‫‪2.1.3‬‬ ‫ومن بني تلك الكلمات والعبارات التي تَ�ستح�سن امل�ؤ�س�سة الوطنية ا�ستبدالها ب�أخرى �أكرث احرتاما لكرامة‬ ‫العامل املنزيل‪ ،‬واتفاقا يف ذات الوقت مع ما درج القانون على ا�ستعماله‪ ،‬هي و�صف العامل الذي ترك العمل‬ ‫لدى �صاحب املنزل بـ “الهارب”‪ ،‬كما يف املادة رقم (‪ )19‬من م�شروع القانون التي ن�صت على �أنه‪ ...“ :‬يف‬ ‫حالة العثور على العامل الهارب ‪� ،”...‬إذ ال �ضري من ا�ستعمال عبارة �أخرى حتمل ذات املدلول كـا�صطالح‬ ‫“ترك العمل”‪ ،‬و“�ضبط”‪ ،‬ليكون الن�ص‪“ :‬يف حالة �ضبط العامل بعد تركه العمل”‪.‬‬ ‫‪2.1.4‬‬ ‫وهو م�سلك اعتمدته هيئة تنظيم �سوق العمل‪ ،‬حني ا�ستعملت عبارة “ترك العامل” يف القرار رقم (‪ )77‬ل�سنة‬ ‫‪ 2008‬ب�ش�أن التزامات �صاحب العمل يف حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه باملخالفة ل�شروط ت�صريح‬ ‫العمل‪ ،‬ال�صادر عن رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم �سوق العمل‪ ،‬والذي تناول الإجراءات املتبعة عند ترك‬ ‫العامل العمل لدى من �صدر له الت�صريح بالعمل لديه‪ ،‬وهو ا�ستعمال ُيعطي ذات املدلول ال�ستعمال عبارة‬ ‫“الهروب من العمل”‪.‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2.1‬‬ ‫حظر تعري�ض العمالة املنزلية لكل ما من �ش�أنه امل�سا�س بكرامتهم‪:‬‬ ‫ت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية �ضرورة �إيجاد �سياج قانوين يحول دون تعري�ض العمالة املنزلية لأي فعل من �ش�أنه امل�سا�س‬ ‫بكرامتهم الإن�سانية املت�أ�صلة يف نفو�سهم‪ ،‬وهي �ضرورة تتفق وما نادت به اتفاقية العمل الالئق للعمال‬ ‫املنزليني رقم (‪ ،)189‬ف�ضال عن املعايري الدولية الأخرى ذات ال�صلة‪ ،‬حيث جاء يف املادة رقم (‪ )3‬من‬ ‫االتفاقية املذكورة‪ ،‬ويف معر�ض بيان التدابري التي يجب على الدولة اتخاذها‪ ،‬يف الفقرة (د) �أنه على‬ ‫الدولة‪“ :‬الق�ضاء على التمييز يف اال�ستخدام واملهنة”‪ ،‬وكذلك املادة رقم (‪ )5‬التي �أو�ضحت على �أنه‪:‬‬ ‫“تتخذ كل دولة ع�ضو تدابري ت�ضمن �أن يتمتع العمال املنزليون بحماية فعالة من جميع �أ�شكال‬ ‫الإ�ساءة وامل�ضايقات والعنف”‪.‬‬ ‫ حيث الحظت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن الواقع يك�شف عن ممار�سات‪ -‬ولأغرا�ض جتارية ت�سويقية ‪ -‬تتناول فئة العمالة‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫املنزلية على نحو يجعلهم يف مرتبة دونية �أو مهينة‪ ،‬من قبيل الإعالنات التي ُت�ص ّدرها مكاتب اال�ستقدام‪،‬‬ ‫والتي ت�ستعر�ض فيها العامالت يف املنازل‪ ،‬وت�صنيفهم ح�سب اجلن�سية‪ ،‬والعقيدة‪ ،‬والتكلفة‪ ،‬واعتبارهم‬ ‫بذلك �سلعا ُير ّوج لها على نحو ُت ّ‬ ‫رغب �أ�صحاب املنازل‪ ،‬وهو �أمر يتعار�ض والكرامة الإن�سانية‪.‬‬ ‫ وعليه‪ ،‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن من ال�ضرورة ت�ضمني م�شروع القانون املاثل ن�صا ُيجرم كل فعل من �ش�أنه‬ ‫‪2.2.3‬‬ ‫التعري�ض بالكرامة الإن�سانية للعمالة املنزلية‪ ،‬على غرار ما فعله املُ�شرع الكويتي حني �ضمن القانون رقم‬ ‫(‪ )68‬ل�سنة ‪ 2015‬يف �ش�أن العمالة املنزلية ن�صا ُيجرم الأفعال التي تنال من كرامة هذه الفئة‪� ،‬إذ ن�صت‬ ‫‪19‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3