.2يتوجب �إبالغ �أي �شخ�ص يتم توقيفه ب�أ�سباب هذا التوقيف لدى
وقوعه كما يتوجب �إبالغه �سريع ًا ب�أية تهمة توجه �إليه.
.3يقدم املوقوف �أو املعتقل بتهمة جزائية� ،سريعاً� ،إىل �أحد الق�ضاة
�أو �أحد املوظفني املخولني قانون ًا مبا�شرة وظائف ق�ضائية ،ويكون
من حقه �أن يحاكم خالل مهلة معقولة �أو �أن يفرج عنه .وال يجوز
�أن يكون احتجاز الأ�شخا�ص الذين ينتظرون املحاكمة هو القاعدة
العامة ،ولكن من اجلائز تعليق الإفراج عنهم على �ضمانات لكفالة
ح�ضورهم املحاكمة يف �أية مرحلة �أخرى من مراحل الإج��راءات
الق�ضائية ،ولكفالة تنفيذ احلكم عند االقت�ضاء.
.4لكل �شخ�ص حرم من حريته بالتوقيف �أو االعتقال حق الرجوع �إىل
حمكمة لكي تف�صل هذه املحكمة دون �إبطاء يف قانونية اعتقاله،
وت�أمر بالإفراج عنه �إذا كان االعتقال غري قانوين.
.5لكل �شخ�ص ك��ان �ضحية توقيف �أو اعتقال غري قانوين حق يف
احل�صول على تعوي�ض.
املادة
10
.1يعامل جميع املحرومني من حريتهم معاملة �إن�سانية ،حترتم
الكرامة الأ�صيلة يف ال�شخ�ص الإن�ساين.
�( .2أ) يف�صل الأ�شخا�ص املتهمون عن الأ�شخا�ص املدانني� ،إال يف
ظروف ا�ستثنائية ،ويكونون حمل معاملة على حدة تتفق مع
كونهم �أ�شخا�ص ًا غري مدانني،
(ب) يف�صل املتهمون الأح��داث عن البالغني .ويحالون بال�سرعة
املمكنة �إىل الق�ضاء للف�صل يف ق�ضاياهم.
10
.3يجب �أن يراعى نظام ال�سجون معاملة امل�سجونني معاملة يكون
هدفها الأ�سا�سي �إ�صالحهم و�إعادة ت�أهيلهم االجتماعي .ويف�صل
املذنبون الأح��داث عن البالغني ويعاملون معاملة تتفق مع �سنهم
ومركزهم القانوين.
املادة
11
ال يجوز �سجن �أي �إن�سان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
املادة
12
.1لكل فرد يوجد على نحو قانوين داخل �إقليم دولة ما حق حرية
التنقل فيه وحرية اختيار مكان �إقامته.
.2لكل فرد حرية مغادرة �أي بلد ،مبا يف ذلك بلده.
.3ال يجوز تقييد احلقوق املذكورة �أع�لاه ب�أية قيود غري تلك التي
ين�ص عليها القانون ،وتكون �ضرورية حلماية الأم��ن القومي �أو
النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة �أو حقوق الآخرين
وحرياتهم ،وتكون متم�شية مع احلقوق الأخرى املعرتف بها يف هذا
العهد.
.4ال يجوز حرمان �أحد ،تع�سفاً ،من حق الدخول �إىل بلده.
املادة
13
ال يجوز �إبعاد الأجنبي املقيم ب�صفة قانونية يف �إقليم دولة طرف يف هذا
العهد �إال تنفيذ ًا لقرار اتخذ وفق ًا للقانون ،وبعد متكينه ،ما مل حتتم
11