ترفعها دولة �ضد دولة �أخرى ترتكب انتهاكات للعهد �أو تتقاع�س عن معاقبة مرتكبي
االنتهاكات .بالإ�ضافة �إىل درا�سة التقارير الدورية املقدمة من الدول الأطراف
وتقدمي التو�صيات اخلتامية والتعليقات العامة التي ت�ضمن التنفيذ الفعلي لن�صو�ص
العهد.
ثالثا :العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية لعام
1966م :مت توقيع هذا العهد عام 1966م ،وتطلب الأمر عقدا كامال من الزمان
لإدخاله حيز النفاذ نظرا لطبيعة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية،
واجلدل القائم حول �إمكانية ودور احلكومات يف كفالتها ،ومدى اعتبارها حمال
للخ�صومات �أمام الق�ضاء ،ويحتوي على ( )31مادة ،بالإ�ضافة �إىل الديباجة التي
تت�ضمن املبادئ التي ي�ستند �إليها العهد والتي تتمثل يف عدم قدرة الب�شر على التمتع
باحلرية �إذا مل حترتم حقوقهم االقت�صادية واالجتماعية والثقافية .كما يقع على
كاهل الأفراد م�س�ؤوليات نحو الأفراد الآخرين ونحو املجتمع الذي ينتمون �إليه.
20
وحتدث العهد ابتدا ًء عن احلق يف تقرير امل�صري ب�أن لكل جمموعة من الب�شر
احلق يف �أن يقرروا بحرية م�صريهم ال�سيا�سي وتوجههم التنموي وتنظيم ثرواتهم
ومواردهم بحرية ،بالإ�ضافة �إىل كفالة احلق يف العمل والتزام الدولة ب�إجراء
برامج تدريبية مهنية وتقنية واحل�صول على �أجر منا�سب ،والعمل يف بيئة �آمنة
و�صحية ،واحل�صول على فرتات كافية من الراحة والعطالت واحلق يف تكوين
النقابات العمالية واالنتماء �إليها وت�أ�سي�س احتادات عمالية وطنية �أو االن�ضمام �إىل
منظمات دولية .واحلق يف الإ�ضراب واالحتجاج ب�شرط االلتزام بالقانون .واحلق
يف التمتع مب�ستوى معي�شي مالئم ،مبا يف ذلك الطعام واللبا�س وال�سكن ،ويجب على
الدول حت�سني �أ�ساليب �إنتاج الطعام و�ضمان التحرر من اجلوع جلميع مواطنيها
واحلق يف الزواج وت�أ�سي�س �أ�سرة ،ومنح الأمهات �إجازة �أمومة ،وحماية الأطفال
من اال�ستغالل ،وحظر عمالة الأطفال وال�سعي �إىل تقلي�ص معدالت وفيات الأطفال
وحت�سني معايري النظافة ،وال�سعي �إىل منع جميع الأوبئة والأمرا�ض ومعاجلتها
()20اعتمد وعر�ض للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة � 2200ألف (د )21-امل�ؤرخ يف 16كانون الأول/
دي�سمرب 1966م ،تاريخ بدء النفاذ 3 :كانون الثاين/يناير 1976م ،وفقا للمادة (.)27
31