‫تحمل الدولة مسؤوليات تجاه رعاية وحماية الطفل تحديداً في مجالي الصحة والتعليم‪ ،‬كتعزيز الخدمات الصحية بشمول األطفال غير‬ ‫المؤمنين بخدمات الرعاية الصحية األولية وتقديم العالج المجاني لهم في جميع أقسام الطوارئ في المستشفيات بحيث تبدأ بتطبيقها‬ ‫خالل مدة ال تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وتستكمل تنفيذها بمدة ال تتجاوز (‪ )10‬سنوات‪ .‬وإيجاد مراكز متخصصة‬ ‫لعالج الطفل وتأهيله في حاالت اإلدمان‪ ،‬وأكد القانون على تعزيز الرعاية االجتماعية لألطفال باإلضافة لتعزيز الخدمات التعليمية‬ ‫وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع التسرب المدرسي والحفاظ على كرامة الطفل وحظر كافة أشكال العنف في المؤسسات التعليمية بما‬ ‫في ذلك العقاب الجسدي أو المهين والتنمر‪ ،‬باإلضافة لحماية الطفل وضمان سالمته المرورية على الطرق وفي المركبات من خالل‬ ‫توفير بيئة مرورية آمنة‪ .‬كما صدر قانون األحوال الشخصية لسنة‪ 2019‬م حيث تم الغاء المادة (‪/172‬ب)من القانون الموقت لعام‬ ‫‪2010‬م والمتعلقة بحضانة األم غير المسلمة حيث ترك األمر لتقدير المحكمة والقاضي الشرعي بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل‪،‬‬ ‫ورفع القانون أجرة المحضون لحين بلوغه سن (‪ )15‬عاماً للطفل بدالً من(‪ )12‬عاماً‪ ،‬وفيما يتعلق بالرؤية و االستزارة فقد تم تعديل‬ ‫المادة (‪ )181‬لتعطي الحق لغير الحاضن مبيت األطفال بعمر(‪ )7‬سنوات مدة خمس أيام متتالية أو متفرقة خالل الشهر‪ ،‬ومع كل‬ ‫ما ذكر فما زال المركز الوطني يطالب بتعديل بعض نصوص القانونية لتتواءم مع اتفاقية حقوق الطفل والبرتوكولين الملحقين‬ ‫‪3‬‬ ‫باالتفاقية مثل ‪ ،‬قانون العمل حيث لم يتطرق القانون إلى األحداث الذين يعملون مع آباءهم دون أجر‪ ،‬حيث ال ينطبق تعريف العامل‬ ‫عليهم من الناحية القانونية‪ ،‬األمر الذي يبرر وجود عمل األطفال ويعفي آبائهم كأصحاب عمل من العقوبات الواردة في قانون العمل‬ ‫في حال مخالفة أحكامه سواء عملوا األبناء دون السن القانوني أو ما قبل بلوغهم السن الرشد‪ .‬كما لم يتناول المشرع في قانون العمل‬ ‫أي نص قانوني يعطي إجازة سنوية خاصة للطفل العامل تزيد مدتها عن مدة اإلجازة السنوية المعطاة للعامل بالغ الرشد‪ ،‬حيث اكتفى‬ ‫المشرع بإعطاء الحدث اإلجازة السنوية بالمساواة مع العامل غير الحدث والبالغة (‪ )14‬يوماً فقط‪ ،‬بينما اشترطت االتفاقية العربية رقم‬ ‫(‪ )18‬لسنة ‪1996‬م بأن تكون اإلجازة السنوية للحدث تزيد مدتها عن اإلجازة السنوية للعامل غير الطفل بحيث ال تقل عن (‪ )21‬يوماً‬ ‫في اي حال من األحوال‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أعتبر المشرع في نص المادة (‪ )33‬من قانون االحداث الطفل العامل هو من ضمن االحداث المحتاجين للحماية والرعاية‪ .‬إال انه‬ ‫ضيق الحماية في أعمال معينة ولم يعتبر كافة األطفال العاملين هم محتاجين للحماية والرعاية‪.‬‬ ‫‪ ‬لم يوفر المشرع الحماية لألطفال العاملين الذين تكون عالقتهم غير منتظمة مع صاحب العمل في قانون الضمان االجتماعي لسنة‬ ‫‪2014‬م‪ .‬حيث تناولت أحكام المواد (الثالثة والرابعة والخامسة) من القانون خضوع كل من أكمل السادسة عشر من عمره للضمان‬ ‫االجتماعي‪ ،‬وقد شمل من يقل عمره عن ذلك إن كان متدرباً‪ ،‬وذلك في األحكام الخاصة بالتأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة إال‬ ‫أن المشرع استثنى العمال الذين تكون عالقتهم مع صاحب العمل غير منتظمة‪ .‬ومن الجدير بالذكر أنه تم إعداد مسودة القانون المعدل‬ ‫لقانون األحداث من قبل لجنة وطنية تركز على تعزيز آليات الحماية لألحداث وتفعيل التدابير المجتمعية ووضع هيئات قضائية متخصصة‬ ‫لألحداث في مرحلتي البداية واالستئناف إال أنه ما زال قيد اإلجراءات أو الدراسة حيث لم يتم إق ارره أو المرور به ضمن المراحل الدستورية‪،‬‬ ‫كما تم إعداد مسودة نظام الحدث العامل وهو قيد الدراسة ولم يتم إق ارره ضمن المراحل القانونية‪.‬‬ ‫‪ 3‬صادق األردن على البرتوكول األول والثاني المحلقين باتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬ ‫‪2‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3