‫‪ .4‬وبالرغم من �أن امل�ؤ�س�سة الوطنية ت�شاطر جمل�س النواب املوقر يف �أهمية متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من التمتع‬ ‫بحقوقهم كافة على قدم امل�ساواة ودومنا متييز عن غريهم‪� ،‬إال �أن املقرتح وب�صيغته احلالية ال يحقق مبد�أ‬ ‫امل�ساواة وعدم التمييز‪ ،‬الذي هو ركيزة �أ�سا�سية تقوم عليها ال�صكوك الدولية والإقليمية حلقوق الإن�سان‪ ،‬مبا‬ ‫فيها اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والتي �صادقت عليها مملكة البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )22‬ل�سنة‬ ‫‪ ،2011‬كونه مييز يف الإعفاء من اجلزاءات املقررة بني مراكز قانونية مت�ساوية‪.‬‬ ‫‪ .5‬ومن الناحية العملية‪ ،‬ف�إنه الن�ص كما ورد يف امل�شروع بقانون املاثل قد ا�ستلزم لإعفاء الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من‬ ‫مبلغ الت�صالح املقرر‪ ،‬ثبوت عدم وجود مواقف خم�ص�صة لهم �أو �شاغرة وقت حترير املخالفة‪ ،‬الأمر الذي تت�ساءل‬ ‫فيه امل�ؤ�س�سة الوطنية عن الآلية التي �سوف يتم فيها �إثبات هذه احلالة من قبل م�أموري ال�ضبط الق�ضائي‪ ،‬ال�سيما‬ ‫يف حال عدم وجود مواقفة �شاغرة وقت حترير املخالفة‪.‬‬ ‫‪  .6‬وترى امل�ؤ�س�سة الوط��ية �أنه يف حال تطبيق الن�ص الوارد يف امل�شروع بقانون ب�صيغته احلالية �سوف يكون مدعاة‬ ‫الحتمالية الت�شجيع على خمالفة القانون بحجة عدم وجود مواقف خم�ص�صة �أو �شاغرة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‪،‬‬ ‫الأمر الذي قد ي�شكل وقوفهم يف غري الأماكن املخ�ص�صة �إعاقة حلركة املرور �أو تعري�ض املركبات وامل�شاة للخطر‪.‬‬ ‫‪ .7‬ومن هذا املنطق‪ ،‬وحتقيقا للأهداف التي يرمي م�شروع القانون �إىل حتقيقها‪ ،‬تدعو امل�ؤ�س�سة الوطنية �إىل بذل املزيد‬ ‫من اجلهود يف تنفيذ حكم املادة رقم (‪ )9‬من اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والتي �صادقت عليها مملكة‬ ‫البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )22‬ل�سنة ‪ ،2011‬من وجوب �أن تتخذ الدول الأطراف التدابري املنا�سبة التي تكفل‬ ‫�إمكانية و�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‪ ،‬على قدم امل�ساواة مع غريهم‪� ،‬إىل البيئة املادية املحيطة وو�سائل النقل‬ ‫ونظم املعلومات واالت�صاالت‪ ،‬مبا يف ذلك تكنولوجيات ونظم املعلومات واالت�صاالت‪ ،‬واملرافق واخلدمات الأخرى‬ ‫املتاحة لعامة اجلمهور �أو املقدمة �إليه‪ ،‬مع زيادة �أعداد املواقف املخ�ص�صة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وجعلها‬ ‫قريبة من �أماكن تقدمي اخلدمات العامة‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬م�شروع قانون بتعديل املادة رقم (‪ 127‬مكررا) من قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم‬ ‫بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪2002‬‬ ‫‪�  .1‬أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن م�شروع قانون بتعديل املادة رقم (‪ 127‬مكررا) من قانون‬ ‫الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ ،2002‬ويتكون ف�ضال عن الديباجة من مادتني‪،‬‬ ‫‪26‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3