‫‪ .7‬تقوم الهيئة‪ ،‬بعد ا�ستنفادها نظر امل�س�ألة من خمتلف جوانبها‪،‬‬ ‫ولكن على �أي حال خالل مهلة ال تتجاوز �إثني ع�شر �شهر ًا بعد‬ ‫عر�ض امل�س�ألة عليها‪ ،‬بتقدمي تقرير �إىل رئي�س اللجنة لإنهائه �إىل‬ ‫الدولتني الطرفني املعنيتني‪:‬‬ ‫(�أ) ف���إذا تعذر على الهيئة �إجن��از النظر يف امل�س�ألة خالل �إثني‬ ‫ع�شر �شهراً‪ ،‬ق�صرت تقريرها على �إ�شارة موجزة �إىل املرحلة‬ ‫التي بلغتها من هذا النظر‪،‬‬ ‫(ب) و�إذا مت التو�صل �إىل حل ودي للم�س�ألة على �أ�سا�س احرتام‬ ‫حقوق الإن�سان املعرتف بها يف هذا العهد‪ ،‬ق�صرت الهيئة‬ ‫تقريرها على عر�ض موجز للوقائع وللحل الذي مت التو�صل‬ ‫�إليه‪،‬‬ ‫(ج) و�إذا مل يتم التو�صل �إىل حل تتوفر له �شروط الفقرة الفرعية‬ ‫(ب)‪� ،‬ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي و�صلت �إليها ب�ش�أن‬ ‫جميع امل�سائل الوقائعية املت�صلة بالق�ضية املختلف عليها‬ ‫بني الدولتني الطرفني املعنيتني‪ ،‬و�آراءه��ا ب�ش�أن �إمكانيات‬ ‫حل امل�س�ألة حال ودي��اً‪ ،‬وكذلك املذكرات اخلطية وحم�ضر‬ ‫املالحظات ال�شفوية املقدمة من الدولتني الطرفني املعنيتني‪،‬‬ ‫(د) �إذا قدمت الهيئة تقريرها يف �إطار الفقرة (ج) تقوم الدولتان‬ ‫الطرفان املعنيتان‪ ،‬يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر من ا�ستالمهما‬ ‫هذا التقرير‪ ،‬ب�إبالغ رئي�س اللجنة هل تقبالن �أم ال تقبالن‬ ‫م�ضامني تقرير الهيئة‪.‬‬ ‫‪ .8‬ال تخل �أحكام هذه املادة بامل�س�ؤوليات املنوطة باللجنة يف املادة ‪.41‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ .9‬تتقا�سم الدولتان الطرفان املعنيتان بالت�ساوي �سداد جميع نفقات‬ ‫�أع�ضاء اللجنة على �أ�سا�س تقديرات ي�ضعها الأمني العام للأمم‬ ‫املتحدة‪.‬‬ ‫‪ .10‬للأمني العام ل�ل�أمم املتحدة �سلطة القيام‪ ،‬عند اللزوم‪ ،‬بدفع‬ ‫نفقات �أع�ضاء الهيئة قبل �سداد الدولتني الطرفني املعنيتني لها‬ ‫وفق ًا للفقرة ‪ 9‬من هذه املادة‪.‬‬ ‫امل��دة‬ ‫‪43‬‬ ‫ي��ك��ون لأع�����ض��اء اللجنة ولأع�����ض��اء هيئات التوفيق اخل��ا���ص��ة الذين‬ ‫ق��د يعينون وف��ق�� ًا للمادة ‪ ،42‬ح��ق التمتع بالت�سهيالت واالم��ت��ي��ازات‬ ‫واحل�صانات املقررة للخرباء املكلفني مبهمة للأمم املتحدة املن�صو�ص‬ ‫عليها يف الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الأمم املتحدة‬ ‫وح�صاناتها‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪44‬‬ ‫تنطبق الأحكام املتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون �إخ�لال ب��الإج��راءات‬ ‫املقررة يف ميدان حقوق الإن�سان يف �أو مبقت�ضى ال�صكوك الت�أ�سي�سية‬ ‫واالتفاقيات اخلا�صة بالأمم املتحدة والوكاالت املتخ�ص�صة‪ ،‬وال متنع‬ ‫الدول الأطراف يف هذا العهد من اللجوء �إىل �إجراءات �أخرى لت�سوية‬ ‫نزاع ما طبقا لالتفاقات الدولية العمومية �أو اخلا�صة النافذة فيما‬ ‫بينها‪.‬‬ ‫‪31‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3