2.1.3
ومن بني تلك الكلمات والعبارات التي تَ�ستح�سن امل�ؤ�س�سة الوطنية ا�ستبدالها ب�أخرى �أكرث احرتاما لكرامة
العامل املنزيل ،واتفاقا يف ذات الوقت مع ما درج القانون على ا�ستعماله ،هي و�صف العامل الذي ترك العمل
لدى �صاحب املنزل بـ “الهارب” ،كما يف املادة رقم ( )19من م�شروع القانون التي ن�صت على �أنه ...“ :يف
حالة العثور على العامل الهارب � ،”...إذ ال �ضري من ا�ستعمال عبارة �أخرى حتمل ذات املدلول كـا�صطالح
“ترك العمل” ،و“�ضبط” ،ليكون الن�ص“ :يف حالة �ضبط العامل بعد تركه العمل”.
2.1.4
وهو م�سلك اعتمدته هيئة تنظيم �سوق العمل ،حني ا�ستعملت عبارة “ترك العامل” يف القرار رقم ( )77ل�سنة
2008ب�ش�أن التزامات �صاحب العمل يف حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه باملخالفة ل�شروط ت�صريح
العمل ،ال�صادر عن رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم �سوق العمل ،والذي تناول الإجراءات املتبعة عند ترك
العامل العمل لدى من �صدر له الت�صريح بالعمل لديه ،وهو ا�ستعمال ُيعطي ذات املدلول ال�ستعمال عبارة
“الهروب من العمل”.
2.2
2.2.1
حظر تعري�ض العمالة املنزلية لكل ما من �ش�أنه امل�سا�س بكرامتهم:
ت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية �ضرورة �إيجاد �سياج قانوين يحول دون تعري�ض العمالة املنزلية لأي فعل من �ش�أنه امل�سا�س
بكرامتهم الإن�سانية املت�أ�صلة يف نفو�سهم ،وهي �ضرورة تتفق وما نادت به اتفاقية العمل الالئق للعمال
املنزليني رقم ( ،)189ف�ضال عن املعايري الدولية الأخرى ذات ال�صلة ،حيث جاء يف املادة رقم ( )3من
االتفاقية املذكورة ،ويف معر�ض بيان التدابري التي يجب على الدولة اتخاذها ،يف الفقرة (د) �أنه على
الدولة“ :الق�ضاء على التمييز يف اال�ستخدام واملهنة” ،وكذلك املادة رقم ( )5التي �أو�ضحت على �أنه:
“تتخذ كل دولة ع�ضو تدابري ت�ضمن �أن يتمتع العمال املنزليون بحماية فعالة من جميع �أ�شكال
الإ�ساءة وامل�ضايقات والعنف”.
حيث الحظت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن الواقع يك�شف عن ممار�سات -ولأغرا�ض جتارية ت�سويقية -تتناول فئة العمالة
2.2.2
املنزلية على نحو يجعلهم يف مرتبة دونية �أو مهينة ،من قبيل الإعالنات التي ُت�ص ّدرها مكاتب اال�ستقدام،
والتي ت�ستعر�ض فيها العامالت يف املنازل ،وت�صنيفهم ح�سب اجلن�سية ،والعقيدة ،والتكلفة ،واعتبارهم
بذلك �سلعا ُير ّوج لها على نحو ُت ّ
رغب �أ�صحاب املنازل ،وهو �أمر يتعار�ض والكرامة الإن�سانية.
وعليه ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن من ال�ضرورة ت�ضمني م�شروع القانون املاثل ن�صا ُيجرم كل فعل من �ش�أنه
2.2.3
التعري�ض بالكرامة الإن�سانية للعمالة املنزلية ،على غرار ما فعله املُ�شرع الكويتي حني �ضمن القانون رقم
( )68ل�سنة 2015يف �ش�أن العمالة املنزلية ن�صا ُيجرم الأفعال التي تنال من كرامة هذه الفئة� ،إذ ن�صت
19