‫‪�  .5‬أما ب�ش�أن الفقرة اجلديدة الثانية من املادة رقم (‪ )27‬يف القانون رقم (‪ )18‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إ�صدار قانون م�ؤ�س�سة‬ ‫الإ�صالح والت�أهيل‪ ،‬ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �أن الغايات التي ترمي �إليها الإ�ضافة املقرتحة متحققة يف‬ ‫الن�صو�ص الواردة يف ذات القانون والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم (‪ )131‬ل�سنة ‪ .2015‬وعليه‪ ،‬ف�إن‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطنية ت�ستح�سن الإبقاء على ن�ص الفقرة الثانية من املادة رقم (‪ )41‬يف �أ�صل القانون‪ ،‬وحذف الفقرة‬ ‫اجلديدة الثانية من املادة رقم (‪ )27‬يف م�شروع القانون‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬م�شروع قانون ب�ش�أن العاملني يف املنازل (املعد يف �ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جمل�س النواب)‬ ‫‪� .1‬أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري حول م�شروع قانون ب�ش�أن العاملني يف املنازل (املعد يف �ضوء االقرتاح‬ ‫بقانون املقدم من جمل�س النواب)‪ ،‬ويت�ألف من عدد (‪ )26‬مادة‪ ،‬ف�ضال عن الديباجة‪ ،‬تناولت يف جمملها تنظيم‬ ‫حاالت ا�ستقدام العاملني يف املنازل من غري البحرينيني‪ ،‬وذلك من خالل بيان �أهم ال�شروط الواجب توافرها يف‬ ‫�أ�صحاب املنازل ملنحهم الرتخي�ص با�ستقدام العاملني يف املنازل‪ ،‬وااللتزامات التي تقع على مكاتب اال�ستقدام‪،‬‬ ‫و�أهم االلتزامات والواجبات وامل�سئوليات التي تقع على كل من �صاحب املنزل والعامل والعالقة بينهما‪ ،‬ناهيك‬ ‫عن ت�ضمني القانون للعقوبات املالية املتج�سدة يف الغرامات ملن يخالف �أحكامه‪.‬‬ ‫‪ .2‬وا�ستح�سنت امل�ؤ�س�سة الوطنية قبل الدخول يف بيان مرئياتها حول م�شروع القانون على نحو تف�صيلي‪� ،‬إيراد جملة من‬ ‫املالحظات العامة ترى �أنها تتفق واالعتبارات التي يرمي �إليها م�شروع القانون‪ ،‬ف�ضال عن موائمتها مع ال�صكوك‬ ‫الدولية والإقليمية ذات ال�صلة بالعمالة املنزلية‪ ،‬وهي على النحو الآتي‪:‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫ ا�ستعمال بع�ض امل�صطلحات التي تتفق والكرامة الإن�سانية‪:‬‬ ‫‪ 2.1.1‬ح�سنا �سلك وا�ضعي م�شروع القانون املاثل‪ ،‬حينما ا�ستعملوا عبارة “العمالة املنزلية”‪ ،‬م�ستبعدين عبارة “خدم‬ ‫املنازل”‪ ،‬وهو ا�ستعمال تراه امل�ؤ�س�سة الوطنية يتناغم واالتفاقيات ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية‪،‬‬ ‫وعلى ر�أ�سها االتفاقية رقم (‪ )186‬ل�سنة ‪ 2011‬ب�ش�أن العمل الالئق للعمال املنزليني‪ ،‬التي ا�ستعملت عبارة‬ ‫“العامل املنزيل” و�سارت على ذات النهج بع�ض النظم القانونية املقارنة ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫‪2.1.2‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية‪ ،‬وملقت�ضيات �صون الكرامة الإن�سانية املت�أ�صلة يف نف�س العامل املنزيل‪ ،‬والتي ت�أبى‬ ‫بطبيعتها ّ‬ ‫احلط من قدرها �أو التقليل من �ش�أنها‪ ،‬وذلك بالنظر �إىل طبيعة العمل يف املنازل‪� ،‬أنه قد وردت‬ ‫يف م�شروع القانون املاثل بع�ض امل�صطلحات التي قد ت�ضع العامل �ضمن خانة ُينظر لها بدونية وب�شكل ُمهني‬ ‫للكرامة‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3