‫‪| 13‬‬ ‫الحقوق المدنية والسياسية‬ ‫الحق في الحياة والسالمة الجسدية‬ ‫الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل انسان‪ .‬وفي الوقت الذي تكفل فيه العهود والمواثيق الدولية‪ 1‬ذات الصلة الحق‬ ‫في الحياة والسالمة الجسدية‪ ،‬وتجد النص نفسه على حماية هذا الحق في ا��تشريعات الوطنية الجزائية فقد خال‬ ‫الدستور األردني من نص على حماية هذا الحق االساسي من حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫غير أن السلطات تحرص على الحفاظ على هذا الحق وحمايته بصورة عامة؛ فالقضاء يلتزم بتطبيق أحكام القانون‬ ‫التي تستوجب عدم التساهل مع أي فعل جرمي ينطوي على‬ ‫حرمان اإلنسان من حقه في الحياة وسالمة جسده‪ .‬ومع ذلك‬ ‫ما تزال هناك مجموعة من العوامل واألسباب التي تمس‬ ‫الحق في السالمة الجسدية للمواطن وتؤثر فيه‪ ،‬ومن بين هذه‬ ‫العوامل عقوبة اإلعدام؛ فمع أنه ال يوجد منع جامع قاطع‬ ‫لهذه العقوبة في المعايير الدولية فإن هذه المعايير تحث‬ ‫الدول وتشجعها على الوصول إلى وقف نهائي لتطبيقها في‬ ‫النظم القانونية الوطنية‪ .‬وكانت األردن من بين الدول التي‬ ‫نهجا تدريجيًّا للحد من تطبيق هذه‬ ‫تبنت في العقد الماضي ً‬ ‫العقوبة من خالل تقليص الجرائم المعاقب عليها باإلعدام‪،‬‬ ‫وحصرها بالقضايا الجرمية الجنائية األشد خطورة (كالقتل‬ ‫العمد‪ ،‬واإلرهاب‪ ،‬واغتصاب القاصر)‪ .‬لذلك استمرت‬ ‫الجدول (‪ :)1‬عدد األحكام التي تقضي بتنفيذ عقوبة‬ ‫اإلعدام خالل األعوام ‪2008‬م‪2014-‬م‬ ‫محكمةالجنايات‬ ‫محكمة أمن‬ ‫مجموع‬ ‫الكبرى‬ ‫الدولة‬ ‫األحكام‬ ‫‪2008‬م‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2009‬م‬ ‫‪7‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2010‬م‬ ‫‪9‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2011‬م‬ ‫‪20‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2012‬م‬ ‫‪13‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2013‬م‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2014‬م‬ ‫‪1‬‬ ‫العام‬ ‫‪-‬‬ ‫الجدول من إعداد المركز‪ ،‬باالستناد إلى البيانات الصادرة‬ ‫عن محكمة أمن الدولة ومحكمة الجنايات الكبرى‬ ‫المحاكم األردنية بإصدار األحكام المتضمنة عقوبة اإلعدام‪ ،‬كما هو مبين في الجدول (‪ ،)1‬بينما جرى تعليق العقوبة‬ ‫منذ عام ‪2006‬م وحتى نهاية عام ‪2014‬م‪ ،‬وتجدر اإلشارة إلى أن هناك (‪ )3‬أشخاص ممن صدر بحقهم أحكام‬ ‫إعدام استفادوا من العفو الخاص عام ‪2014‬م‪ .‬وبلغ عدد نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل من المحكومين باإلعدام‬ ‫‪1‬‬ ‫المواد (‪ ) 3،5‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬والمادة (‪ ) 6‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬والمادة (‪ )2‬من االتفاقية األوروبية لحماية‬ ‫حقوق اإلنسان والحريات األساسية‪ ،‬والمادة (‪ )4‬من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان‪ ،‬والمادة (‪ )5‬من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3