‫وقد أكد على ذلك المبدأ إعالن عمان (‪ )46‬الذي صدر تحت عنوان ( إعالن المبادئ والمعايير المتعلقة بحرية‬ ‫الجمعيات في البلدان العربية )‪ ،‬حيث نص في المادة الرابعة منه على‪":‬أن المبدأ القانوني األساسي الذي ترتكز‬ ‫عليه حرية الجمعيات هو حق التأسيس دون حاجة إلى ترخيص أو أذن مسبق فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق‬ ‫إرادة مؤسسيها ويجوز اإلعالن عنها بمجرد اإلعالم‪/‬اإلخطار المسبق وال يمكن إخضاع التأسيس ألي تدخل مسبق‬ ‫من السلطة اإلدارية أو من السلطة القضائية"‪.‬‬ ‫إذاً يتطلب انسجام التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية الناظمة ألحكام تأسيس مؤسسات المجتمع المدني وال‬ ‫بد من أن تُمنح هذه المؤسسات الشخصية المعنوية بمجرد اإلخطار عن تأسيسها ودون الحاجة إلى ترخيص أو‬ ‫إذن مسبق‪ ،‬لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هل يجوز اكتساب مؤسسات المجتمع المدني للشخصية‬ ‫المعنوية بأسلوب التسجيل؟‬ ‫ال يوجد ما يمنع من اكتساب المؤسسات المجتمع المدني للشخصية المعنوية بطريق التسجيل‪ ،‬لكن وفق جملة‬ ‫من الضوابط والقيود أبرزها عدم إلزامية التسجيل بحيث يتم السماح لمؤسسات المجتمع المدني بممارسة أنشطتها‬ ‫دون أن يتم إجبارها على التسجيل متى ما رغبت بذلك (‪ ،)47‬وأيضاً استقاللية السلطات القائمة على التسجيل عن‬ ‫الحكومة وذلك لضمان نزاهة التسجيل‪ ،‬مع ضرورة وجود ممثلين عن المجتمع المدني في تلك السلطات بحيث يتم‬ ‫تعيينهم بمنأى عن تدخل الحكومة (‪ .)48‬فاألصل وكقاعدة عامة البد من اكتساب مؤسسات المجتمع المدني‬ ‫للشخصية المعنوية دون الحاجة إلى موافقة السلطات العامة‪ ،‬وال يوجد ما يمنع أن يتم إكساب مؤسسات المجتمع‬ ‫المدني للشخصية المعنوية بطريق التسجيل ضمن ضوابط وقيود معينة (‪.)49‬‬ ‫اعتمد المشرع األردني أسلوب التسجيل الكتساب الجمعيات للشخصية المعنوية‪ ،‬مما يخالف المعايير الدولية‬ ‫الناظمة ألحكام اكتساب الجمعية للشخصية التي أكدت على أن التسجيل كأسلوب الكتساب الجمعية للشخصية‬ ‫المعنوية يعد مشروعاً ومنسجماً مع المعايير الدولية‪ ،‬إذا ما تم وفق ضوابط وشروط أبرزها عدم إلزامية التسجيل‪،‬‬ ‫واستقالل الجهات القائمة على التسجيل عن الحكومة‪ ،‬لكن يالحظ على موقف المشرع األردني بهذا الخصوص ما‬ ‫يأتي‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬اعتبر المشرع األردني التسجيل شرطاً ضروريا والزماً الكتساب الجمعية للشخصية المعنوية‪ :‬استناداً إلى‬ ‫ابتداء من تقديم طلب التسجيل إلى مجلس إدارة‬ ‫أحكام قانون الجمعيات األردني ولغاية تأسيس جمعية ما فإنه البد‬ ‫ً‬ ‫السجل‪ ،‬الذي يملك إزاء هذا الطلب السلطة التقديرية إما بالموافقة أو الرفض خالل ستين يوما من تاريخ استالم‬ ‫‪ 46‬تم اعتماد إعالن المبادئ والمعايير المتعلقة بحرية الجمعيات في البلدان العربية (إعالن عمان في مايو ‪ )1999‬في نهاية أعمال‬ ‫ورشة العمل التي كانت إحدى مخرجات عملية الشراكة األوروبية المتوسطية الضامنة للممارسة الفعلية‪ ،‬والمشروعة للحقوق والحريات‬ ‫بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع ألهداف سلمية‪ ،‬والتي نظمت بالتعاون مع المبادرة العربية لحرية تكوين الجمعيات‪/ ،‬للمزيد‬ ‫حول هذا الموضوع أنظر‪ :‬تيبو غويه‪ ،‬دراسة بعنوان "الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان‪ :‬مجموعة العمل المعنية بالحق في‬ ‫تأسيس الجمعيات" ‪ ،‬مجلة موارد‪ ،‬العدد (‪ ) 17‬الخاص بالحق في حرية تأسيس الجمعيات والتجمع السلمي‪ ،‬المكتب اإلقليمي لمنظمة‬ ‫العفو الدولية‪ ،‬بيروت‪ ،2011،‬ص‪ 35‬إلى ص‪.38‬‬ ‫‪ 47‬تقرير المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان المقدم للجمعية العامة لألمم المتحدة في دورته الرابعة والستين‪ ،‬مرجع‬ ‫سابق‪ ،‬الفقرة ‪.59‬‬ ‫‪ 48‬تقرير المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان المقدم للجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها التاسعة والخمسين‪،‬‬ ‫مرجع سابق‪ ،‬الفقرة ‪ 60‬والفقرة ‪/82‬ح‪.‬‬ ‫‪ 49‬للمزيد حول الضوابط والقيود الناظمة ألسلوب التسجيل باعتباره أحد طرق اكتساب الجمعيات للشخصية المعنوية‪ ،‬انظر معاذ منصور‬ ‫الحميمات‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪ 36‬إلى ص‪.42‬‬ ‫‪-32-‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3