تدخل من قبل السلطات الحكومية ( ،)66سواء كان ذلك من خالل إلزام مؤسسات المجتمع المدني بضرورة تضمين
نظامها األساسي بجملة من البيانات اإللزامية أم من خالل إلزامها بنماذج معينة .وعلى اإلدارة العامة عندما تقوم
بوضع نماذج اختيارية لمساعدة المؤسسين في عملية التأسيس ،يجب أن تراعي عدم إمكانية تحويلها لهذه النماذج
من اختيارية إلى شبه إلزامية إذا ما ربطت بأصول التأسيس (.)67
يتبين من دراسة أحكام قانون الجمعيات األردني إلزامه للجمعيات بضرورة تضمين نظامها األساسي بجملة
من البيانات اإللزامية ،وهو ما يستخلص من نص المادة (/7ب) من قانون الجمعيات األردني التي نصت على":
تحدد األحكام الواجب ورودها في النظام األساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية ،وعلى أن
يتضمن النظام األساسي ما يأتي )1( :اسم الجمعية )2( .المقر الرئيسي لها والنطاق الجغرافي ألعمالها)3( .
أهداف وغايات تأسيسها بصورة محددة وواضحة( )4شروط اكتساب العضوية وحاالت فقدانها( )5رسوم االنتساب
ومقدار االشتراكات السنوية( )6كيفية انعقاد الهيئة العامة للجمعية في اجتماعات عادية وغير عادية وصالحياتها
والنصاب القانوني النعقاد تلك االجتماعات وآلية اتخاذ الق اررات فيها-7 ،عدد أعضاء هيئة اإلدارة وطريقة انتخابهم
وصالحياتها والنصاب القانوني النعقاد اجتماعاتها وآلية اتخاذ ق ارراتها )8( .مصادر تمويل الجمعية وكيفية تصريف
الشؤون المالية فيها ومراقبتها وتدقيقها )9( .قواعد الحاكمية الرشيدة والشفافية-10 ،وكيفية ح ّل الجمعية وأيلولة
أموالها".
كما نصت المادة (/14ج )2/من قانون الجمعيات األردني على ":على الرغم من أي نص مخالف ،ال ينفذ
قرار الهيئة العامة للجمعية بإجراء أي تعديل على أحكام نظامها األساسي إال بعد موافقة المجلس على هذا التعديل
وذلك خالل ستين يوما من تاريخ تسليمه ألمين السجل ويعتبر التعديل نافذا إذا لم يصدر عكس ذلك" .واذا ما تم
وضع هذه النصوص موضع التحليل يتبين لفريق الدراسة ما يأتي:
( )1أحال القانون أمر تحديد األحكام الواجب ورودها في النظام األساسي ألي جمعية إلى نظام خاص يصدر
لهذه الغاية ،وهذا فيه مخالفة صريحة للمادة ( )16من الدستور األردني التي أكدت على ضرورة تنظيم عمل
الجمعيات بموجب قانون وليس أنظمة أو تعليمات.
( )2ألزم القانون الجمعيات بضرورة تضمين نظامها األساسي بجملة من البيانات اإللزامية وهذا فيه انتهاك
لحرية الجمعيات بوضع نظامه األساسي بحرية تامة دون تدخل من قبل اإلدارة العامة.
( )3علق القانون نفاذ أي تعديل يط أر على النظام األساسي على موافقة مجلس إدارة السجل واذا لم يصدر ق ارره
يوما يعد التعديل ناف ًذا ،وكان األجدر بالمشرع األردني بهذا المقام أن يعد التعديل نافذا بمجرد
خالل ستين ً
إيداعه لدى أمين عام السجل (.)68
كما تظهر دراسة أحكام قانون العمل بأنه لم يكن منسجماً إلى حد ما مع المعايير الدولية ،حيث ألزم قانون
داخلي للنقابات مع ضرورة تضمينه بجملة من البيانات
العمل األردني االتحاد العام لنقابات العمال وضع نظام
ً
اإللزامية ،حيث نصت المادة ( )100من قانون العمل على ":يضع االتحاد العام لنقابات العمال نظاما داخليا
للنقابات بما ال يتعاﺭﺽ مع أحكام التشريعات النافذة ﻭيﻭﺩعه لدى مسجل النقابات ﻭنقاباﺕ أصحاب العمل فﻭﺭ
66مدونة قواعد سلوكية للمنظمات النقابية األردنية ،إنتاج المشروع العربي األوروبي للحق في التجمع والتنظيم في العالم العربي ،المركز
الوطني لحقوق اإلنسان ،د.ت ،ص.5
67المحامي غسان مخيبر ،مرجع سابق ،ص.54
68محمد يعقوب وصدام أبو عزام ،بحث بعنوان "الحق في تكوين الجمعيات في األردن (نظرة تحليلية ورؤى مستقبلية)" ،دراسة قانونية
وميدانية مقدمة إلى برنامج المنح البحثية ،المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني ،عمان ،2011 ،ص .20
-38-