| 13
الحقوق المدنية والسياسية
الحق في الحياة والسالمة الجسدية
الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل انسان .وفي الوقت الذي تكفل فيه العهود والمواثيق الدولية 1ذات الصلة الحق
في الحياة والسالمة الجسدية ،وتجد النص نفسه على حماية هذا الحق في ا��تشريعات الوطنية الجزائية فقد خال
الدستور األردني من نص على حماية هذا الحق االساسي من حقوق اإلنسان.
غير أن السلطات تحرص على الحفاظ على هذا الحق وحمايته بصورة عامة؛ فالقضاء يلتزم بتطبيق أحكام القانون
التي تستوجب عدم التساهل مع أي فعل جرمي ينطوي على
حرمان اإلنسان من حقه في الحياة وسالمة جسده .ومع ذلك
ما تزال هناك مجموعة من العوامل واألسباب التي تمس
الحق في السالمة الجسدية للمواطن وتؤثر فيه ،ومن بين هذه
العوامل عقوبة اإلعدام؛ فمع أنه ال يوجد منع جامع قاطع
لهذه العقوبة في المعايير الدولية فإن هذه المعايير تحث
الدول وتشجعها على الوصول إلى وقف نهائي لتطبيقها في
النظم القانونية الوطنية .وكانت األردن من بين الدول التي
نهجا تدريجيًّا للحد من تطبيق هذه
تبنت في العقد الماضي ً
العقوبة من خالل تقليص الجرائم المعاقب عليها باإلعدام،
وحصرها بالقضايا الجرمية الجنائية األشد خطورة (كالقتل
العمد ،واإلرهاب ،واغتصاب القاصر) .لذلك استمرت
الجدول ( :)1عدد األحكام التي تقضي بتنفيذ عقوبة
اإلعدام خالل األعوام 2008م2014-م
محكمةالجنايات
محكمة أمن
مجموع
الكبرى
الدولة
األحكام
2008م
5
1
6
2009م
7
--
7
2010م
9
--
9
2011م
20
--
20
2012م
13
-
13
2013م
7
2014م
1
العام
-
الجدول من إعداد المركز ،باالستناد إلى البيانات الصادرة
عن محكمة أمن الدولة ومحكمة الجنايات الكبرى
المحاكم األردنية بإصدار األحكام المتضمنة عقوبة اإلعدام ،كما هو مبين في الجدول ( ،)1بينما جرى تعليق العقوبة
منذ عام 2006م وحتى نهاية عام 2014م ،وتجدر اإلشارة إلى أن هناك ( )3أشخاص ممن صدر بحقهم أحكام
إعدام استفادوا من العفو الخاص عام 2014م .وبلغ عدد نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل من المحكومين باإلعدام
1
المواد ( ) 3،5من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والمادة ( ) 6من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والمادة ( )2من االتفاقية األوروبية لحماية
حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،والمادة ( )4من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ،والمادة ( )5من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان.