‫الظروف لتمكني كل �إن�سان من التمتع بحقوقه املدنية وال�سيا�سية‪،‬‬ ‫وكذلك بحقوقه االقت�صادية واالجتماعية والثقافية‪،‬‬ ‫و�إذ ت�ضع يف اعتبارها ما على الدول‪ ،‬مبقت�ضى ميثاق الأمم املتحدة‪ ،‬من‬ ‫االلتزام بتعزيز االحرتام واملراعاة العامليني حلقوق الإن�سان وحرياته‪،‬‬ ‫و�إذ ت��درك �أن على ال��ف��رد‪ ،‬ال��ذي ترتتب عليه واج��ب��ات �إزاء الأف��راد‬ ‫الآخرين و�إزاء اجلماعة التي ينتمي �إليها‪ ،‬م�سئولية ال�سعي �إىل تعزيز‬ ‫ومراعاة احلقوق املعرتف بها يف هذا العهد‪،‬‬ ‫قد اتفقت على املواد التالية‪:‬‬ ‫املادة‬ ‫الجزء األول‬ ‫املادة‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .1‬جلميع ال�شعوب حق تقرير م�صريها بنف�سها‪ .‬وهى مبقت�ضى هذا‬ ‫احلق حرة يف تقرير مركزها ال�سيا�سي وحرة يف ال�سعي لتحقيق‬ ‫منائها االقت�صادي واالجتماعي والثقايف‪.‬‬ ‫‪ .2‬جلميع ال�شعوب‪� ،‬سعي ًا وراء �أهدافها اخلا�صة‪ ،‬الت�صرف احلر‬ ‫برثواتها ومواردها الطبيعية دومنا �إخالل ب�أي التزامات منبثقة‬ ‫عن مقت�ضيات التعاون االقت�صادي الدويل القائم على مبد�أ املنفعة‬ ‫املتبادلة وعن القانون ال��دويل‪ .‬وال يجوز يف �أية حال حرمان �أي‬ ‫�شعب من �أ�سباب عي�شه اخلا�صة‪.‬‬ ‫‪ .3‬على ال��دول الأط���راف يف ه��ذا العهد‪ ،‬مبا فيها ال��دول التي تقع‬ ‫على عاتقها م�سئولية �إدارة الأقاليم غري املتمتعة باحلكم الذاتي‬ ‫والأقاليم امل�شمولة بالو�صاية‪� ،‬أن تعمل على حتقيق حق تقرير‬ ‫امل�صري و�أن حترتم هذا احلق‪ ،‬وفق ًا لأحكام ميثاق الأمم املتحدة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫الجزء الثاني‬ ‫‪2‬‬ ‫تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحرتام احلقوق املعرتف بها‬ ‫فيه‪ ،‬وبكفالة هذه احلقوق جلميع الأف��راد املوجودين يف �إقليمها‬ ‫والداخلني يف واليتها‪ ،‬دون �أي متييز ب�سبب العرق‪� ،‬أو اللون‪� ،‬أو‬ ‫اجلن�س‪� ،‬أو اللغة‪� ،‬أو الدين‪� ،‬أو ال��ر�أي �سيا�سي ًا �أو غري �سيا�سي‪� ،‬أو‬ ‫الأ�صل القومي �أو االجتماعي‪� ،‬أو الرثوة‪� ،‬أو الن�سب‪� ،‬أو غري ذلك من‬ ‫الأ�سباب‪.‬‬ ‫تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد‪� ،‬إذا كانت تدابريها الت�شريعية‬ ‫�أو غري الت�شريعية القائمة ال تكفل فعال �إعمال احلقوق املعرتف بها‬ ‫يف هذا العهد‪ ،‬ب�أن تتخذ‪ ،‬طبق ًا لإجراءاتها الد�ستورية ولأحكام هذا‬ ‫العهد‪ ،‬ما يكون �ضروري ًا لهذا الإعمال من تدابري ت�شريعية �أو غري‬ ‫ت�شريعية‪.‬‬ ‫تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد‪:‬‬ ‫‪ .1‬ب���أن تكفل توفري �سبيل فعال للتظلم لأي �شخ�ص انتهكت‬ ‫حقوقه �أو حرياته املعرتف بها يف هذا العهد‪ ،‬حتى لو �صدر‬ ‫االنتهاك عن �أ�شخا��� يت�صرفون ب�صفتهم الر�سمية‪،‬‬ ‫‪ .2‬ب�أن تكفل لكل متظلم على هذا النحو �أن تبت يف احلقوق التي‬ ‫يدعى انتهاكها �سلطة ق�ضائية �أو �إدارية �أو ت�شريعية خمت�صة‪،‬‬ ‫�أو �أي���ة �سلطة خمت�صة �أخ���رى ين�ص عليها ن��ظ��ام ال��دول��ة‬ ‫القانوين‪ ،‬وب�أن تنمى �إمكانيات التظلم الق�ضائي‪،‬‬ ‫‪ .3‬ب�أن تكفل قيام ال�سلطات املخت�صة ب�إنفاذ الأحكام ال�صادرة‬ ‫مل�صالح املتظلمني‪.‬‬ ‫‪5‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3