‫املادة الثامنة‬ ‫‪ - 1‬يحظر تعذيب �أي �شخ�ص بدنيا �أو نف�سيا �أو معاملته معاملة‬ ‫قا�سية �أو مهينة �أو حاطة بالكرامة �أو غري �إن�سانية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حتمي كل دولة طرف كل �شخ�ص خا�ضع لواليتها من هذه‬ ‫املمار�سات‪ ،‬وتتخذ التدابري الفعالة ملنع ذلك وتعد ممار�سة‬ ‫هذه الت�صرفات �أو الإ�سهام فيها جرمية يعاقب عليها ال‬ ‫ت�سقط بالتقادم‪ .‬كما ت�ضمن كل دول��ة طرف يف نظامها‬ ‫القانوين �إن�صاف من يتعر�ض للتعذيب ومتتعه بحق رد‬ ‫االعتبار والتعوي�ض‪.‬‬ ‫املادة التا�سعة‬ ‫ال يجوز �إج ��راء جت��ارب طبية �أو علمية على �أي �شخ�ص �أو‬ ‫ا�ستغالل �أع�ضائه دون ر�ضائه احلر و�إدراكه الكامل للم�ضاعفات‬ ‫التي قد تنجم عنها‪ ،‬مع مراعاة ال�ضوابط والقواعد الأخالقية‬ ‫والإن�سانية واملهنية والتقيد بالإجراءات الطبية الكفيلة ب�ضمان‬ ‫�سالمته ال�شخ�صية وفقا للت�شريعات النافذة يف كل دولة طرف‪.‬‬ ‫وال يجوز ب�أي حال من الأحوال االجتار بالأع�ضاء الب�شرية‪.‬‬ ‫املادة العا�شرة‬ ‫‪ - 1‬يحظر الرق واالجتار بالأفراد يف جميع �صورهما ويعاقب‬ ‫على ذل��ك‪ .‬وال يجوز ب ��أي ح��ال من الأح ��وال اال�سرتقاق‬ ‫واال�ستعباد‪.‬‬ ‫‪8‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3