‫ “‪ ”2‬و�إذا مل يتم التو�صل �إىل حل يتفق مع �شروط الفقرة‬ ‫الفرعية (ه��ـ)‪ ،‬ق�صرت اللجنة تقريرها على عر�ض‬ ‫موجز للوقائع‪ ،‬و�ضمت �إىل التقرير املذكرات اخلطية‬ ‫وحم�����ض��ر ال��ب��ي��ان��ات ال�شفوية امل��ق��دم��ة م��ن ال��دول��ت�ين‬ ‫الطرفني املعنيتني‪ .‬ويجب‪ ،‬يف كل م�س�ألة‪� ،‬إبالغ التقرير‬ ‫�إىل الدولتني الطرفني املعنيتني‪.‬‬ ‫‪ .2‬يبد�أ نفاذ �أحكام هذه املادة متى قامت ع�شر من الدول الإطراف‬ ‫يف ه��ذا العهد ب�إ�صدار �إع�لان��ات يف �إط��ار الفقرة (‪ )1‬من هذه‬ ‫املادة‪ .‬وتقوم الدول الأطراف ب�إيداع هذه الإعالنات لدى الأمني‬ ‫العام للأمم املتحدة‪ ،‬الذي ير�سل �صور ًا منها �إىل الدول الأطراف‬ ‫الأخرى‪ .‬وللدولة الطرف �أن ت�سحب �إعالنها يف �أي وقت ب�إخطار‬ ‫تر�سله �إىل الأم�ين العام‪ .‬وال يخل ه��ذا ال�سحب بالنظر يف �أية‬ ‫م�س�ألة تكون مو�ضوع بالغ �سبق �إر�ساله يف �إط��ار هذه امل��ادة‪ ،‬وال‬ ‫يجوز ا�ستالم �أي بالغ جديد من �أية دولة طرف بعد تلقي الأمني‬ ‫العام الإخطار ب�سحب الإعالن‪ ،‬ما مل تكن الدولة الطرف املعنية‬ ‫قد �أ�صدرت �إعالن ًا جديداً‪.‬‬ ‫“الهيئة”) ت�ضع م�ساعيها احلميدة حتت ت�صرف الدولتني‬ ‫الطرفني املعنيتني بغية التو�صل �إىل حل ودي للم�س�ألة على‬ ‫�أ�سا�س احرتام �أحكام هذا العهد‪،‬‬ ‫(ب) تت�ألف الهيئة من خم�سة �أ�شخا�ص تقبلهم الدولتان الطرفان‬ ‫املعنيتان‪ .‬ف�إذا تعذر و�صول الدولتني الطرفني املعنيتني خالل‬ ‫ثالثة �أ�شهر �إىل اتفاق على تكوين الهيئة كلها �أو بع�ضها‪،‬‬ ‫تنتخب اللجنة من بني �أع�ضائها باالقرتاع ال�سري وب�أكرثية‬ ‫الثلثني‪� ،‬أع�ضاء الهيئة الذين مل يتفق عليهم‪.‬‬ ‫‪ .2‬يعمل �أع�ضاء الهيئة ب�صفتهم ال�شخ�صية‪ .‬ويجب �أال يكونوا من‬ ‫مواطني الدولتني الطرفني املعنيتني �أو من مواطني �أية دولة ال‬ ‫تكون طرف ًا يف هذا العهد �أو تكون طرف ًا فيه ولكنها مل ت�صدر‬ ‫الإعالن املن�صو�ص عليه يف املادة ‪.41‬‬ ‫‪ .3‬تنتخب الهيئة رئي�سها وت�ضع النظام الداخلي اخلا�ص بها‪.‬‬ ‫‪ .4‬تعقد اجتماعات الهيئة عادة يف مقر الأمم املتحدة �أو يف مكتب‬ ‫الأمم املتحدة بجنيف‪ .‬ولكن من اجلائز عقدها يف �أي مكان‬ ‫منا�سب �آخ��ر قد تعينه الهيئة بالت�شاور مع الأم�ين العام للأمم‬ ‫املتحدة ومع الدولتني الطرفني املعنيتني‪.‬‬ ‫‪ .5‬تقوم الأمانة املن�صو�ص عليها يف املادة ‪ 36‬بتوفري خدماتها‪� ،‬أي�ضاً‪،��‬ ‫للهيئات املعينة مبقت�ضى هذه املادة‪.‬‬ ‫‪ .6‬تو�ضع املعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها حتت ت�صرف الهيئة‪،‬‬ ‫التي يجوز لها �أن تطلب �إىل الدولتني الطرفني املعنيتني تزويدها‬ ‫ب�أية معلومات �أخرى ذات �صلة باملو�ضوع‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫املادة‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪42‬‬ ‫(�أ) �إذا تعذر على اللجنة حل م�س�ألة �أحيلت �إليها وفق ًا للمادة‬ ‫‪ 41‬حال مر�ضي ًا للدولتني الطرفني املعنيتني جاز لها‪ ،‬بعد‬ ‫احل�صول م�سبق ًا على موافقة الدولتني الطرفني املعنيتني‪،‬‬ ‫تعيني هيئة توفيق خا�صة (ي�شار �إليها يف م��ا يلي با�سم‬

اختر الفقرة المستهدفة3