وال�سيطرة عليها .واحلق يف التعليم و�أن يكون التعليم االبتدائي �إلزاميا وجمانيا
للجميع ،و�أن يكون التعليم العايل متوافرا ومتاحا للجميع على قدم امل�ساواة ،واحلق
يف امل�شاركة يف احلياة الثقافية ،والتمتع بالتقدم العلمي ،وحماية الإنتاج العلمي
والأدبي والفني بحكم القانون.
رابعا :اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية
�أو الال�إن�سانية �أو املهينة لعام 1984م :حتتوي االتفاقية على ( )33مادة ،بالإ�ضافة
�إىل الديباجة التي تت�ضمن املبادئ العامة لالتفاقية من �أن حقوق الإن�سان غري قابلة
للت�صرف و�شاملة وهي �أ�سا�س احلرية والعدل وال�سالم ،وتنبع من كرامة كل فرد
�إن�ساين ،و�أن الدول ملزمة بتعزيز االحرتام ال�شامل لهذه احلقوق.
21
ويف امل�ضمون عرفت االتفاقية التعذيب ب�أنه �أي عمل ينتج عنه �أمل �أو عذاب �شديد،
ج�سديا كان �أم عقليا ،يلحق عمدا ب�شخ�ص ما من �أجل احل�صول على املعلومات �أو��
العقاب ،التهديد �أو التمييز ،وتدعو االتفاقية جميع الدول �إىل �أن تتخذ الإجراءات
ال�ضرورية ملنع التعذيب ،واالمتناع عن نقل �أي �شخ�ص �إىل دولة يعتقد �أنها قد
متار�س التعذيب �ضده ،وجترمي التعذيب يف الت�شريعات املحلية ،و�إجراء حتقيقات
فورية وحمايدة بخ�صو�ص جميع املزاعم بارتكاب تعذيب ،و�ضمان ح�صول �ضحايا
التعذيب على الإن�صاف وتعوي�ضات عادلة ومالئمة ،وعدم ا�ستخدام �أي ت�صريحات
يتم احل�صول عليها با�ستخدام التعذيب ،كدليل �أثناء جمريات املحاكمات.
كما تن�ص االتفاقية �أي�ضا على �إن�شاء جلنة ملناه�ضة التعذيب ،يكون من مهامها
التحقيق يف مزاعم ممار�سات التعذيب ،وتلقي ال�شكاوى وتقدمي تقارير حول جميع
التحقيقات التي جتريها ،وتلقي املنا�شدات من الأفراد الذين يزعمون �أنهم �ضحايا
للتعذيب .ويجب �أن يكون الفرد مقدم ال�شكوى من مواطني دولة موقعة االتفاقية،
و�أن تكون الدولة التي يزعم �أنها مار�ست التعذيب من موقعي االتفاقية �أي�ضا .عالوة
على ذلك يجب �أن يكون الفرد قد ا�ستنفد جميع �سبل االنت�صاف املحلية قبل رفع
()21اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة ( )46/39امل�ؤرخ يف 10كانون الأول/دي�سمرب
1984م ،تاريخ بدء النفاذ 26 :حزيران/يونيه 1987م ،وفقا لأحكام املادة (.)1/27
32