال يجوز ب�أي حال من الأحوال االجتار بالأع�ضاء الب�شرية.
املادة العا�شرة
- 1يحظر الرق واالجتار بالأفراد يف جميع �صورهما ويعاقب
على ذل��ك .وال يجوز ب ��أي ح��ال من الأح ��وال اال�سرتقاق
واال�ستعباد.
8