‫الفرع الثاين‬ ‫الآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إىل جمل�س النواب‬ ‫تثمي ًنا للجهود التي يوليها جمل�س النواب يف كل ما يتعلق بامل�سائل ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان باعتباره امل�ؤ�س�سة‬ ‫الد�ستورية ال�ضامنة للحقوق واحلريات العامة‪ ،‬فقد ورد �إىل امل�ؤ�س�سة الوطنية خالل الفرتة الزمنية لنطاق التقرير ما‬ ‫جمموعه عدد ع�شرة طلبات للح�صول في��ا على مرئياتها‪ ،‬وهي كما يلي‪:‬‬ ‫� اً‬ ‫أول‪ :‬م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل‪ ،‬ال�صادر بالقانون رقم (‪)18‬‬ ‫ل�سنة ‪( 2014‬املعد بناء على االقرتاح بقانون “ب�صيغته املعدلة” املقدم من جمل�س النواب)‬ ‫‪�  .1‬أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح‬ ‫والت�أهيل‪ ،‬ال�صادر بالقانون رقم (‪ )18‬ل�سنة ‪ ،2014‬ويت�ألف من ثالث مواد‪ ،‬ف�ضال عن الديباجة‪ ،‬حيث ت�ضمنت‬ ‫املادة الأوىل ا�ستبدال ن�ص الفقرة الثانية من املادة رقم (‪ ،)41‬واملادة الثانية �إ�ضافة فقرة جديدة ثانية �إىل املادة‬ ‫رقم (‪ )27‬من قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل‪ ،‬ال�صادر بالقانون رقم (‪ )18‬ل�سنة ‪ ،2014‬وجاءت املادة الثالثة‬ ‫تنفيذية‪.‬‬ ‫‪ .2‬حيث تن�ص الفقرة الثانية من املادة رقم (‪ )41‬يف م�شروع القانون على �أنه‪ ...“ :‬ويجوز ملدير امل�ؤ�س�سة بعد‬ ‫موافقة الوزير �أو من ينيبه الت�صريح بخروج النزيل لزيارة �أهله يف حالة وفاة �أحد �أقاربه حتى الدرجة‬ ‫الثانية‪ ،‬وميكن �أن ت�شمل الزيارة �إتباع جنازة املتوفى �أو ح�ضور مرا�سم العزاء‪ ،‬كما يجوز الت�صريح بخروج‬ ‫النزيل يف �أي حالة تقدرها �إدارة امل�ؤ�س�سة”‪.‬‬ ‫‪  .3‬يف حني تن�ص الفقرة اجلديدة الثانية من املادة رقم (‪ )27‬كما وردت يف امل�شروع بقانون على �أنه‪ ...“ :‬وتنظم‬ ‫�إدارة املركز اجتماعات وجمال�س دورية للوعظ والإر�شاد الديني مبعرفة املخت�صني املكلفني من اجلهات‬ ‫الر�سمية لالرتقاء بالنزالء روح ًيا وعقائد ًيا ب�شكل معتدل و�سليم مما ي�سهم يف �إعادة دجمهم يف املجتمع‬ ‫ب�صورة �أف�ضل بعد انتهاء مدة العقوبة”‪.‬‬ ‫‪ .4‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن الن�ص الأ�صلي الوارد يف الفقرة الثانية من املادة رقم (‪ )41‬يف القانون رقم (‪ )18‬ل�سنة‬ ‫‪ 2014‬ب�إ�صدار قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل‪ ،‬كفيل بتحقيق النتيجة املرجوة من التعديل املقرتح‪ ،‬ويعطي‬ ‫�سلطة تقديرية للقائمني على التنفيذ ح�سب كل حالة على حده‪ ،‬و�أن التف�سري الزائد على الن�صو�ص قد يقيد‬ ‫اجلهة التنفيذية‪ ،‬وعليه ف�إنه لي�س هناك غاية من التعديل حيث �أن مربراته متحققة يف املواد الأ�صلية‪.‬‬ ‫‪17‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3