‫املادة‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ .1‬لكل �إن�سان احلق يف اعتناق �آراء دون م�ضايقة‪.‬‬ ‫‪ .2‬لكل �إن�سان احلق يف حرية التعبري‪ .‬وي�شمل هذا احلق حريته يف‬ ‫التما�س خمتلف �ضروب املعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها �إىل‬ ‫�آخرين دومنا اعتبار للحدود‪� ،‬سواء على �شكل مكتوب �أو مطبوع �أو‬ ‫يف قالب فني �أو ب�أية و�سيلة �أخرى يختارها‪.‬‬ ‫‪ .3‬ت�ستتبع ممار�سة احلقوق املن�صو�ص عليها يف الفقرة ‪ 2‬من هذه‬ ‫امل��ادة واجبات وم�سئوليات خا�صة‪ .‬وعلى ذلك يجوز �إخ�ضاعها‬ ‫لبع�ض القيود ولكن �شريطة �أن تكون حمددة بن�ص القانون و�أن‬ ‫تكون �ضرورية‪:‬‬ ‫(�أ) الحرتام حقوق الآخرين �أو �سمعتهم‪،‬‬ ‫(ب) حلماية الأمن القومي �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو‬ ‫الآداب العامة‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ .1‬حتظر بالقانون �أية دعاية للحرب‪.‬‬ ‫‪ .2‬حتظر بالقانون �أية دعوة �إىل الكراهية القومية �أو العن�صرية �أو‬ ‫الدينية ت�شكل حتري�ض ًا على التمييز �أو العداوة �أو العنف‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪21‬‬ ‫يكون احل��ق يف التجمع ال�سلمي معرتف ًا ب��ه‪ .‬وال يجوز �أن يو�ضع من‬ ‫القيود على ممار�سة ه��ذا احل��ق �إال تلك التي تفر�ض طبق ًا للقانون‬ ‫‪16‬‬ ‫وت�شكل تدابري �ضرورية‪ ،‬يف جمتمع دميقراطي‪ ،‬ل�صيانة الأمن القومي‬ ‫�أو ال�سالمة العامة �أو النظام العام �أو حماية ال�صحة العامة �أو الآداب‬ ‫العامة �أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ .1‬لكل فرد حق يف حرية تكوين اجلمعيات مع �آخرين‪ ،‬مبا يف ذلك‬ ‫حق �إن�شاء النقابات واالن�ضمام �إليها من �أجل حماية م�صاحله‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز �أن يو�ضع من القيود على ممار�سة ه��ذا احل��ق �إال تلك‬ ‫التي ين�ص عليها القانون وت�شكل تدابري �ضرورية‪ ،‬يف جمتمع‬ ‫دميقراطي‪ ،‬ل�صيانة الأمن القومي �أو ال�سالمة العامة �أو النظام‬ ‫العام �أو حماية ال�صحة العامة �أو الآداب العامة �أو حماية حقوق‬ ‫الآخ��ري��ن وحرياتهم‪ .‬وال حت��ول ه��ذه امل��ادة دون �إخ�ضاع �أف��راد‬ ‫القوات امل�سلحة ورجال ال�شرطة لقيود قانونية على ممار�سة هذا‬ ‫احلق‪.‬‬ ‫‪ .3‬لي�س يف ه��ذه امل��ادة �أي حكم يجيز للدول الأط���راف يف اتفاقية‬ ‫منظمة العمل الدولية املعقودة عام ‪ 1948‬ب�ش�أن احلرية النقابية‬ ‫وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابري ت�شريعية من �ش�أنها‪� ،‬أو‬ ‫تطبيق القانون بطريقة من �ش�أنها �أن تخل بال�ضمانات املن�صو�ص‬ ‫عليها يف تلك االتفاقية‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ .1‬الأ�سرة هي الوحدة اجلماعية الطبيعية والأ�سا�سية يف املجتمع‪،‬‬ ‫ولها حق التمتع بحماية املجتمع والدولة‪.‬‬ ‫‪17‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3