المبحث الرابع
حرية مؤسسات المجتمع المدني في انتخاب مجلس إدارتها
تقضي المعايير الدولية بضرورة تمتع مؤسسات المجتمع المدني بالحرية الكاملة بانتخاب أعضاء مجلس
إدارتها دون تدخل من قبل اإلدارة العامة ،وهذا أمر ضروري البد أن تأخذه التشريعات الوطنية بعين االعتبار عند
تنظيمها ألحكام ممارسة الحق في حرية تأليف مؤسسات المجتمع المدني ،واستناداً إلى المعايير الدولية التي تكفل
الممارسة المثلى للحق في حرية تكوين الجمعيات ،يجب تمكين الجمعيات من حرية انتخاب أعضاء مجلس إدارتها
وممثليها بحرية تامة دون تدخل من قبل اإلدارة العامة ،كما أن اإلدارة العامة ال تثمل بهذا المجال االعتراض على
مرشحين بعينهم ،وال يجوز لها تعليق عضوية مجلس إدارة أي جمعية أو استبدال أعضائه(.)73
وتم التأكيد على هذا المبدأ من خالل المادة ( )1/3من االتفاقية رقم 87الخاصة بالحرية النقابية والتنظيم
النقابي ،والتي نصت على .1 ":لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها ،وانتخاب ممثليها
في حرية تامة ،وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها ،وصياغة برامجها."...
كما تم النص على هذا المبدأ بشكل صريح في المادة ( )4من االتفاقية العربية رقم 8لعام 1977بشأن
الحريات والحقوق النقابية ،حيث نصت على ":يكفل تشريع كل دولة عدم التدخل في ترشيح وانتخابات األعضاء
النقابيين".
وأكد على هذا المبدأ أيضا إعالن عمان حيث نص في المادة ( )10منه على ":تدار الجمعية بواسطة هيئاتها
المنصوص عليها في أنظمتها الخاصة .وال يحق لإلدارة العامة التدخل في عملية تسيير اجتماعاتها أو انتخاباتها
أو نشاطاتها أو التأثير عليها".
بناء على ما تقدم يعد أي تدخل من قبل اإلدارة العامة من شأنه أن يعرقل حرية مؤسسات المجتمع المدني
و ً
في انتخاب أعضاء مجلس إدارتها وممثليها مخالفةً واضحة للمعايير الدولية الناظمة للحق في حرية تكوين
الجمعيات .وبالرجوع إلى التشريعات األردنية يتبين أن قانون الجمعيات األردني واستناداً إلى نص المادة (/7ب)
قد منح الجمعيات حرية انتخاب أعضاء هيئات إدارتها ،حيث ألزم المشرع الجمعيات ضرورة تضمين نظامها
األساسي طريقة انتخاب أعضاء هيئة إدارتها العامة وعددهم وصالحيتهم ،وبذلك يكون المشرع بهذا المجال قد
انسجم مع المعايير الدولية ذات العالقة.
وبالمقابل أتاح القانون لإلدارة العامة االعتداء على تشكيل هذه الهيئة واستبدالها بما يسمى "بالهيئة اإلدارية
المؤقت" ،حيث نصت المادة (/19أ) من قانون الجمعيات األردني على ":للوزير المختص تعيين هيئة إدارة مؤقتة
للجمعية لتقوم مقام هيئــة إدارتها وتحل محلها في أي من الحاالت التالية على أن يشارك فيها عضو واحد أو أكثر
من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكناً )1( :إذا تعذر على هيئة إدارة الجمعية عقد اجتماعاتها لفقدان نصابها
القانوني بسبب االستقالة أو الوفاة ،أو ما يماثل ذلك من حاالت )2( .إذا خالفت الجمعية أياً من أحكام هذا القانون
أو األنظمة الصادرة بمقتضاه أو خالفت أحكام نظامها األساسي ولم تقــم بإزالة أسباب المخالفة خالل شهرين من
تاريخ تبليغها إنذا ار خطـياً بتلك المخالفة )3( .إذا خالفت الجمعية أحكام الفقرة (ج) من المادة ( )18من هذا
القانون ) 4( .إذا قبلت الجمعية أي تبرع أو دعم أو تمويل من أي مصدر كان وبدون اإلفصاح عنه وقيده في
سجالتها المالية وتقاريرها".
73تقرير المقرر الخاص المعني بالحق بحرية التجمع السلمي والحق بحرية تكوين الجمعيات ،مرجع سابق ،الفقرة ،65وتقرير المقرر
الخاص بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان والمقدم للجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين ،مرجع سابق ،الفقرة .36
-40-