‫املادة‬ ‫‪1‬‬ ‫تعرتف كل دول��ة طرف يف العهد‪ ،‬ت�صبح طرف ًا يف هذا الربوتوكول‪،‬‬ ‫باخت�صا�ص اللجنة يف ا�ستالم ونظر الر�سائل املقدمة من الأف��راد‬ ‫الداخلني يف والية تلك الدولة الطرف والذين يدعون �أنهم �ضحايا �أي‬ ‫انتهاك من جانبها لأي حق من احلقوق املقررة يف العهد‪ .‬وال يجوز‬ ‫للجنة ا�ستالم �أية ر�سالة تتعلق ب�أية دولة طرف يف العهد ال تكون طرف ًا‬ ‫يف هذا الربوتوكول‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪2‬‬ ‫رهنا ب�أحكام املادة‪ ،1‬للأفراد الذين يدعون �أن �أي حق من حقوقهم‬ ‫املذكورة يف العهد قد انتهك‪ ،‬والذين يكونون قد ا�ستنفدوا جميع طرق‬ ‫التظلم املحلية املتاحة‪ ،‬تقدمي ر�سالة كتابية �إىل اللجنة لتنظر فيها‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪3‬‬ ‫على اللجنة �أن تقرر رف�ض �أية ر�سالة مقدمة مبوجب هذا الربوتوكول‬ ‫تكون غف ًال من التوقيع �أو تكون‪ ،‬يف ر�أى اللجنة منطوية على �إ�ساءة‬ ‫ا�ستعمال حلق تقدمي الر�سائل �أو منافية لأحكام العهد‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .1‬رهن ًا ب�أحكام املادة ‪ ،3‬حتيل اللجنة �أية ر�سالة قدمت �إليها مبوجب‬ ‫هذا الربوتوكول �إىل الدولة الطرف يف هذا الر��وتوكول واملتهمة‬ ‫بانتهاك �أي حكم من �أحكام العهد‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ .2‬تقوم ال��دول��ة امل��ذك��ورة‪ ،‬يف غ�ضون �ستة �أ�شهر‪ ،‬مب��واف��اة اللجنة‬ ‫بالإي�ضاحات �أو البيانات الكتابية الالزمة جل�لاء امل�س�ألة‪ ،‬مع‬ ‫الإ���ش��ارة عند االقت�ضاء �إىل �أي تدابري لرفع الظالمة قد تكون‬ ‫اتخذتها‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .1‬تنظر اللجنة يف الر�سائل التي تتلقاها مبوجب هذا الربوتوكول يف‬ ‫�ضوء جميع املعلومات الكتابية املوفرة لها من قبل الفرد املعنى‬ ‫ومن قبل الدولة الطرف املعنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز للجنة �أن تنظر يف �أية ر�سالة من �أي فرد �إال بعد الت�أكد من‪:‬‬ ‫(�أ) عدم كون امل�س�ألة ذاﺗﻬا حمل درا�سة بالفعل من قبل هيئة‬ ‫�أخرى من هيئات التحقيق الدويل �أو الت�سوية الدولية‪،‬‬ ‫(ب) ك��ون الفرد املعنى قد ا�ستنفذ جميع ط��رق التظلم املحلية‬ ‫املتاحة‪ .‬وال تنطبق هذه القاعدة يف احل��االت التي ت�ستغرق‬ ‫فيها �إجراءات التظلم مددا تتجاوز احلدود املعقولة‪.‬‬ ‫‪ .3‬تنظر اللجنة يف الر�سائل املن�صو�ص عليها يف هذا الربوتوكول يف‬ ‫اجتماعات مغلقة‪.‬‬ ‫‪ .4‬تقوم اللجنة ب�إر�سال الر�أي الذي انتهت �إليه �إىل الدولة الطرف‬ ‫املعنية و�إىل الفرد‪.‬‬ ‫‪39‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3